الشيك.. أداة للوفاء وأداة للائتمان

سلطان بن خليفة المعمري

الشيك من الأوراق التجارية المهمة أن لم يكن أهمها على الإطلاق، وهناك أوراق تجارية أخرى لا تقل أهمية من الشيك كالكمبيالة والسند لأمر، ولكنها شبه معدومة في سلطنة عُمان وذلك؛ لتعدد صور الاستعمال للشيك، فنجده تارة أداة للوفاء أي أنه يحل محل النقد وبالتالي يجب الوفاء به لحظة صدوره، وهذه هي الوظيفة الأصلية للشيك.

والمادة 526 من قانون التجارة العُماني نصت على أنه "لايجوز إصدار شيك ما لم يكون للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقودًا يستطيع التصرف فيها بموجب شيك"؛ أي أن إصدار شيك لا يقابله رصيد في الحساب البنكي لحظة إصداره جريمة يُعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة 290 من قانون الجزاء العُماني على أنه "يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف...".

وتارة نجده أداة للائتمان حيث أن الساحب يصدره بتاريخ لاحق ويودعه لدى المستفيد لحين موعد الوفاء، وبالتالي فمن الممكن أن لايكون الساحب قد أودع مقابل للوفاء لحظة إصدار الشيك وذلك؛ لأن موعد سحب الشيك هو تاريخ لاحق ومع أن المادة 526 من قانون التجارة العُماني سابقة الذكر جرمة هذا الفعل إلا أن المادة 544 من نفس القانون نصت على أنه "يكون الشيك مستحق الوفاء عند الإطلاع عليه، وإذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ...." وبالتالي فإن هذه المادة سمحت باستخدام الشيك كأداة للائتمان مع أن هذه هي وظيفة الكمبيالة والذي نظمها المشرع في نفس القانون.

وهنا نجد أن المشرع غلظ في عقوبة إصدار شيك بدون مقابل، وذلك تأكيدا لمكانة الشيك كأداة للوفاء، ولتقليل المخاطر المترتبة من استخدام النقد في مختلف المعاملات التجارية والمدنية؛ لما تكمن به من خطورة في ضياعه وسرقته حيث أن الشيك ورقة تجارية محددة التاريخ، والمستفيد فلا يمكن لشخص أخر سحبه إلا في حالة تظهيره من قبل المستفيد.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نذكر بإن إصدار شيك بدون رصيد جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال مع إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك.

تعليق عبر الفيس بوك