جواز تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية الأصلية إلى سفارات عمان وقنصلياتها

وزير الداخلية يصدر لائحة "الجنسية العمانية".. وإثبات الإقامة القانونية المستمرة شرطا لنيلها

◄ الرسوم من 200 ريال إلى 600 ريال.. و60 يوما حد أقصى لمُغادرة البلد

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزارياً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية، وذلك استناداً إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014، ويبدأ العمل باللائحة الجديدة اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وتتضمن اللائحة تفاصيل المُستندات المطلوبة في حالة الطلبات المُتعلقة بمسائل الجنسية؛ وتتضمن شروطاً مُشتركة، تشمل إثبات شرط الإقامة المشروعة المُتواصلة حسب نصوص القانون، وذلك عبر جواز السفر، وأي وسيلة إثبات أخرى. وفي شرط إثبات حسن السيرة والسلوك، وعدم الحكم نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جريمة مُخلة بالشرف، أو الأمانة، فيتم بموجب شهادة سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة، إلى جانب إثبات شرط اللياقة الصحية، والخلو من الأمراض المُعدية، وذلك بموجب شهادة صحية من مؤسسة صحية حكومية مختصة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من وزارة الداخلية.

وحسب اللائحة تقدم الطلبات المُتعلقة بمسائل الجنسية إلى دائرة الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض، وذلك من صاحب الشأن شخصياً، أو وليه، أو وصيه. ويجوز تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية الأصلية إلى سفارات عُمان، وقنصلياتها إذا كان صاحب الشأن يُقيم خارجها، وتتولى وزارة الداخلية دراسة الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، ولها - بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة - طلب أي مستندات أخرى تراها ضرورية، ويجوز للوزارة طلب أي مستندات تراها ضرورية في حالة منح الجنسية العمانية، أو ردها طبقاً لأحكام المادة 8 من القانون.

وأرفق باللائحة جدولاً بالرسوم التي تحصل عن الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية، ويبين أن رسوم طلب استرداد الجنسية العُمانية، أو التنازل عنها تبلغ 200 ريال، ورسوم طلب الحصول على الجنسية العمانية تبلغ 600 ريال، ورسوم طلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العُماني، أو أرملة العماني، أو مطلقته، أو للقاصر ولد المرأة العمانية تبلغ 300 ريال. ويتناول الفصل الثاني من اللائحة ما يتعلق بالجنسية الأصلية واستردادها، والتي توجب على مقدمي الطلب بشأنها إرفاق مستندات تشمل صورة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية اللتين كان يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية -إن وجدت- ونسخة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية اللتين يحملهما، أو ما في حكمهما، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، أو إقرار كتابي برغبته في الاستقرار في عُمان، ونسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجًا، ومن جوازات سفر الزوجة، والأولاد، وشهادات ميلادهم، إذا كان لديه أولاد، وشهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة في تلك الدولة تفيد أن قانونها يُجيز له التنازل عن جنسيتها، وشهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعول، صادرتان من الجهات المختصة، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية، بجانب إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القصر، مع إرفاق جميع مستنداتهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك. وبموجب اللائحة يلزم من استرد الجنسية الأصلية، بمُراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له، ولأولاده القصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.

أما في حالة طلب التنازل عن الجنسية العمانية فتشمل المستندات المطلوب تقديمها شهادة من الجهة المختصة بالسجل العقاري تفيد عدم ملكيته أي أراض أو عقارات في المناطق التي يحظر تملكها لغير العُمانيين، على أن يلتزم مقدم الطلب - في حال الموافقة على طلبه - تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة إلى الجهة التي أصدرتها، أو إلى الدائرة، أو إلى سفارات عُمان، وقنصلياتها إذا كان خارجها، وذلك بعد اكتسابه جنسية أخرى، وفي جميع الأحوال يتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابياً بذلك.

ويضم الفصل الثالث المواد الخاصة بمنح الجنسية العمانية، والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية، وتشمل نسخة من جواز السفر، متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول، وختم أوَّل دخول له لعُمان إن وجد، ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجاً، ومن جوازات سفر الزوجة، والأولاد، وشهادات ميلادهم، إذا كان لديه أولاد، بالإضافة إلى نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة، إذا كان متزوجاً بعُمانية، وشهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، صادرتين من الجهات المختصة، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها، بجانب شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيًا، وخلوه من الأمراض المعدية، مع مستند بمقدار راتبه، أو دخله الشهري، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القصر، مع إرفاق جميع مستنداتهم، وتحديث هذه البيانات، كلما استدعى الأمر ذلك، وفي حالة المُوافقة يجب على من منح الجنسية العمانية، مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له، ولأولاده القصر الذين اكتسبوها تبعاً له، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية.

وتضاف إلى المستندات المطلوب أن تقدمها الأجنبية زوجة العماني للحصول على الجنسية العمانية شهادة من الكاتب بالعدل تفيد استمرار قيام العلاقة الزوجية، ونسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة، ونسخة من جواز سفر الزوج، وبطاقته الشخصية، وشهادات ميلاد الأولاد.

فيما تحتاج الأجنبية أرملة العماني، أو مطلقته عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق مستندات تتضمن شهادة وفاة الزوج، أو الطلاق منه، وشهادة من الكاتب بالعدل تفيد الإقرار بعدم الزواج من أجنبي، ويجب عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية من زوجها الأجنبي إرفاق مستندات منها  نسخة من شهادة ميلاد القاصر، وجواز سفره، متضمنا تأشيرة إقامة سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج، ومن جواز سفر الأم، وبطاقتها الشخصية، ونسخة من شهادة الوفاة، أو الطلاق أو حكم قضائي صادر بغياب الأب الأجنبي، أو هجره للزوجة، مع نسخة من الحكم القضائي الذي يثبت حضانة الأم للقاصر، بالإضافة إلى موافقة كتابية من ولي أمر القاصر - إن وجد - بعدم الممانعة من حصول القاصر على الجنسية العمانية.

ووفق القانون فإنّ هناك شروطاً تتعلق بالإلمام باللغة العربية وتوضح اللائحة أنَّه يجري التحقق من ذلك عبر اختبار كتابي، أو مقابلة شفهية، ويتوجب على كل من تمت الموافقة على منحه الجنسية العمانية أن يُقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر إقامته بأن يكون ولاؤه لعُمان، وأن يحترم نظامها الأساسي، وقوانينها وعاداتها، وتقاليدها، وأن يكون مواطناً صالحاً، كما يلتزم بعدم الإقامة خارج عمان لمدة تزيد على ستة أشهر متواصلة خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العُمانية إلا بموجب تصريح من الوزارة.

وتتناول مواد الفصل الرابع تفاصيل حالات فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها، وتتضمن إلزام كل من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، و أي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة، خلال 90 يومًا من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها، إلى الجهة التي أصدرتها، أو إلى الدائرة، أو إلى سفارات عمان وقنصلياتها إذا كان خارجها، وفي جميع الأحوال يتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابيًا بذلك عند تسلم تلك الوثائق.

شاهد اللائحة الجديدة من هنا

تعليق عبر الفيس بوك