يتضمن قواعد حوكمة ملزمة لـ"المساهمة العامة" والتي تساهم فيها الحكومة

السالمي: قانون الشركات الجديد يسهّل التوسع في الملكية ويحمي حقوق جميع الأطراف

...
...
...

إلزام الشركات المساهمة باقتطاع 10% من الأرباح لتكوين احتياطي قانوني واستخدامه في رفع رأس المال سنويا

◄ التدخل لحماية أموال المساهمين في حالة الخسائر المتتالية يصل لحل مجلس الإدارة

◄ كل شركة تؤسس في السلطنة عمانية الجنسية

منح صغار المساهمين الحق في منع مجلس الإدارة من اتخاذ قرارات ضارة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أشاد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بقانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، مؤكدا- في تصريح خاص لـ"الرؤية- أن القانون سيسهم في وضع الأطر اللازمة لحركة الاستثمار بشكل مبسط، خاصة مع ما حمله القانون من مرونة عبر إسناد تفاصيل الإجراءات إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدرها كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال، كل فيما يخصه.

وأوضح سعادته أن القانون الجديد يكفل حقوق الشركاء والمساهمين بل وأيضاً متداولي الأسهم والمكتتبين، كما يحفز أصحاب الشركات لتوسيع الملكية عبر طرح أولي، على أن تكون النسبة التي تلتزم الشركات بطرحها للاكتتاب العام 25%، مضيفاً أن القانون راعى العديد من الشروط في طرح القيمة الاسمية للأسهم ووضع أسساً قوية للشفافية والإفصاح، بل وجرم إخفاء أو التلاعب في بيانات الشركات.

وبحسب ما جاء في المرسوم السلطاني رقم (18/2019) والذي نشر بالجريدة الرسمية أمس، فإن وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، كل بحسب اختصاصه، يصدران اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل به، كما يصدران القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وأتاح للشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، وتاريخ العمل سيكون بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.

واعتبار كل شركة تؤسس في السلطنة عمانية الجنسية، وتتمتع بالمزايا التي يُقررها هذا القانون. ويجب أن تتخذ السلطنة مركزا رئيسيا لها، ولها أن تتخذ فرعا أو أكثر داخل السلطنة أو خارجها. فيما يجوز تأسيس شركات مهنية وشركات بمساهمة رأس مال أجنبي دون إخلال بالتزامات السلطنة باتفاقيات التجارة العالمية، على أن يكون المركز الرئيسي لكل منها في السلطنة وتمارس فيها نشاطها. كما يجوز تأسيس شركات تعمل خارج حدود السلطنة "الأوفشور" في المناطق الحرة، ويقر مجلس الوزراء أنظمة هذه الشركات والقواعد والإجراءات التي تحكم عملها. وللجهة المختصة تسجيل فروع لشركات أجنبية ومكاتب تمثيل تجاري داخل السلطنة، وفقًا للشروط التي تحددها، ولا يتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانونا على العمانيين إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لعمانيين.

مبادئ الحوكمة

وبحكم القانون فإنه على الهيئة العامة لسوق المال وضع المبادئ المنظمة للحوكمة، وتلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا، فيما تركت لوزارة التجارة والصناعة وضع المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات الأخرى.

وحول المساهمة في رأس مال الشركة أوضح القانون أنها قد تكون نقودا، أو حصصا عينية منقولة أو غير منقولة، أو حقوقاً معنوية، أو خدمات أو عملا، فيما تحدد بالنقود قيمة جميع المساهمات في رأس مال الشركة، وذلك في وثائق تأسيسها. على أن يكون توزيع الأرباح والخسائر بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة ما لم تنص وثائق التأسيس على خلاف ذلك، مع توضيح أنَّ كل نص يقضي بحرمان أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في الأرباح أو بإعفائه من الخسائر يكون باطلا.

وضبط القانون طرق تحول الشركة واندماجها وحلها وتصفيتها؛ ومنها الاندماج سواء بالضم؛ وهو حل شركة أو أكثر ونقل أصولها والتزاماتها إلى شركة قائمة، أو بالمزج؛ وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها أصول والتزامات كل شركة من الشركات المندمجة. أما عن أسباب تصفية الشركة فيوضح القانون أنها تشمل عدم مزاولة الشركة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من سنتين، أو انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحققه، أو إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى الواجب توافره دون التمكن من زيادته خلال الأجل المحدد لذلك.

وأفرد القانون لكل شكل من أشكال الشركات المواد الخاصة بها وبعملها ومسؤولية الشركاء فيها. ولايجوز أن يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة العامة عن مليوني ريال عماني، وشركة المساهمة المقفلة عن 500 ألف ريال عماني. واستثناء من ذلك، يجوز أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة مليون ريال عماني إذا كانت ناشئة عن طريق التحول من شكل قانوني آخر.

ويلزم القانون الجديد المؤسسين في شركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن 30%، ولا تزيد على 60% من رأس المال، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، إلا في حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز للمساهمين أو الشركاء في الشركة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة 75% من رأس المال. وللهيئة السماح للمؤسسين في الشركة المتحولة إلى شركة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة في الفقرة السابقة.

ولا يجوز للمؤسس الواحد أن يغطي أكثر من 20% من رأس المال سواء باسمه أو بأسماء أبنائه القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، إلا في حالة التحول، فيجوز للمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيما لو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس.

للهيئة العامة لسوق المال تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى لعدد الأسهم الواجب الاكتتاب بها، والحالات التي يقبل فيها طلب الاكتتاب، وحالات الرفض، والطريقة المقترحة لتوزيع الأسهم بين المكتتبين، والفترة الزمنية المحددة لإعادة المبالغ الفائضة إليهم، فيما يجب على الشركات التي تزاول أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الجهة المختصة إصدار لائحة خاصة تتضمن تشكيل لجنة شرعية ونظامها واختصاصاتها.

ودون الإخلال بالحق في طلب الحكم ببطلان الشركة إذا وقع عيب في إجراءات تأسيسها، يكون لكل ذي مصلحة خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس أن ينذر الشركة بتصحيح العيب، فإذا لم تبادر إلى التصحيح خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار كان له طلب الحكم بحلها، وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتصحيح البطلان إن كان ممكنا، فإذا تعذر ذلك، تقضي المحكمة بحل الشركة، ويجب تصفيتها باعتبارها شركة واقعية، وذلك دون الإخلال بحق الغير في التعويض عن ذلك إن كان له مقتضى.

ولا يجوز للمؤسسين في شركة المساهمة العامة التصرف في أسهمهم قبل قيام الشركة بنشر ميزانيتين عن سنتين ماليتين متتاليتين اعتبارًا من تاريخ تسجيلها، ويجوز مد فترة منع التصرف لمدة سنة أخرى بقرار من الهيئة على ألا يخل ذلك بحق المؤسسين في إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأسهم، ويستثنى من ذلك حالات التنازل عن الأسهم المملوكة للدولة، أو التنازل عن الأسهم بين المؤسسين أنفسهم، وحالات الإرث، وكذلك شركة المساهمة العامة التي تنشأ عن طريق تحول شركة قائمة، شريطة أن تكون قد أكملت سنتين على الأقل قبل تاريخ التحول.

توزيع الأرباح والخسائر

أما فيما يتعلَّق بتوزيع الأرباح والخسائر؛ فنص القانون على أنَّه لا يجوز توزيع أرباح على المُساهمين في حالة إذا ترتب على التوزيع المساس بقدرة الشركة على أداء ديونها والتزاماتها المالية في مواعيدها، أو إذا كان التوزيع ناتجًا عن أرباح صورية، أو إذا لحقت بالشركة خسارة، ولم تتم تغطيتها بالكامل.

وأتاح القانون لدائني الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة إبطال أي توزيع يتم بالمُخالفة لذلك، ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين اقترحوا التوزيع أو وافقوا عليه مسؤولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود ما يحكم ببطلان توزيعه من الأرباح.

ويلزم القانون مجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح الصافية لكل سنة مالية - بعد خصم الضرائب- نسبة 10% لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ ثلث رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة، وفي زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم، ولا يجوز توزيعه كأنصبة أرباح على المساهمين إلا في حالة قيام الشركة بتخفيض رأسمالها على ألا يقل الاحتياطي القانوني عن ثلث رأس المال بعد التخفيض.

وعن آليات تغيير رأس المال يجيز القانون بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخصيص بعض أسهم الزيادة في رأس المال المصدر للعاملين بالشركة، وذلك بما لا يجاوز 5% من هذه الأسهم وفق القواعد والشروط التي تبينها اللائحة، كما ترك للجمعية العامة غير العادية أن تقرر عرض أسهم الزيادة للاكتتاب العام مباشرة دون عرضها مسبقًا على مساهمي الشركة.

 

الحفاظ على رأس المال

وقد أوجب القانون أن يتخذ مجلس إدارة الشركة كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على رأس مالها، وعلى المجلس في حالة خسارة الشركة 25% من رأسمالها، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لمُعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر وإعادة الشركة إلى الربحية، وعليه أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في حالة خسارة الشركة 50% من رأسمالها لاتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، على أن تنعقد الجمعية خلال 30 ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق المجلس من نسبة الخسارة.

وأعطى القانون للجهة المختصة- إذا ارتكبت الشركة ما يضر بمصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أو دائنيها، أو إذا قام خطر يهدد استقرار سوق  رأس المال - أن تتخذ واحدا أو أكثر من التدابير الآتية: توجيه تنبيه إلى الشركة يتضمن أسباب الخطر أو الضرر، والعمل على إزالتها. أو تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي تحددها الجهة المختصة، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس، وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود، كما لها إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة أو المجلس إلى الانعقاد لاتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب الخطر، أو الضرر في المدة التي تُحدد لإزالتها من قبل الجهة المختصة. ويحضر اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة ممثل أو أكثر عن الجهة المختصة دون أن يكون له صوت معدود. بل ويعطي القانون الحق للجهة المختصة في حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإزالة أسباب الخطر، أو الضرر، وتسيير أعمال الشركة لحين اختيار مجلس إدارة جديد. بل وأيضًا أبعد من ذلك يعطيها الحق في منع الشركة من مزاولة بعض أغراضها حتى زوال أسباب الخطر أو الضرر، أو منع الشركة من مزاولة كل أغراضها لمدة محددة يجوز تمديدها لحين زوال أسباب الخطر أو الضرر. على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

السندات والصكوك

ويُجيز القانون الجديد للشركة أن تصدر- مقابل المبالغ التي تقترضها- سندات أو صكوكا قابلة للتداول وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حظر إصدار سندات أو صكوك أو الحد من سلطة الشركة في إصدارها، على أن تشكل بحكم القانون جمعية عامة لحملة سندات أو ملاك صكوك الإصدار الواحد يكون غرضها حماية مصالحهم المشتركة، وتحدد اللائحة اختصاصات هذه الجمعية وكيفية الدعوة إليها ومواعيد انعقادها، وتتحمل الشركة المصاريف الخاصة بذلك. ولحملة السندات أو ملاك الصكوك صفة خاصة بناءً على طلب 10% من حاملي السندات أو ملاك الصكوك للنظر في البيانات والمسائل المالية، وحق الاطلاع على محاضر الجمعيات العامة للشركة.

وفي توضيح لأدوار الجمعية العامة ومجلس الإدارة، جاء في القانون أن الجمعية العامة تختص بالبت في جميع الأمور التي لا تكون وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة من اختصاص مجلس الإدارة. وللمساهمين الذين يمثلون جميع أسهم رأس المال أن يعقدوا جمعية عامة للنظر في أي من الأمور التي يكون اتخاذ القرار بشأنها من صلاحية الجمعية العامة دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنظمة لها فيما عدا إخطار الجهة المختصة بموعد انعقاد الجمعية العامة.

أما عن مجلس الإدارة فأوضح القانون أن لمجلس الإدارة- في حدود ما ينص عليه هذا القانون والنظام الأساسي للشركة- كافة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الشركة، وعلى المجلس تنفيذ قرارات الجمعية العامة، واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات. ويحظر على مجلس الإدارة القيام بأعمال معينة ما لم يرخص له صراحة بموجب النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة العادية منها كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق أغراض الشركة. وتبطل عضوية من يتم انتخابه بالمخالفة للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة وذلك اعتبارا من تاريخ انتخابه، ويكون الشخص مسؤولا عمَّا لحق بالشركة من أضرار من جراء ذلك، كما تبطل القرارات التي شارك العضو في التصويت عليها بعد انتخابه بالمخالفة للأحكام المنظمة لذلك، إلا إذا كانت حائزة على نسبة التصويت المطلوبة لصحتها بدون احتساب صوت هذا العضو، ويعد العضو مستقيلاً بحكم القانون إذا لم يحضر اجتماعات المجلس بشخصه 3 مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. وإذا رأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل 5% من أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، فله الحق أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة مدعومًا بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن.

كما يكفل القانون لكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم تتبنْ الجمعية العامة العادية اقتراحه، يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن الشركة، فإذا قضي لصالحه، حق له الرجوع إلى الشركة بكافة ما تحمله من نفقات. وفي جميع الأحوال، تسقط دعوى المسؤولية بمضي 5 سنوات من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة.

ويعرف القانون الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر مساهمة كانت أو محدودة المسؤولية تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملك 51% على الأقل من أسهم أو حصص كل شركة من تلك الشركات. وتتولى الشركة القابضة استثمار أموالها من خلال الشركات التابعة لها. ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو التوصية، أو تملك أي أسهم في الشركات القابضة الأخرى. وتسري في شأن الشركة القابضة لأحكام الخاصة بشركة المُساهمة.

وتتمثل أغراض الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، والمشاركة في تأسيس شركات مُساهمة، أو محدودة المسؤولية، وتقديم الضمانات والقروض والتمويل للشركات التابعة لها. ويجب ألا يقل رأس مالها المصدر عن مليوني ريال عماني.

أما الشركة التابعة فهي شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، تخضع لسيطرة شركة أخرى تملك 51% على الأقل من هذه الأسهم، وتتمتع كل من الشركة القابضة والشركة التابعة لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا تسأل الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة.

وبناءً على القانون الجديد تكون للشركة "محدودة المسؤولية" جمعية شركاء تنعقد مرة واحدة على الأقل في السنة خلال 180 يومًا من انتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان المحددين في وثائق التأسيس أو اللذين يحددهما مدير الشركة. ولا يجوز تحويل الشركة إلى شركة تضامن أو توصية إلا بموجب قرار يتخذه الشركاء بالإجماع، إلا أنه يجوز تحويل الشركة إلى شركة مساهمة أو تعديل أي بند من بنود وثائق التأسيس بموجب قرار يتخذ بموافقة أكثرية الشركاء تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.

أما الشكل الجديد فهو شركة الشخص الواحد شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

وللجهة المختصة أن تجري التفتيش على الشركة والشركات التابعة لها في أي وقت لمراقبة مدى التزامها بأحكام القانون. ولموظفي الجهة المختصة- الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة- صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

وأتاح القانون للشركاء أو المساهمين الحائزين على نسبة 20% من رأس مال الشركة أن يتقدموا بطلب إلى الجهة المختصة للقيام بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى المديرين، أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو مراقب الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم. ويجوز للجهة المختصة أن تجري التفتيش من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من ذوي المصلحة. يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة 300 من هذا القانون مشتملا على أدلة جدية بوجود المخالفات مما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه. ويوقع القانون عقوبات على التصرفات التي قد تسبب ضررا بعقوبات متفاوتة حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال عماني، ولا تزيد على 50 ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص: أدرج عن قصد بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق التأسيس، أو في طلب الحصول على الترخيص بتأسيسها أو في مستند ضروري للحصول على الترخيص أو تسجيلها لدى المسجل، أو أغفل عن عمد واقعة جوهرية في أي مما ذكر، وكان من شأن إدراج البيانات أو المعلومات أو إغفال الواقعة خداع الغير وإلحاق الضرر به، وكذلك كل من قام عمدا بتوزيع أرباح بناءً على بيانات مالية غير صحيحة أو دون بيانات مالية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال عماني، ولا تزيد على 20 ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مدير أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من الإدارة التنفيذية يمنع أو يعوق مراقبي الحسابات عن أداء مهامهم. وكل خبير قدر بإهمال قيمة حصة عينية في رأس مال الشركة بما يزيد على 25% من قيمتها الحقيقية.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل من يقوم بتصرفات منها التخلف من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقبي الحسابات أو المصفين عن دعوة الجمعية العامة السنوية أو عن دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية للانعقاد كلما أوجب القانون ذلك، أو التسبب بخطئه في رفض تسجيل الشركة لدى المسجل. وكذلك لكل من أحجم عن إطلاع المساهمين أو غيرهم ممن لهم حق الاطلاع على دفاتر الشركة أو غيرها من الوثائق.

على أن يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو اللائحة لم تحدد له عقوبة فيهما بغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 3000 ريال عماني.

يكون كل من يُخالف هذا القانون أو اللائحة مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يلحق بأي شخص من جراء مخالفته.

تعليق عبر الفيس بوك