شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء.. ومخصصات النواب والوزراء

الرؤية- أحمد الجهوري

أفرد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) الفصل الثالث للحديث عن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

ونصت المادة (55) على أنه إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته في مرسوم تعيينه.

فيما نصت المادة (56) على أنه يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي:

- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.

- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

أما المادة (57) فذكرت: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة".

ونصت المادة (58) على أن: يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها، ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون أهداف الوحدة، ويتابعون تنفيذها.

وتوضح المادة (59) أن أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في الوزارة أو الوحدة التي يرأسها.

في حين أن المادة (60) تقول إنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولون رئاستها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكون لهم مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأي صورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة.

ونصت المادة (61) على أن تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء فترة توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم بأوامر من السلطان.

وقالت المادة (62): تسري أحكام المواد (56)، (57)، (58)، (59)، (60)، (61) من هذا النظام على كل من هم في مرتبة وزير.

تعليق عبر الفيس بوك