جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

مسقط- العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (120/ 2020) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النص الآتي: "على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق".

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 24 من صفر سنة 1442 هـ الموافق : 12 من أكتوبر سنة 2020م.

مرسوم سلطاني رقم (121/ 2020) بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى: يُعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، المرفق. المادة الثانية: يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.

صدر في : 24 من صفر سنة 1442هـ الموافق : 12 من أكتوبر سنة 2020م.

تعليق عبر الفيس بوك