عقوبتها السجن 48 ساعة وحجز المركبة

الشرطة: تجاوز الإشارة الحمراء "جريمة".. وعدم الالتزام بها يفضي لوقوع الحوادث المرورية

 

مسقط - الرؤية

قال النقيب إسحاق بن سالم التوبي من إدارة الشؤون القانونية بشرطة عمان السلطانية إنّ تجاوز الإشارة الحمراء يعني "عدم توقف سائق المركبة عن السير عند مروره على طريق كانت الإشارة الحمراء فيه مضاءة"، مشيرا إلى أنّ للإشارة الحمراء دور كبير في تنظيم حركة المرور والتي يترتب على عدم الالتزام بها وقوع حوادث مرورية.

وأشار التوبي إلى أنّ إجراءات التعامل مع سائق المركبة الذي يثبت تجاوزه للإشارة الحمراء تختلف بحسب أداة الإثبات، فإذا تجاوز السائق بمرأى رجال الشرطة فإنه يتم إيقافه واتخاذ إجراءات تحرير محضر الضبط تجاهه واستكمال إجراءات الصلح أو تشكيل ملف دعوى مرورية وإحالته إلى الادعاء العام.

أما إذا ثبت تجاوز سائق المركبة الإشارة الحمراء من خلال الوسائل التقنية التي تتبعها الإدارة العامة للمرور وأفرعها بالمحافظات والولايات – كأجهزة الرادار – فيتم استخراج بيانات المركبة واستدعاء سائق المركبة واتخاذ ذات الإجراءات المشار إليها سلفا.

وتتمثل صلاحيات رجال الشرطة عند التعامل مع من يثبت تجاوزه الإشارة الحمراء بتشكيل محاضر الضبط والاستدلال تمهيدا لإحالته إلى الجهات القضائية لتقديمه للمحاكمة، وأجازت المادة (130) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور توقيف سائق المركبة المخالفة لمدة لا تزيد على (48) ثمان وأربعين ساعة لاستكمال تلك الإجراءات، كما أجازت المادة (130/ن) من ذات اللائحة حجز المركبة المخالفة إذا كانت ملكا لسائق المركبة.

وذكر النقيب التوبي من إدارة الشؤون القانونية بشرطة عمان السلطانية أنّه لقيام جريمة تجاوز الإشارة الحمراء- كغيرها من الجرائم بصفة عامة- يتطلب توافر ركنيها المادي والمعنوي، ويتحقق الركن المادي بمجرد ثبوت تجاوز سائق المركبة الإشارة الحمراء ولا يشترط أن تتحقق نتيجة معينة كإرباك الحركة المرورية أو وقوع حوادث مرورية أو التسبب فيها فيكفي تحقق ركن التجاوز – ما لم يكن التجاوز لحالة طارئة ووفق ضوابط مقررة قانونا-.

وتعد جريمة تجاوز الإشارة الحمراء من الجرائم العمدية إذ لا يتصور وقوعها خطأ وبالتالي تحقق ركنها المعنوي وإن ارتكبت جراء الإهمال أو التقصير في أخذ الحيطة والحذر عدا تجاوز الإشارة الحمراء في حالات الضرورة ووفق الضوابط المقررة قانونا.

تعليق عبر الفيس بوك