الحماية القانونية للأمومة والطفولة في مُحيط العمل (3)

 

 

إجازة مرافقة أحد الزوجين بدون راتب

 

 

د. عبدالله بن سليمان المفرجي

دكتوراه القانون العام، باحث ماجستير تربية تخصص تكنولوجيا التعليم

 

 

حرصًا من المُشرع على لم شمل الأسرة في مكان واحد، استحدث المشرع هذا النوع من الإجازة بمقتضى المادة (82) من قانون الخدمة المدنية العُماني وفق ضوابط معينة. وقد حاول الباحث من خلال مُطالعة مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُمان أن يجد واقعة تُعزز تطبيق هذا النص في قضية فلم يجد وهنا ننقل ما أكدته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (جمهورية مصر العربية)، أن من حق الزوجة الحصول على إجازة بدون مُرتب لمُرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج حتى ولو لم تقم معه لأنَّ العبرة بسفر الزوج، وألغت المحكمة قرار رئيس جامعة الإسكندرية بعدم المُوافقة على حصول أستاذة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية على إجازة لمُرافقة زوجها،

 

قالت المدعية إنَّ جهة الإدارة رفضت الموافقة على حصولها على إجازة لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج، طالبة إلغاء القرار لمُخالفته أحكام القانون وإجحافه بحقوقها.أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قانون تنظيم الجامعات وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصا على حق الزوجة في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج، فالعبرة هنا بسفر الزوج وليس الإقامة معه، وأنه ليس لجهة الإدارة أن تتبع خطوات الزوجة لبيان إقامتها أو عدم إقامتها مع زوجها، وأضافت أنَّ للمدعية حقا أقره القانون في الحصول على الإجازة، كما أنّ مصلحتها قد تقتضي متابعة شؤون أسرتها داخل البلاد وعدم مرافقة الزوج، وبالتالي فإنَّ قرار جهة الإدارة خالف أحكام القانون وأضر بالمدعية مما يستوجب إلغاءه.

وهنا يناشد الباحث المُشرع العُماني بالتدخل لتعديل قوانين العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص بالترخيص للعاملة المتزوجة بأن تعمل نصف أيام العمل المقررة وذلك مُقابل نصف الراتب المستحق لها، ونصف الإجازات الاعتيادية، وتسري عليها بقية الأحكام المقررة للرجال في ذلك [وذلك قريب من نص المادة (72) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، رقم (47/1978م)، في جمهورية مصر العربية "يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مُقابل نصف الأجر المستحق لها وتستحق في هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسري عليها أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك".]، أو أن يتاح للمرأة العمل نصف الوقت بنصف الأجر، أو أن يجعل حضور العاملات المتزوجات لمكان العمل بعد ساعة أو نصف ساعة من موعد العمل، أو يسمح لهن بالخروج قبل موعد الدوام مقابل إنقاص أجرها بنسبة هذه الفترة من مجموع الساعات التي تعمل فيها، وذلك حتى يُتاح للعاملة المتزوجة التوفيق بين عملها في المنزل وعملها خارجه، خصوصًا وأن كثيرًا من العاملات المتزوجات يتأخرن عن وقت الحضور للعمل وينصرفن قبله، كما يظهر للباحث تدعيمًا لحماية حق المرأة العاملة وتعزيزًا لمكانتها في المُجتمع، فإنه من الملائم أن يتدخل المشرع العماني بعد أن خلت نصوصه القانونية بالنص على تخفيض ساعات العمل ونوعيته للمرأة العاملة الحامل وخاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل، وبعد إجازة الولادة بفترة لتمكينها من استعادة نشاطها وحيويتها، وذلك لينسجم مع ما نصت عليه الاتفاقية العربية رقم 5/1976م، والتي توجب العمل على مراعاة تخفيف الأعمال التي تكلف بها المرأة العاملة الحامل أثناء الشهور الأخيرة من الحمل، وفي الشهور الأولى عقب الولادة ويحظر تشغيلها ساعات إضافية في الشهور المذكورة [مكتب العمل العربي سلسة البحوث والدراسات (5) 1983م، ص60.]، ومن المؤكد مصادقة سلطنة عُمان عليها فهي عضو في جامعة الدول العربية.

 

كما يُوصي الباحث بتخفيض سن التقاعد المُبكر للمرأة العاملة ذات الأولاد لمدة خمس عشر سنة بدلًا من الوضع الحالي عشرين سنة للجنسين، لتمكين المرأة العاملة من التفرغ لتربية أبنائها والقيام بمهمتها الزوجية، ورسالتها الاجتماعية.

 

تعليق عبر الفيس بوك