تعديلات على "الإسكان الاجتماعي" وربط المساحة بعدد الأفراد

مسقط - الرؤية

أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا يسري العمل به بدءا من الغد، يجري بموجبه استبدال المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي بنص جديد.

وبموجب التعديل الجديد فإنه "تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي: 1- مبلغ لا يتجاوز 20.000 عشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن مائة وربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على مائتين وخمسين مترا مربعا.

2- مبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن 190 مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على 300 متر مربع.

٣ - مبلغ لا يتجاوز 20 ألف ريال عماني لترميم المسكن أو إجراء إضافات عليه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمنتفع في حالة رغبته في زيادة مساحة البناء المساهمة بنسبة تزيد على 50% من إجمالي قيمة المساعدة السكنية".

وشمل القرار إضافة مادة جديدة برقم "18 مكرر" إلى اللائحة، وتنص المادة الجديدة على أن "يلتزم طالب المساعدة السكنية بعد استلام الموافقة المبدئية بتقديم الآتي:

1- نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصادق عليها من الجهات المختصة، شريطة موافقة الوزارة عليها.

2- إباحة البناء سارية المفعول للمسكن المطلوب بناؤه أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء إضافات عليه، إن لزم.

3- عرض سعر مقدم من مقاول مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة.

4- رسالة من استشاري يحدد فيها أتعابه نظیر إشرافه على تنفيذ المسكن، على أن يتم خصم هذه الأتعاب من قيمة المساعدة السكنية، أو أن يقوم المنتفع بسداد هذه الأتعاب.

5- شهادة إتمام بناء معتمدة من البلدية المختصة، وذلك في حالة شراء مسكن جاهز.

وكانت المادة 18 التي جرى استبدالها في اللائحة تنص على أن "تحدد قيمة المساعدة السكنية لبناء مسكن أو ترميمه أو إعادة بنائه أو إجراء إضافات عليه بحد أقصى قدره 20.000 عشرون ألف ريال عماني، وللوزير رفع قيمة المساعدة في المناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة"

تعليق عبر الفيس بوك