وفق إحصاءات لـ"الرؤية" استنادًا لبيانات "تعداد 2020"

أكثر من 1.6 مليون ريال إيرادات إضافية متوقعة بعد تعديل "الأحوال المدنية"

281510 أطفال تعداد الفئة العمرية (10 -14).. ورسوم إصدار البطاقات 6 ريالات

الرؤية- مريم البادية

مع بدء سريان العمل بالمرسوم السُّلطاني رقم (59 /2021)، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، والذي أقر إلزام كل طفل عُماني تزيد سنه عن 10 سنوات بالحصول على بطاقة شخصية (بعدما كانت بالسابق 14 عامًا)، تكون شرطة عُمان السلطانية قد بدأت مرحلة جديدة من جهود تعزيز الإيرادات الحكومية وحفز معدلات الدخل الوطني.

فبحسب إحصاءات أجرتها "الرؤية"، استنادًا لبيانات "تعداد 2020"، والكتاب الإحصائي السنوي للعام 2021، والتي تفيد بأنَّ إجمالي عدد العُمانيين من الفئة العمرية (10-14) يبلغ 281510 أطفال، وفي الفئة العمرية (15-19) 222262 شخصا، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 فقط، ووفقاً لما أقرَّته شرطة عُمان السُّلطانية من أنَّ قيمة رسوم إصدار البطاقات الشخصية تبلغ 6 ريالات عُمانية؛ فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية بموجب المرسوم السامي 1,689,060 مليون ريال عُماني، بعد إضافة الفئة العمرية الجديدة، فضًلا عن قابلية العدد للزيادة مع إحصاءات التعداد للأعوام القابلة، لاسيما مع ما تُشير إليه المؤشرات الإيجابية التي أفصح عنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول نسبة أطفال السلطنة والتي بلغت 41.5% في آخر تعداد.

وأصدر المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا حمل رقم (59/2021)، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية؛ تضمنت إلى جانب السن القانونية المحددة لإصدار وحمل البطاقات، جواز إصدارها لمن هم في سن العاشرة أو أقل شريطة الحصول على مُوافقة ولي الأمر. كما نصَّ المرسوم على وجوب حمل الأجنبي المُقيم في السلطنة بطاقة الإقامة، مع تحديد نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك.

وإلى جانب ذلك، فقد أقرت المادة الأولى من المرسوم استبدال تعريفات "استمارة الزواج واستمارة الطلاق" الواردة في المادة (1) من قانون الأحوال المدنية السابق، بتعريفات جديدة؛ "استمارة الزواج: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل، واستمارة الطلاق: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل". وأقرت المادة الثانية من ذات المرسوم استبدال نصوص المواد (3) و(19) و(42) من قانون الأحوال المدنية السابق، بالنصوص التالية: "تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة الصحة والتربية والتعليم والاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المُشار إليها".

تعليق عبر الفيس بوك