- لا تسري على المتدرب لدى إحدى الجهات أو أصحاب العمل خلال الدراسة
- لا يمكن ضم المدة التي قضاها المؤمن عليه كصاحب عمل أو بعقد جزئي
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري، وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قراراً بإصدار قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في التأمينات، على أن يبدأ العمل به مطلع يناير المقبل.
ووفقاً للقواعد الجديدة، لن تسري على أصحاب المعاشات فيما عدا معاش العجز الجزئي، أما عن شروط ضم المؤمن عليه مدة خدمة اعتبارية بهدف استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة لبلوغ السن، فتشمل شرط انتهاء خدمته و/ أو بلوغ المؤمن عليه سن 60 سنة للرجل أو 55 سنة للمرأة على الأقل، وأن يكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن 10 سنوات للرجل، و8 سنوات للمرأة، على أن يستمر الحد الأقصى للمدة المراد ضمها عند 5 سنوات للرجل، وسنتين للمرأة، كما في القواعد القديمة.
وأضيف للقواعد أنه يجوز للمؤمن عليه في غير الأحوال العادية ضم مدة الخدمة السابقة التي قضاها في العمل لدى أي جهة أو صاحب عمل سواء داخل السلطنة أو خارجها، لكن باستثناء المدة السابقة على تطبيق أحكام القانون والأنظمة التأمينية، والمدة التي قضاها المؤمن عليه كمتدرب لدى إحدى الجهات أو أصحاب العمل، وكان مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية في أثناء التدريب، كذلك لا يُمكن ضم المدة التي قضاها المؤمن عليه كصاحب عمل، ولا المدة التي قضاها المؤمن عليه بعقد جزئي، أو بعقد عمل لبعض الوقت.
كما أضيفت مادة تنص على أن يكون المؤمن عليه عُماني الجنسية خلال مدة الخدمة التي يطالب بضمها، وأن تكون المدة المراد ضمها واقعة ضمن السن القانوني المنصوص عليه في القانون والأنظمة التأمينية، بحيث لا تقل المدة المراد ضمها عن شهر واحد، وأن تكون ثابتة بموجب عقد عمل دائم أو مؤقت.
وتناول الفصل الثاني ضوابط الضم وتشمل شروطا على رأسها أن يكون ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه بالقدر الذي يؤهله لاستحقاق المعاش فقط، وفي حال عدم كفاية تلك المدة، فإنه يجوز له طلب ضم مدة خدمة اعتبارية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة من هذه القواعد.
وتُحسب مدة الضم كمدة خدمة عند الاستحقاق، وتدخل في احتساب جميع المستحقات التأمينية، ويستثنى من ذلك المدة المؤهلة والمحسوبة في استحقاق معاش الشيخوخة قبل بلوغ سن 60 سنة للرجل، أو 55 سنة للمرأة، ومكافأة نهاية الخدمة قبل هذا السن، ويعاد للمؤمن عليه المبلغ المدفوع لضم تلك المدة في حالة طلبه صرف معاش الشيخوخة، ومكافأة نهاية الخدمة قبل بلوغ السن.
وتضمنت القواعد جواز أن يطلب المؤمن عليه المنتقل إلى إحدى الجهات الخاضعة لأحكام تقاعدية أخرى، ولديها آلية لضم المدد مع الهيئة، تحويل المدة التي تم ضمها وفقاً لأحكام هذا القرار إلى الجهة المنتقل إليها، وتلتزم الهيئة فقط بتحويل المبالغ المسددة لضم هذه المدة إلى الجهة المنتقل إليها، وفي حال رفضها ضم تلك المدة، تقوم الهيئة بإعادة المبالغ المسددة إلى المؤمن عليه. وفي المقابل لن يجوز للمؤمن عليه طلب ضم المدة المتبقية من مدة الخدمة السابقة التي تم ضم جزء منها، لكن يجوز له طلب ضم مدة خدمة لاحقة لتاريخ الضم السابق.
أما الإجراءات فحددها الفصل الثالث وتبدأ بتقديم طلب ضم مدة الخدمة وفقاً للنموذج المعد لذلك أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مرفقاً به نسخة من عقد العمل أو أي مستند يثبت العلاقة العمالية أو الوظيفية معتمدة من جهة الاختصاص سواء داخل السلطنة أو خارجها، على أن يتضمن عقد العمل - بصفة خاصة - اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل، واسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته، والرقم المدني للعامل أو جواز سفره، وطبيعة ونوع العمل ومدة العقد، بالإضافة إلى ذكر الأجر الأساسي وأي علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل.
ويجري احتساب المدة المراد ضمها على أساس السنوات وكسورها بحيث تقسم الأشهر على اثني عشر شهرا، وتقسم الأيام على 365 يوما، وتحسب المبالغ المستحقة عن المدد المطلوب ضمها على النحو الآتي: نسبة الاشتراكات× الأجر× المدة المراد ضمها× 12، أو عن طريق المعامل الاكتواري للسن × الأجر× المدة المراد ضمها ×12 مخفضا بنسبة 50% بحد أقصى 3000 ريال عُماني للسنة الواحدة، أيهما أكبر.
ويحدد الأجر عند حساب المبالغ المستحقة للمدد المطلوب ضمها وفق هذه القواعد، إما بالأجر الخاضع للاشتراك عند تقديم الطلب، وإما بالأجر الأساسي الأخير، متضمناً العلاوات المنصوص عليها في القانون عند آخر صاحب عمل أيهما أكبر. وتحدد نسبة الاشتراكات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في القانون للمدة المطلوب ضمها والمحددة لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب الضم. ويعتد بسن المؤمن عليه عند تقديم طلب الضم، ولا يؤخذ بكسر السنة عند حساب السن، ويحدد المعامل الاكتواري للسن وفقاً للجدول المرفق.
ويجب على مقدم طلب ضم مدد الخدمة سداد المبالغ المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالسداد، ويجوز له طلب تقسيط هذه المبالغ، على أن يتم السداد خلال أجل أقصاه 36 شهرا من تاريخ إخطاره بالسداد، ويعتبر طلب الضم ملغيا إذا توقف المؤمن عليه عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو 6 أشهر متقطعة. وإذا استحق المؤمن عليه منفعة تأمينية خلال فترة التقسيط عن المدة التي تم ضمها قبل سداد كامل المبالغ المستحقة، وجب عليه أو على المستحقين عنه في حالة وفاته سداد إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها مباشرة من المنفعة التأمينية المستحقة، ويترتب على عدم السداد إلغاء المدة التي تمَّ ضمها.
ولا يجوز للمؤمن عليه - بعد الموافقة على طلب ضم مدة خدمته وسداد كامل المبالغ المستحقة - العدول عن طلبه والمطالبة باسترداد هذه المبالغ، وتلتزم الهيئة برد المبالغ التي قام المؤمن عليه بسدادها، وذلك عند عدم اكتمال إجراءات ضم مدد الخدمة لأي سبب.
وكانت القواعد القديمة لا تذكر ما يفيد الحصول على الجنسية العمانية في المدة المطلوب ضمها كما أنها كانت تجيز للمؤمن عليهم طلب ضم مدد اشتراك اعتبارية بحد أقصى 5 سنوات بالنسبة للمؤمن عليه وسنتين بالنسبة للمؤمن عليها لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين والمؤمن عليها لبلوغها سن الخامسة والخمسين دون استيفاء المدة الموجبة لاستحقاق هذا المعاش.
وكانت المبالغ المستحقة عن المدد المطلوب ضمها تحسب على أساس أجر الاشتراك/ الأساسي أو الدخل الشهري المفترض -حسب الأحوال- ومراعاة السن في تاريخ تقديم الطلب وفقاً لجدول أرفق مع القرار. وكان يتوجب على المؤمن عليهم سداد المبالغ المستحقة نظير ضم مدد الاشتراك الاعتبارية دفعة واحدة وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الإخطار بالسداد، فإذا تم السداد واتخذت الهيئة إجراءات الضم كان من غير الجائز العدول عن الطلب.