إنهاء عقد العامل بسبب التزوير

 

أحمد سلام التوبي

باحث قانوني

المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية  

 

من المعلوم أن عقد العمل من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق إرادة الطرفين، فالعامل قد قبل العمل بناء على العرض الذي قدمه صاحب العمل وفي المقابل فإن صاحب العمل قبل بأن يعمل العامل في منشأته بناء على ما أبداه وقدمه من معرفة وخبرات وشهادات وخلاف ذلك، والسؤال هنا ما هو الوضع لو أن العامل قام بتقديم أو الإدعاء بأشياء تخالف الحقيقة في سبيل الحصول على العمل؟

إنّ المُشرِّع العماني قد ذكر في المادة 40 من قانون العمل وبالتحديد في البند الأول من هذه المادة بأنّه يحق لصاحب العمل بأن ينهي خدمات العامل بدون سابق إنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل، فالمشرع هنا قد ذكر حالتين وهما انتحال الشخصية والتزوير، فانتحال الشخصية كما هو معلوم لدى الجميع بأنه إيهام الغير بشخصية أخرى تختلف عن الشخصية الحقيقية مثال: إيهام الغير بأنه رجل شرطة وهو ليس كذلك، وانتحال الشخصية الذي قد يكون من قبل العامل هو انتحال طبيعة الأعمال التي يمارسها الأشخاص مثل انتحال عمل المهندس أو الطبيب، وهو في الحقيقة غير ذلك وإنّما يوهم صاحب العمل بذلك، وأمّا فيما يخص التزوير فيمكن الرجوع إلى تعريفه إلى قانون الجزاء العماني الذي عرّفه بأنّه: (هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً، قد تنجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو اجتماعي) فالتزوير يكون في مستند يقدمه العامل إلى صاحب العمل ولا بد أن يكون هذا المستند صادر من جهة رسمية مختصة ولا يمنع أن يكون صادرا أيضا من جهة خاصة مثل المنشآت، وقد يكون التزوير بشكل كامل على المستند أو التعديل فيه زيادة أو نقصانا، فالتزوير يكون متعمدا من قبل العامل مثل التزوير في المؤهلات العلمية، الدورات بمختلف أنواعها، شهادات الخبرة، ففي حالة أن صاحب العمل أثبت انتحال الشخصية من قبل العامل أو تزويره لمستند من المستندات ليحصل على العمل فهنا يكون الحق لصاحب العمل في إنهاء خدماته ناهيك عن إمكانية صاحب العمل بالرجوع إلى العامل بالتعويض نتيجة الغش والتدليس الذي وقع من جانبه للحصول على العمل.

تعليق عبر الفيس بوك