عبر مركز خدمات الاستثمار ومكاتب سند وبوابة "استثمر بسهولة"

"التجارة والصناعة" تبدأ تسجيل الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

 

< يتضمن حزمة حوافز لضمان استقرار رؤوس الأموال في السلطنة

< تسهيلات في مجال تحويلات الأرباح وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص

 

مسقط - الرؤية

تَبْدأ وزارة التجارة والصناعة، اليوم، استقبال طلبات تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، والذي سيلعب دورا مهمًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفق رؤوس الأموال داخل السلطنة؛ في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم على جذب الاستثمارات؛ من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال طلبات التسجيل عبر مركز خدمات الاستثمار والإدارات التابعة للوزارة، وعبر بوابة "استثمر بسهولة" ومكاتب سند؛ حيث تسعى الوزارة إلى تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتم تخصيص فريق عمل متكامل للتحقق من تلك الطلبات.

ويُسهم القانون في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي، وكذلك الحد من التجارة المستترة.

وتضمَّن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/‏‏‏2019 عددا من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي؛ من أبرزها: السماح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال الأجنبي، كما يمكن للمستثمر العماني الدخول في شراكة مع المستثمر الأجنبي بدون نسبة محددة. ويتمتع المشروع الاستثماري الذي يقيمه المستثمر الأجنبي سواءً بمفرده أو بمشاركة آخرين في السلطنة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

وتشملُ حزمة الحوافز التي تمَّ تضمينها في القانون إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها. كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري.

ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، فقد نصَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة؛ منها: عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، ويُستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة، ولا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ودفعه دون تأخير، كما لا يجوز إنهاء عقدي الانتفاع أو الإيجار في حالة تخصيص الأراضي والعقارات إلا وفقا للحالات المقررة قانونا أو بحكم قضائي، ولا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر كتابيا بالمخالفة، وإعطائه مهلة 30 يوما من تاريخ الإنذار لإزالة أسباب المخالفة. أما فيما يخص الضرائب، فإنه سيتم إصدار رقم ضريبي مباشرة عند استخراج السجل التجاري من نظام "استثمر بسهولة".

وحدَّد القانون جزاءات إدارية للمستثمرين المخالفين؛ حيث تخطر وزارة التجارة والصناعة المستثمر الأجنبي عند مخالفته، ويجب تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وفي حال عدم تصحيح المخالفة أتاح القانون فرض أحد الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة؛ وهي: الحرمان من كل الحوافز والمزايا أو بعضها المقررة في القانون، ووقف النشاط لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص نهائيًّا في حالة تكرار المخالفة.

ويُعاقب القانون كلَّ أجنبي يزاول أي نشاط استثماري مخالف لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال عماني ولا تزيد على 150 ألف ريال عماني، ويعاقب أي عماني يشترك مع أجنبي في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام القانون بالعقوبة ذاتها، كما يُعاقب كل من يحول دون تأدية الموظفين لهذا القانون أعمالهم بغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 5 آلاف ريال عماني، كذلك يعاقب كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته تتعلق بالفرصة الاستثمارية تؤدي إلى تفويت تلك الفرصة أو تؤثر تأثيرا مباشرا على المشروع بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما عدا الأحوال التي يسمح فيها القانون بذلك أو تنفيذ لحكم أو أمر قضائي.

تعليق عبر الفيس بوك