مع ضمان الحماية والسرية وعدم الإفصاح عنها

صلاحيات لجهاز الضرائب للحصول على معلومات ومستندات تتعلق بدافعي الضرائب

إمكانية تظلم الخاضع للضريبة من القرارات الصادرة من رئيس الجهاز

قرار الرئيس نهائي حال عدم تقديم التظلم في مدة 45 يومًا

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم 118/ 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وتضمنت التعديلات إضافة فرع باسم: "الإقامة الضريبية"، ويتضمن: "يُعد مقيماً ضريبياً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون الآتي: الشخص الطبيعي المُقيم في عُمان خلال السنة الضريبية، إذا كان موجوداً فيها لمدة لا تقل عن 183 يوماً مُتصلة أو منقطعة خلال السنة الضريبية، والشخص الاعتباري المُقيم في عُمان خلال السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين: أ- أن يكون قد تأسس في عُمان وفق القوانين، والمراسيم السلطانية المعمول بها، ب- أن يكون مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي في عُمان".

ومن التعديلات تعريف الشركة العُمانية بأنَّها التي تتخذ شكل شركة الشخص الواحد أو شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية وتُمارس الأنشطة المحددة في المادة 159 مكررا من هذا القانون.

وبينت الحالات المُحددة التي يجوز الإفصاح عن المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات فيها وتشمل: موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفصاح، تنفيذ قرار صادر من اللجنة، وتنفيذ قرار، أو حكم صادر من سلطة قضائية مُختصة، وتنفيذ فتوى، أو طلب، أو قرار صادر من جهة رسمية مخولة قانوناً بذلك.

وتلزم المادة 138 الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونياً إذا تبين أن إقرار الدخل المُقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المُعدل خلال 30 يوماً من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة 157 من هذا القانون، ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في المدة المحددة بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

ويتعين تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية قبل انقضاء 4 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المُحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة - في حالة تعدد الفترات المحاسبية - أي التاريخين أسبق.

وتجيز التعديلات للخاضع للضريبة التظلم من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويُقدم التظلم كتابة إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن طلبات المتظلم والأسباب التي يستند إليها تفصيلاً وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فيه دون صدور قرار، ويُعد قرار الرئيس نهائياً في حال عدم تقديم التظلم في المدة المشار إليها، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف سداد الضريبة المُتظلم منها.

كما أضيفت مواد منها أنَّه يجوز للجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بأيِّ شخص من أي مصرف مرخص -طبقاً لأحكام القانون المصرفي- لغرض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، أن يوجه الطلب إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز بالمعلومات خلال المدة التي يحددها، ولا يجوز له إخطار عميله بذلك.

ويجوز للجهاز الاطلاع على المُستندات والبيانات والسجلات أو غيرها لأغراض تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، ويكون الاطلاع في مقر الأشخاص المعينين، وفي أثناء ساعات عملهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها القرارات المشار إليها في تلك المادة. مع التأكيد على أنَّه: تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي بالحماية والسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا وفقاً للشروط المحددة في تلك الاتفاقيات.

ويجوز للجهاز اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، للحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

ولأغراض تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، يلتزم الأشخاص المعينون بجمع، وحفظ، وتقديم المعلومات، ويصدر بتحديد الأشخاص المعينين والمعلومات الواجب تقديمها، ومدد حفظها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن قرارات من الرئيس.

وبموجب التعديلات يتولى جهاز الضرائب إجراء الربط اللازم لتنفيذ أي اتفاق متبادل بمقتضى الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، وإذا تبين للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي ترتيبات أو تعاملات كان لتجنب الامتثال للالتزامات المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون للجهاز الحق في عدم الاعتداد بتلك الترتيبات والتعاملات.

تعليق عبر الفيس بوك