السجن والغرامة ضد إحدى وكالات بيع المركبات بالظاهرة

عبري - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن مع غرامات مالية. وتتلخص الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بعبري شكوى من إحدى المستهلكات أفادت فيها بأنها اشترت مركبة من إحدى وكالات بيع المركبات بعبري، ولكن بعد فترة من استلامها للمركبة ظهر فيها عيب فني حيث لاحظت صدور صوت عند الضغط على الفرامل، ولذلك تواصلت مع الوكالة التي قامت بدورها بفحص المركبة وعمل برمجة لمؤشر مانع الانزلاق فقط ، وبعد فترة ظهر نفس العطل و قامت المستهلكة بإدخال المركبة بقسم الصيانة بعبري وأخبرتهم بالمشكلة حيث تم إرسال المركبة إلى قسم الصيانة في الفرع الرئيسي للوكالة بمسقط وبعد معاينة المركبة وفحصها جاءت نتيجة الفحص إلى أن الصوت طبيعي، ثم قامت المشتكية بإدخال المركبة إلى قسم الصيانة بولاية عبري وتم ارسال المركبة مرة أخرى إلى الفرع الرئيسي للوكالة بمسقط وظلت معهم مدة 21 يوماً بدون اصلاح العطل، وهو ما دفعها لتقديم شكواها لإدارة حماية المستهلك بعبري، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم جمع الاستدلالات ومواجهة الوكالة بذلك، ومن ثم تم إحالة الملف إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة الابتدائية بعبري التي أدانت القائمين عليها بجنحة عدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة المقدمة وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة للسلعة وقضت بمعاقبتهم بغرامات مالية بلغت (300) ريال عماني ومعاقبة المتهم الأول بالسجن شهر ، تدغم العقوبتين بحقهما مع إلزامهما بالتضامن أو الانفراد باستبدال مركبة المدعية بمركبة جديدة بذات الموديل والمواصفات أو دفع قيمة المبالغ المدفوعة من قيمتها وتعويضها مبلغاً وقدره (1000) ألف ريال عماني عن الضرر الذي لحق بها.

تعليق عبر الفيس بوك