قانون العمل ومشكلاته العملية (2 - 2)

 

د. طه زهران

** محامي بالمحكمة العليا- مكتب سعيد المعشني للمحاماة

 

إشكاليات عملية في قانون العمل

الإجازات العمالية: أجازت المادة (61) للعامل الحصول على الإجازة بعد انقضاء الستة أشهر إلا أن مدتها تحتسب وفقاً للآتي: يتم ذلك بتقسيم مدة الإجازة السنوية على عدد الأشهر ويحصل العامل على ما أستحق عليه كنسبة من تلك الأشهر مثال: مدة الإجازة 30 يوما تقسم على 12 شهرا يساوي 2.5 يوم لكل شهر، وعليه فإن العامل الذي يكمل مدة ستة أشهر يستحق مدة إجازة 15 يوم والذي يقضي ثمانية أشهر يستحق 20 يوما وهكذا.

نظمت المادة (65) من قانون العمل مسألة تشغيل العامل في أيام العطلات حيث نصّت على أنّه: (يجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك...) وبالتالي فإنّ موافقة العامل لم تشترط فيه.

وتختلف تلك المادة عن المادة (70) المعدلة بموجب المرسوم 113/2011 حيث إنّ الأخيرة تتحدث عن العمل الإضافي والذي يشترط فيه موافقة العامل الكتابة على العمل وعلى المقابل له بخلاف المادة (65) التي لم تشترط موافقة العامل على العمل أيام الإجازات الرسمية.

العلاج الطبي: نص المادة (33) من القانون على أنّه: على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.

وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقاً للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ساعات العمل الليلية والصباحية: تم تحديد ساعات العمل الليلية بموجب المادة (1) من قانون العمل في البند رقم (20) التي نصت على أن: (ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل). وبناء على ذلك فإنّ ساعات العمل الليلية من الساعة التاسعة مساءً لغاية الساعة الخامسة صباحاً. وساعات العمل النهارية من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الساعة التاسعة مساءً. وبالتالى يلتزم صاحب العمل بتحديد مواعيد الدوام خلال تلك الفترة ولا يتعداها صباحاً كان أو مساء.

كتابة عقد العمل: لا يجوز لصاحب العمل إثبات وجود العقد إلا بالكتابة بينما يستطيع العامل إثباته بأي وسيلة، وبالتالي يفضل كتابة عقود عمل مع العمال وأن يحتفظ صاحب العمل بنسخة منها في ملف خاص ولا يشترط أن تكون مطابقة لنفس شروط العقد المثبت في القوى العاملة، فالعبرة هى بالعقد اللاحق في التاريخ حيث يلغى كل عقد سبق عليه.

تعليق عبر الفيس بوك