قبل الوقوع تحت طائلة القانون!

 

دكتور طه زهران **

** باحث ومحاضر قانوني ومحكم دولي

** محامي عليا بمكتب سعيد المعشني للمُحاماة

 

 

عزيزي القارئ، ثمة قاعدة قانونية شهيرة، يعلمها الكثيرون، وهي قاعدة: (عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون) وتعني هذه القاعدة الهامة، ببساطة، أن العلم بالقانون هو أمر مفترض في حق الكافة، فلا يستطيع أحد أن يدعي عدم العلم بالقانون، حتى لو كان يجهله بالفعل، بل سيكون مطالباً بأحكام القانون رغم جهله بها، وهذا هو موطن الخطورة في تلك القاعدة.

ومن هذا المنطلق ستكون رسالتي نحو الوعي القانوني للجميع، في هذا المقال، عن طريق إعطاء معلومة قانونية مبسطة، ثم الانتقال للإجابة على الاستشارات القانونية التي وردت إلينا.

وبعد. فقد ورد إلينا عبر البريد الإلكتروني عدة أسئلة وقد تم الرد على مرسليها، لكننا سنشير إلى أهم سؤالين منها حتى تعم الاستفادة كالآتي:

السؤال الأول: شهادة الشهود أمام القضاء ومدى جواز الأخذ بها أو ردها:

فهناك عدة معايير وضوابط تحكم شهادة الشهود وتبين مدى جواز الأخذ بها ومدى حجيتها في الإثبات قانوناً، وتلك الضوابط قد بينها قانون الإثبات العماني ونوجزها في النقاط التالية:

  1. يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها بشهادة الشهود واقعة مُتعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها قانوناً.
  2. لا تقبل شهادة من لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، إلا على سبيل الاستئناس وبشرط قبول المحكمة لسماعها. 
  3. لا يجوز للموظفين ولا المحامين ولا الأطباء ولا الوكلاء أن يشهدوا بما علموه من أسرار مهنتهم حتى ولو بعد انتهاء الخدمة، ما لم يكن ذلك لمنع ارتكاب جريمة.
  4. لا يجوز للأزواج والزوجات أن يشهدوا بأسرار ومعلومات تجاه بعضهم مما يكونوا قد عرفوه بسبب الزوجية حتى بعد انتهائها، إلا في حالة التقاضي بينهما، وفي حدود حق الدفاع وضوابطه.
  5. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات ما يزيد عن ألف ريال عُماني، ويشترط دليل كتابي يثبت ذلك. إلا إذا كان ذلك الدين في معاملات تجارية، أو كان هناك مانع مادي أو أدبي يمنع الحصول على دليل كتابي ويشترط قبول المحكمة لهذا المانع.
  6. لا تقبل شهادة الشهود فيما يناقض أو يجاوز دليلا كتابيا أو حكما قضائيا أو إقرارا قضائيا.
  7. يشترط في الشاهد الحياد وعدم وجود مصلحة أو منازعة مع أحد طرفي النزاع، وألا يكون قد سبق إدانته بجريمة الشهادة الزور أو إحدى الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف.

السؤال الثاني: هل يحق لصاحب العمل تخفيف أعبائه بتخفيض العمالة وإنهاء عقود العمل:

هذه المسألة يحكمها قانون العمل العماني وتعديلاته، وقد منع هذا القانون فصل العامل بدون مُبرر قانوني محدد حصرًا، واعتبر ذلك فصلا تعسفياً واجب الإلغاء، ويجوز للعامل، في تلك الحالة، الحصول على تعويض عن كافة الأضرار التي لحقته من هذا الفصل التعسفي، فضلاً عن حصوله على كافة مستحقاته المالية والوظيفية لدى صاحب العمل.

ومن ثم فلا يحق للشركة صاحبة العمل تسريح العامل ولا فصله لمجرد رغبتها في تقليل عدد العمال. ولكن يمكن لصاحب العمل في تلك الحالة أن يتبع الضوابط القانونية لإنهاء علاقة العمل المقررة قانوناً، إما بعدم تجديد العقد المُحدد المدة بمجرد انتهائه، بعد إخطار العامل بعدم الرغبة في تجديده، أو بإخطار العامل رسمياً أو كتابيًا، في العقود غير المحددة المدة، برغبته في إنهاء العقد قبل شهر من تاريخ الإنهاء. وذلك لإعطاء مهلة للعامل لتدبير أموره.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، بغير تلك الطريقة، إلا إذا ارتكب العامل جريمة أو خللا جسيما مما ورد حصراً في قانون العمل وبعد عرض الأمر على دائرة التسوية العمالية.

تعليق عبر الفيس بوك