استكمال إجراءات الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفق المدد الزمنية المقررة

العادي: الأنظمة الإلكترونية جاهزة لتسجيل الخاضعين للضريبة الانتقائية بدءًا من السبت

 

  • إعداد دليل إرشادي يوضح الإجراءات الواجبة على الخاضعين للضريبة
  • الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للضرائب يستعرض إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا
  • تخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات ورصد ملاحظات المستهلكين

 

 

 

 

مسقط - العمانية

 

أكد سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية رئيس فريق عمل الضريبة الانتقائية بالأمانة العامة للضرائب جاهزية النظام الإلكتروني لتسجيل الخاضعين للضريبة الانتقائية التي سيجري تطبيقها بدءًا من الخامس عشر من يونيو الجاري من حيث تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة ودفع قيمة الضريبة المقررة لكل سلعة مشمولة بالضريبة بعد انتهاء المدة الزمنية التي حددها المرسوم السلطاني الصادر بقانون الضريبة الانتقائية رقم (23/2019) بمنح 90 يوما لتطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشر المرسوم السلطاني في الجريدة الرسمية.

وأوضح رئيس الفريق أنّ الأمانة العامة للضرائب قامت بصياغة المتطلبات التشريعية كاللائحة التنفيذية والتي يأمل صدورها خلال وقت قصير حيث إنّ القانون منح مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، كما تأكدت الأمانة من جاهزية أنظمة الحاسب الآلي بشكل متكامل لتطبيق الضريبة بكافة العمليات (التسجيل والتراخيص - تقديم الإقرار - تعليق أو دفع الضريبة).

 

وقال العادي إنّ فريق العمل أكمل تلك المتطلبات ويستكمل ما تبقى من إجراءات الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة في الوقت المحدد لها وفق المدد الزمنية المستهدفة، كما قام فريق العمل المعني بتطبيق الضريبة الانتقائية بإعداد دليل إرشادي يوضح عمليات التطبيق والإجراءات اللازمة على الخاضعين للضريبة ودليل مختصر حول الأسئلة الأكثر شيوعًا المتوقعة من الجمهور، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للضرائب. وأشار العادي إلى تحديد أرقام هواتف خاصة للرد على الاستفسارات أو أي صعوبات قد تواجه المستهلكين وقطاعات الأعمال حول تطبيق الضريبة وآلية تحصيلها.

وأكّد رئيس فريق العمل أنّ الأمانة العامة للضرائب تعمل وفق أقصى قدرة ممكنة لتوفير الدعم والتوعية اللازمة لأصحاب الأعمال، وهناك فريق من الموظفين يعمل على التوعية الميدانية متوزع في كافة محافظات السلطنة يعرف بالضريبة الانتقائية وآلية تطبيقها والالتزامات المترتبة عليها. وسيعمل الفريق على إقامة ندوات عامة موزعة على بعض المحافظات للتأكيد على الإجراءات التي تتبعها الأمانة في تطبيق القانون والآليات المبسطة للخاضعين للضريبة اتباعها لتقديم الإقرارات إلكترونيا والرد على استفسارات أصحاب الأعمال والمستهلكين.

ونبه رئيس فريق العمل إلى أهمية تواصل قطاعات الأعمال مع المعنيين في الأمانة العامة للضرائب لمراقبة التطورات بشأن آليات تطبيق الضريبة الانتقائية والتعرّف على متطلبات أخرى قد تنشأ عند إصدار اللائحة التنفيذية أو عند وجود الاستفسارات التوضيحية فيما يخص الأدلة الإرشادية، كما يجب أن تسعى المؤسسات إلى تقييم مدى توافر متطلبات الالتزام بهذا النظام الضريبي الجديد لديها، بما في ذلك متطلبات الالتزام بالأحكام الانتقالية (سداد الضريبة عن المخزون).

 

وأشار العادي إلى أنّ القانون يلزم بالتسجيل في الضريبة الانتقائية كلا من مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية ومن يطرح سلع انتقائية للاستهلاك ومن في حوزته سلعاً انتقائية لم تدفع عنها الضريبة المستحقة وأيضاً المرخص له من الأمانة العامة للضرائب لإقامة مستودع ضريبي. ويجب على كل من بحوزته سلع انتقائية تقديم الإقرار الانتقالي لمرة واحدة فقط عمّا في حوزته من مخزون من السلع الانتقائية في اليوم الذي يسبق تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، كما يجب عليه الرجوع إلى دليل التطبيق لمعرفة طريقة التسجيل ومعرفة الأحكام الانتقالية، والأدلة متوفرة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للضرائب (www.taxoman.om). وعلى الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات والقوائم التي تمكن مفتشي الأمانة العامة للضرائب من التحقق من المعلومات الواردة في تلك الإقرارات.

وقال رئيس فريق العمل إنّ القانون أوضح بأن السلع الانتقائية يصدر بشأنها قرار من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، والسلع التي تمّ اعتمادها من مجلس الوزراء هي خمس سلع كما جاء في الاتفاقية الخليجية الموحدة وبنفس النسب المفروضة لكل منها، فمشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير فالنسبة المفروضة على كل منها هي (100) بالمائة أما المشروبات الغازية نسبة (50) بالمائة من سعر بيع التجزئة.

وحول آلية احتساب الضريبة الانتقائية وتحصيلها أوضح أنّ الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإنّ عبئها النهائي يقع على المستهلكين، لكن يتم تحصيلها مسبقاً في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال وتحتسب الضريبة ذاتياً من قبل قطاعات الأعمال والتي تقوم بدورها بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة بشكل دوري إلى الأمانة العامة للضرائب. وأوضح أنّ آلية احتساب الضريبة الانتقائية تكون من خلال سعر السلعة المباع للمستهلك مضروب في النسبة المفروضة عليها وتحتسب من خلال إحدى آليتين أيّهما أعلى وهما سعر البيع بالتجزئة الذي يتم الإفصاح عنه من قبل الخاضع للضريبة غير شامل مبلغ الضريبة أو السعر الوارد في قائمة الأسعار المعيارية المحددة من قبل الأمانة العامة للضرائب.

وأضاف العادي أن سعر بيع التجزئة يكون للسلع الانتقائية المصرح بها هو السعر المطبق عند بيع السلعة بالتجزئة بشكل مباشر إلى المستهلك، ولا يشمل القيمة التي تضاف لنتيجة بيع أو استهلاك هذه السلع في الفنادق أو المطاعم أو ما شابهها والتي تعتبر القيمة في هذا الشأن هي سعر للخدمة وليس تكلفة السلعة. وأكد أنّ قائمة الأسعار المعيارية يتم وضعها وفق آلية يتبعها المعنيون لدى الأمانة في حال تعدد أسعار بيع التجزئة لنفس النوع من السلع الانتقائية، ولا ينبغي أن يكون سعر التجزئة للموزعين أقل من متوسط سعر البيع بالتجزئة بالسوق للمستهلك النهائي، ويجب ألا يتضمن سعر البيع بالتجزئة ضريبة القيمة المضافة في حال تم تطبيقها بالسلطنة.

وعن العقوبات التي حددها القانون في حال عدم الامتثال للوائح التنظيمية للضريبة الانتقائية، أشار إلى أنّ الأمانة العامة للضرائب لديها السلطة للقيام بأعمال التدقيق على الخاضعين للضريبة ومنح بعض موظفي الأمانة صفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وفرض العقوبات إذا استلزم الأمر عن أي أنشطة تخل بتطبيق الضريبة لا تكون ملتزمة بالقانون واللائحة المنظمة، وتصل أقصى عقوبة نص عليها القانون بالسجن مدة 3 سنوات ودفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال عماني في حالة التهرب الضريبي، كما أنّ الأمانة  ملتزمة بتقديم الدعم المستمر والأدوات والإرشادات اللازمة لمساعدة الخاضعين للضريبة من أجل الامتثال لنظام الضريبة الانتقائية.

وحول دوافع تطبيق الضريبة الانتقائية بالسلطنة، أوضح رئيس الفريق أنّها جاءت في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون حيث تم تطبيق الضريبة الانتقائية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والبحرين. وقال العادي إنّ الدوافع تتعلق أيضًا بصحة المجتمع أو السلع المضرة بالصحة والبيئة التي تم فرض الضريبة عليها مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير ومشتقاته. وأضاف رئيس فريق العمل بشأن الدوافع الاقتصادية لتطبيق الضريبة أنها تتمثل في مساهمتها في تنويع مصادر الدخل غير النفطي والتي من الممكن أن تستخدم لتحقيق أهداف السياسة العامة كتطوير أنظمة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنّ هذه الأهداف في مجملها تؤدي إلى تحقيق تغيير في السلوك الاستهلاكي وزيادة الوعي بمخاطر استهلاك هذه السلع بشكل واسع.

تعليق عبر الفيس بوك