الإدانة والغرامة عقوبة مخالفي "حماية المستهلك" بشمال الباطنة

 

 

صحار - الرؤية

أصدرت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بولايتي السويق وصحار أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمُخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة، وغرامات مالية بلغت 3654 ريالا عمانيا.     

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه قام بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية السويق على بناء منزل، فدفع لها مبلغاً وقدره (1550) ريالا عمانيا إلا أنها لم تقم بأي عمل لأكثر من ثلاثة أشهر فاتفق معها على إلغاء العقد على أن ترجع له أمواله إلا أنها لم تلتزم بذلك أيضًا، ورفض صاحب المؤسسة التعاون معه. وأصدرت المحكمة الابتدائية، حكماً غيابياً بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها وتغريمه عنها (500) ريال عماني، وأمرت بوقف العقوبة المقضي بها في حال قيام المتهم بالتسوية مع الشاكي خلال أجل شهر.

ويتعلق الحكم الثاني بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية صحار لتفصيل وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله وفق عقد مبرم بينهم بمبلغ وقدره (380) ريالا، واتضح أنَّ الأبواب التي تم تسليمها بخلاف المواصفات والشكل المطلوب. وقضت المحكمة الابتدائية، بإدانة المتهمين بارتكاب جنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلك وجنحة عدم الالتزام بتزويد المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية، وقضت بمُعاقبتهما عن الأولى بالغرامة (2000) ريال عماني، وعن الثانية غرامة (100) ريال عماني.

وجاء الحكم الثالث بناء على شكوى أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع إحدى المؤسسات التي تعمل بطباعة الأكياس وسفرة الطعام، لطباعة أكياس وسفرة بإجمالي مبلغ وقدره (2050) ريالا دفع منها مقدماً وقدره (1050) ريالا عماني، إلا أن المؤسسة لم تسلمه العمل المتفق عليه وبعد الشكوى تم التواصل مع مالك المؤسسة (المتهم)، وتم الاتفاق على إرجاع المبلغ المدفوع على دفعات إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق وأرجع مبلغ (250) ريالا عمانيا فقط من إجمالي المبلغ. وصدر الحكم بإدانة المتهم  بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة، وعدم الالتزام برد قيمتها، وقضت بمعاقبته عنها  بالغرامة (200) ريال عماني ومدنياً إلزامه برد المبلغ للمدعي بالحق المدني وقدره (754) ريالا، وألزمته بالمصاريف، وبإحالة باقي الطلبات للمحكمة المدنية المختصة.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z