وزير "التنمية" يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.. والمواد تمنع "الممارسات التقليدية" الضارة بالصحة

الرؤية - أحمد الجهوري

أَصْدَر مَعَالي مُحمَّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًّا باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس برقم 1305.

وجاء في المادة (2) من اللائحة: "يجب على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة توفير وسائل الإسعافات الطبية، وممرض مؤهل للقيام بتلك الإسعافات، والاحتفاظ بسجل صحي لكل طفل، والالتزام بتنفيذ برامج الصحة المدرسية المعتمدة من وزارة الصحة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة للأطفال. ويجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة".

ونصت المادة (3) على أن تتولى وزارة الصحة تحديد آليات إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة وتحديد المؤسسات الصحية التي يتم فيها إجراء الفحص وتجهيزها بالأجهزة والأدوات اللازمة وتوفير الكادر الطبي، والتنسيق مع الجهات المعنية في شأن خدمات الإرشاد الصحي لإجراء الفحص للراغبين في الزواج.

وأشارت المادة (4) على أن يعد ضارا بصحة الطفل الممارسات الآتية: تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى باي طريقة كانت، والوسم/الكي بالنار الذي يؤدي إلى تشوهات في جسم الطفل، أو يؤثر على صحته، واستخدام الرصاص والزئبق في جوانب تضر بصحة الطفل، وممارسة أي طقوس تفضي إلى إيذاء الطفل في جسده أو تؤدي إلى وفاته، وإلزام الطفل بتناول كل ما يضر بصحته، وأي ممارسات تقليدية أخرى تضر بالطفل وذلك من خلال تقرير يثبت ذلك من الجهات المعنية.

أما المادة (5)، فنصت: "لا يجوز إجراء المعاينة السريرية والتدخلات العلاجية للطفل في المؤسسات الصحية دون حضور مرافق مع الطفل إلا في الحالات الطارئة التي يقدرها الطبيب المناوب".

وذكرت المادة (6): "يجب أن تكون أغذية الرضع وصغار الأطفال والأدوات المستخدمة في الرضاعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يكون استخدامها وفقا لسياسة الرضاعة الطبيعية وضوابط تسويق أغذية الرضع وصغار الأطفال التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية".

أما المادة (8)، فجاء فيها: "تلتزم المكتبات والأندية والمراكز الثقافية عند عرض أو بيع الكتب أو المطبوعات للأطفال بالضوابط الآتية: ألا تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العليا، أو أن يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف، وعدم تعريض الطفل للسمعيات أو المرئيات التي ترسخ الطائفية، ونبذ الآخر، والتعصب لرأي معين أو فئة أو مذهب أو طائفة، وألا تتضمن تمييزا على أساس الجنس أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنسية، وألا تتضمن تمجيدا لأصحاب الشهرة في عالم الجريمة، وألا تتضمن التشجيع على العنف أو الجريمة".

وأوضحت المادة (10) حظر تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا سن 15، واستثناء من ذلك يجوز تشغيلهم في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل في إطار أفراد الأسرة الواحدة، والتي تشمل كلا من الأب، والأم، والجد، والجدة، والإخوة: ذكورا وإناثا.

 

دار الحضانة

وحول شروط وإجراءات الترخيص لدار الحضانة، جاء في المادة (13): يُشترط فيمن يتقدم بطلب إنشاء دار الحضانة الخاصة إذا كان شخصا طبيعيا؛ الآتي: أن يكون عمانيا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستثنى من هذا الشرط دار حضانة الجاليات. وأن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق صدور حكم عليه في عقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ‌وأن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الدبلوم (سنتين على الأقل بعد الدبلوم العام). و‌أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول، وإذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا، فيجب أن يكون مقيدا في السجل التجاري، وأن تتوافر في المالك والمؤسسين الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

أما في الفرع الثاني المرتبط بشروط والتزامات دار الحضانة، فنصت المادة (26) على أن يجب أن تتوافر في دار الحضانة الشروط الآتية: أولا: شروط الموقع المخصص لدار الحضانة: أن يكون في مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء، وأن يكون قريبا من المناطق الآهلة بالسكان، وأن يكون في بيئة صحية بعيدة عن أخطار التلوث، وأن يكون بعيدا عن المنشآت الصناعية والميكانيكية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة. وألا يكون في منطقة منخفضة أو معرضة للفيضانات أو الانهيارات، وأن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة وممهدة، وألا يكون موقع المبنى ملاصقا بشكل مباشر للشارع العام.

ثانيا: شروط المبنى المخصص لدار الحضانة: أن يكون مطابقا للشروط الصحية والبيئية والتربوية والسلامة العامة. وأن يكون مستقلا، وله مدخله الخاص، وساحة خاصة. وأن توجد به صالة للألعاب والأنشطة مزودة بالوسائل والأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لسن الأطفال، وأن يكون مجهزا تجهيزا كاملا بوسائل التكييف من النوع الآمن. وأن يوجد به عدد كاف من الغرف لاستعمالها كمرافق لدار الحضانة، مثل مكتب للإدارة وغرف للأنشطة التعليمية وغرفة للطعام وغرفة للزائر الصحي وغرف النوم للأطفال، وأن تتوافر في غرف نوم الأطفال أسرة كافية ومناسبة لأعمار الأطفال وفق الآتي: من 3 أشهر إلى 1 سنة: يجب أن يزود السرير بحواجز جانبية. ومن 1 سنة إلى 3.5 يُكتفى بتوفير مراتب إسفنجية سماكتها 10 سنتمترات مغطاة بطبقة من قماش الجلد المبطن بالقطن، لا يسمح بنفاذ السوائل وسهل التنظيف والتعقيم. وأن يوجد به مطبخ مجهز بثلاجة وموقد طهي كهربائي وجهاز لتعقيم زجاجات الرضع. وأن تكون دورات المياه مزودة بمراحيض من النوع الصغير تتناسب مع عدد الأطفال وأعمارهم، وأن تكون أحواض غسل اليدين على ارتفاع مناسب، ومزودة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لهذا الغرض. وأن يوجد به فناء واسع مفروش بالرمل الناعم، وفرش ناعمة (تارتان) أو مفروشة بطبقة من المطاط الخاص، ويتم تركيب طبقة من الإسفنج على الأعمدة الخاصة بمنطقة اللعب داخل سور المبنى لممارسة الأنشطة التربوية المختلفة مع ضرورة وجود مظلة واقية من الشمس، وبارتفاع مناسب.

وأن تكون غرف الأنشطة مقسمة على هيئة أركان لإشباع حاجة الأطفال إلى التعلم بالتجربة؛ مثل: ركن المنزل، ركن الدمى العرائس، ركن العلوم، ركن المكعبات (البناء والهدم)، ركن البيع والشراء، ركن القراءة وركن الفن...وغيرها. وأن تكون الساحة الخارجية مجهزة بالألعاب الآمنة مصنوعة من البلاستيك المقوى وأن تتناسب هذه الألعاب مع أعداد وأعمار الأطفال. وأن تكون طاولات النشاط خفيفة الوزن، وليس بها حواف حادة، وبارتفاع 55 سنتمترا، وقطر 120 سنتمترا، وتتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة. وأن تكون المقاعد مناسبة لأعمار الأطفال، وبارتفاع 21 سنتمترا مع مسند ظهر، وبدون حواجز جانبية. وأن يزود بكاميرات المراقبة في كافة المرافق وحفظ كافة التسجيلات بما يتيح الرجوع إليها متى تطلب الأمر ذلك، وأن تتوافر فيه التسهيلات المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة، وألا تستخدم المرافق الملحقة به في غير النشاط المرخص به أو السكن أو إقامة أي من العاملين به، ولو في غير أوقات العمل الرسمية.

أما المادة (28)، فاشترطت في مدير دار الحضانة الآتي: أن تكون أنثى، وأن تكون مسلمة، مع منح الأولوية للعمانيات، ويستثنى من هذا الشرط دار حضانة الجاليات. وأن تكون حاصلة على مؤهل جامعي في الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، أو ما يماثله من تخصصات أخرى توافق عليها الوزارة، وأن تكون متفرغة لإدارة الحضانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة عن الجهة المعنية، وأن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية والمزمنة، ويثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن مؤسسة صحية معتمدة من وزارة الصحة، وعدم الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية.

وذكرت المادة (33): يجوز لدار الحضانة توفير وسيلة نقل للأطفال، ويجب أن تتوافر في وسيلة النقل الاشتراطات الآتية: أن تتوافر بها مواصفات الأمن والسلامة وأنظمة التتبع الإلكترونية، وأن تكون مقاعد الحافلات مزودة بأحزمة أمان لتثبيت المقاعد المخصصة للأطفال، وتوفير مشرفة لكل حافلة نقل أطفال للتأكد من تسجيل قدوم الطفل للحضانة وضمان عودته لمنزله، وتدريب الأطفال على إجراءات وآليات طلب المساعدة في حالة احتباسهم في وسائل النقل.

 

الرعاية البديلة

ونصَّت المادة (72) على الأحكام العامة الرعاية البديلة والحضانة الأسرية، على أن تكون الرعاية البديلة للطفل، من خلال دار الرعاية، أو من خلال نظام الكفالة أو الأسرة الحاضنة. أما المادة (73)، فتنصُّ على أن تسري أحكام هذا الفصل على الآتي: الأطفال المولودون في السلطنة لأبوين مجهولين، والأطفال المولودون في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار من الادعاء العام، أو حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة بنسب الطفل، والأطفال المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه، أو صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية، والأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت المادة (78) بحظر تزويج البنت المحتضنة التي لم تبلغ سن 18، ويستثنى من ذلك ما يراه القاضي مناسبا وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

وجاء في المادة (79) في حالة ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب حكم قضائي نهائي، وكان قد سبق تسجيله في سجل المواليد، وألحق بدار الرعاية أو الأسرة الحاضنة، يعاد تسجيل الطفل (باسم من ثبت نسبه إليه)، ويضم إلى حضانته إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المحتضن بقاءه في دار الرعاية أو الأسرة الحاضنة بموجب تقرير من الجهة المختصة.

وتنص المادة (81) على أنه تنتهي رعاية الأسرة الحاضنة للطفل المحتضن في الحالات الآتية: ‌بناء على طلب مسبب من الأسرة الحاضنة، وبعد موافقة الجهة المختصة، و‌إذا تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة من قبل الأسرة الحاضنة، وإذا توفي الحاضن، أو غاب فترة طويلة، وفي حال انفصال الزوجين، إلا إذا ارتأت الجهة المختصة إسناد حضانة الطفل إلى أحدهما، وإذا كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ذلك.

وذكرت المادة (83) أنه يحظر التقاط أي صور للأطفال المنصوص عليهم في المادة (73) من هذه اللائحة، ونشرها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة دون موافقة الوزارة. وتتولى الجهة التي تسلمت الطفل تصويره وتحرير محضر بتسلمه يوضح فيه الملابسات والظروف التي وجد فيها الطفل، ومكان العثور عليه، وساعته، وتاريخه، واسم الشخص الذي عثر عليه، ومهنته، وعنوانه، وتعمل على تأمين نقله مباشرة إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحوصات الطبية مع إرفاق نسخة من المحضر الذي أعد في هذا الشأن.

 

الجزاءات

وأشارت المادة (128) إلى أن يجوز بقرار من الجهة المختصة، إغلاق دار الحضانة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في حالة ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال، أو طرأ تغيير في شروط أو مواصفات دار الحضانة بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. والمادة (129) تنص على فرض غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني، على كل من أنشأ دار حضانة دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط دار حضانة قبل إصدار الترخيص النهائي، أو بعد إلغائه.

أما المادة (130)، فتنص على فرض غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ريال عماني على كل من قام بالاحتفاظ بطفل من فئة مجهولي الأب أو الأبوين بطريقة غير قانونية، وبدون علم الجهة المختصة.

وبينت المادة (131) أنه يتم فرض غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ريال عماني على المرخص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. وذلك بعد توجيه إنذار كتابي إليه بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة، ولم يقم بذلك خلال 15 يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار.

تعليق عبر الفيس بوك