ضوابط ومحظورات ضمن تفاصيل قرار السيد ذي يزن بإشهار "نادي المرأة"

مسقط – الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الوزاري رقم 139 /2021، الذي أصدره صَاحِب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ويقضي بإشهار نادي المرأة للرياضة والابداع الثقافي واعتماد نظامه الأساسي، وذلك في 9 فصول بواقع 91 مادة.

وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة، فيما تطرق الفصل الثاني إلى عضوية النادي والمزايا والالتزامات، بحيث تكون العضوية في النادي وفقا للفئات الآتية: العضوة العاملة، والعضوية الجماعية والعضوة التابعة والعضوة المنتسبة والعضوة الفخرية والعضوة الرياضية، فيما وضح الفصل الثالث الجمعية العمومية للنادي وهي تتكون من العضوات العاملات المسددات للرسوم والاشتراكات واللآتي مضت على عضويتهن سنة واحدة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية. وتطرق الفصل الرابع إلى مجلس إدارة النادي والذي يتشكل بقرار من الوزير ويتكون من الرئيسة ونائبة الرئيسة وأمينة السر وأمينة الصندوق و3 عضوات، كما يتكون النادي من مكتب تنفيذي، ومالية النادي، ويجوز حل النادي إذا لم يؤدي الغرض الذي جاء من أجله بقرار من الوزير، وبيّن القرار الوزاري جملة من المحظورات من بينها أنه لا يجوز لعضوات النادي مزاولة ألعاب القمار أيا كان نوعها، كما لا يجوز إدخال أو بيع أو تقديم أي مشروبات كحولية في مقر النادي.

 

يمكن الاطلاع على باقي التفاصيل من خلال الرجوع إلى الجريدة الرسمية .. اضغط هنا

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك