تغريم مؤسسة تجارية روّجت لعروض مضللة

مسقط - الرؤية

أصدر الادعاء العام بمسقط أمرا جزائيا ضد متهم وأحد المؤسسات التجارية لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية، وقضى بالإدانة مع غرامة مالية.

وقال الفضل بن نصير بن سيف اليحمدي مساعد مدير دائرة مكافحة الغش  التجاري بالندب والقائم بأعمال الدائرة: تتلخص وقائع القضية بعد تحقق مفتشي مكافحة الغش التجاري بالهيئة من مصداقية العروض الترويجية والتخفيضات التي تقام من قِبل المؤسسات التجارية المختلفة والإعلانات التجارية المصاحبة لها والتأكد من أحد الإعلانات التجارية المرسلة للمستهلكين عبر الرسائل النصية، وتبيّن عدم التزام مؤسسة تجارية بالشفافية والمصداقية في إعلانها التجاري حيث لم تلتزم بإعلانها المنشور، وقامت بتوفير سلعة مغايرة، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (20) من قانون حماية المستهلك ولائحتها التنفيذية. وعند اكتمال ملف القضية أحيلت إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيهما وأصدر الأمرين الجزائيين ضد المتهمين.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة المنشآت التجارية ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنباً لأي إجراءات قانونية تتخذ في حقهم.

تعليق عبر الفيس بوك