تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

 

مسقط - الرؤية

أكد مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب، على جاهزية النظام الإلكتروني لتسجيل الخاضعين للضريبة الانتقائية التي سيتم تطبيقها بدءًا من الخامس عشر من يونيو الجاري من حيث تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة ومن ثم دفع قيمة الضريبة المقررة لكل سلعة مشمولة بالضريبة.

وأضاف سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية، أن الأمانة العامة للضرائب قامت بصياغة المتطلبات التشريعية كاللائحة التنفيذية والتي يأمل صدورها خلال وقت قصير حيث إن القانون منح مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، كما عمدت الأمانة على جاهزية أنظمة الحاسب الآلي بشكل متكامل لتطبيق الضريبة بكافة العمليات (التسجيل والتراخيص – تقديم الاقرار – تعليق أو دفع الضريبة) .

وقال إن فريق العمل قد أكمل تلك المتطلبات ويستكمل ما تبقى من إجراءات الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة في الوقت المحدد لها وفق المدد الزمنية المستهدفة، كما قام فريق العمل المعني بتطبيق الضريبة الانتقائية بإعداد دليل إرشادي يوضح عمليات التطبيق والإجراءات اللازمة على الخاضعين للضريبة ودليل مختصر حول الاسئلة الأكثر شيوعًا المتوقعة من الجمهور، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للضرائب.

وأنه تم تحديد أرقام هواتف خاصة للرد على الاستفسارات أو أية صعوبات قد تواجه المستهلكين وقطاعات الأعمال حول تطبيق الضريبة وآلية تحصيلها.

وأكد أن الأمانة العامة للضرائب تعمل وفق أقصى قدرة ممكنة لتوفير الدعم والتوعية اللازمة لأصحاب الأعمال حيث إن هناك فريقا من الموظفين يعمل على التوعية الميدانية متوزع في كافة محافظات السلطنة يعرف بالضريبة الانتقائية وآلية تطبيقها والالتزامات المترتبة عليها. وسيعمل الفريق على إقامة ندوات عامة موزعة على بعض المحافظات للتأكيد على الإجراءات التي تتبعها الأمانة في تطبيق القانون والآليات المبسطة للخاضعين للضريبة اتباعها لتقديم الإقرارات إلكترونيا والرد على استفسارات أصحاب الأعمال والمستهلكين.

كما أكد أنه يجب على قطاعات الأعمال التواصل المستمر مع المعنيين في الأمانة العامة للضرائب لمراقبة التطورات بشأن آليات تطبيق الضريبة الانتقائية والتعرف على متطلبات أخرى قد تنشأ عند إصدار اللائحة التنفيذية أو عند وجود الاستفسارات التوضيحية فيما يخص الأدلة الإرشادية، كما يجب أن تسعى المؤسسات إلى تقييم مدى توافر متطلبات الالتزام.

وأوضح أن القانون يلزم بالتسجيل في الضريبة الانتقائية كلا من مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية ومن يطرح سلعا انتقائية للاستهلاك ومن في حوزته سلع انتقائية لم تدفع عنها الضريبة المستحقة وأيضاً المرخص له من الأمانة العامة للضرائب لإقامة مستودع ضريبي.

كما أشار إلى أنه يجب على كل من بحوزته سلع انتقائية تقديم الإقرار الانتقالي لمرة واحدة فقط عن ما في حوزته من مخزون من السلع الانتقائية في اليوم الذي يسبق تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، كما يجب عليه الرجوع إلى دليل التطبيق لمعرفة طريقة التسجيل ومعرفة الأحكام الانتقالية، والأدلة متوفرة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للضرائب (www.taxoman.om ). بالإضافة إلى ذلك على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات والقوائم التي تمكن مفتشي الأمانة العامة للضرائب من التحقق من المعلومات الواردة في تلك الإقرارات.

وقال إن القانون أوضح بأن السلع الانتقائية يصدر بشأنها قرار من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، والسلع التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء هي خمس سلع كما جاء في الاتفاقية الخليجية الموحدة وبنفس النسب المفروضة لكل منها، فمشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير فالنسبة المفروضة على كل منها هي (100) بالمائة أما المشروبات الغازية نسبة (50) بالمائة من سعر بيع التجزئة.

وحول آلية احتساب الضريبة الانتقائية وتحصيلها أوضح أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعد من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقاً في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال وتحتسب الضريبة ذاتيا من قبل قطاعات الأعمال والتي تقوم بدورها بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة بشكل دوري إلى الأمانة العامة للضرائب.

وقال إن آلية احتساب الضريبة الانتقائية تكون من خلال سعر السلعة المباع للمستهلك مضروب في النسبة المفروضة عليها وتحتسب من خلال إحدى آليتين أيهما أعلى وهما سعر البيع بالتجزئة الذي يتم الإفصاح عنه من قبل الخاضع للضريبة غير شامل مبلغ الضريبة أو السعر الوارد في قائمة الأسعار المعيارية المحددة من قبل الأمانة العامة للضرائب.

وأضاف بأن سعر بيع التجزئة يكون للسلع الانتقائية المصرح عنه هو السعر المطبق عند بيع السلعة بالتجزئة بشكل مباشر إلى المستهلك، ولا يشمل القيمة التي تضاف نتيجة بيع أو استهلاك هذه السلع في الفنادق أو المطاعم أو ما شابهها والتي تعد القيمة في هذا الشأن هي سعر للخدمة وليس تكلفة السلعة

وأكد أن قائمة الأسعار المعيارية يتم وضعها وفق آلية يتبعها المعنيون لدى الأمانة في حال تعدد أسعار بيع التجزئة لنفس النوع من السلع الانتقائية، ولا ينبغي أن يكون سعر التجزئة للموزعين أقل من متوسط سعر البيع بالتجزئة بالسوق للمستهلك النهائي ، ويجب ألا يتضمن سعر البيع بالتجزئة ضريبة القيمة المضافة في حال تم تطبيقها بالسلطنة.

وعن العقوبات التي حددها القانون في حال عدم الامتثال باللوائح التنظيمية للضريبة الانتقائية أشار إلى أن الأمانة العامة للضرائب لديها السلطة للقيام بأعمال التدقيق على الخاضعين للضريبة ومنح بعض موظفي الأمانة صفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وفرض العقوبات إذا استلزم الأمر عن أي أنشطة تخل بتطبيق الضريبة لا تكون ملتزمة بالقانون واللائحة المنظمة وتصل أقصى عقوبة نص عليها القانون بالسجن مدة 3 سنوات ودفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال عماني في حالة التهرب الضريبي ، كما أن الأمانة ملتزمة بتقديم الدعم المستمر والأدوات والإرشادات اللازمة لمساعدة الخاضعين للضريبة من أجل الامتثال لنظام الضريبة الانتقائية.

 

تعليق عبر الفيس بوك