الحساب للنفقة ومساعدة المسنين والمعاقين والجمعيات والأندية والموارد تشمل التبرعات

"التنمية الاجتماعية" تصدر لائحة حساب التكافل الاجتماعي والتطبيق اليوم

 

  • إلزام الوزارة بمتابعة الجمعيات الحاصلة على مساعدات ووقف النفقة عند التحاق المستفيد بعمل
  • وقف صرف النفقة في حالة الالتحاق بالعمل أو الزواج وإلزام برد المبالغ في حالة التأخر في الإبلاغ عن أي تغيير

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدر معالي محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي. ومن أبرز ما جاء في اللائحة تفاصيل حساب التكافل الاجتماعي الذي سينشأ بالوزارة وأوجه الإنفاق منه وموارده المالية، مع تفاصيل التقدم للحصول على نفقة أو مساعدة والحالات والشروط التي تنطبق عليها الاستفادة من التكافل.

كما تضمنت اللائحة شروطا وحالات يجري معها وقف صرف النفقة منها التحاق المستفيد بالعمل، أو زواج المستفيد، مع إلزام المستفيد برد جميع المبالغ التي حصل عليها من الحساب دون وجه حق في حال تأخره في الإبلاغ عن أي تغيير في حالته الاجتماعية.

وتضمنت كذلك شروط تقديم الدعم المادي لأنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية ومنها أن يحقق النشاط أو البرنامج هدفا يتناسب مع الطلب المقدم، وإذا لم تقم الجمعية الأهلية بتنفيذ النشاط أو البرنامج الذي من أجله تم منح الدعم المادي خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم مبلغ الدعم.

الفصل الأول احتوى على التعاريف وفي المادة رقم 1 بينت أنّه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، والوزارة هي وزارة التنمية الاجتماعية، والوزير هو وزير التنمية الاجتماعية، والوكيل هو وكيل الوزارة، أما القانون المقصود فهو قانون الضمان الاجتماعي، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، بحسب الأحوال، أما المقصود بالحساب فهو حساب مصرفي يصرف منه للنفقة، ودعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، ودعم الجمعيات الأهلية، واللجنة هي لجنة إدارة الحساب، والجمعية الأهلية عرفت بأنّها كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري، ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.

وعرفت اللائحة المستفيد بأنه المرأة وأولادها والأب والأم المحكوم لهم بالنفقة، والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون، والجمعيات الأهلية، أمّا النفقة فهي المبلغ المحكوم به قضائيا لصالح المستفيد، والمدين هو المحكوم عليه بأداء النفقة، وبينت أنّ حكم الشخص ذي الإعاقة ينطبق على الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقيا، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره، بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة، فيما المسن هو كل من تجاوز سن الستين من عمره، وتتطلب حالته الصحية تقديم خدمات ورعاية خاصة.

واختص الفصل الثاني بشرح حساب التكافل الاجتماعي وأوضح في أول فروعه ما يتعلق بإنشاء الحساب فألزم في المادة 2 بأنّه ينشأ بالوزارة حساب يسمى حساب التكافل الاجتماعي، وفي المادة 3 بأن يكون الصرف من الحساب بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة، ويوقع على سند الصرف كل من: مدير دائرة الشؤون المالية، ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، ولا يجوز الصرف من الحساب خارج نطاق أهدافه، فيما المادة 4 توضح أنّ السنة المالية للحساب تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار وهو اليوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، على أن تبدأ بعد ذلك من أول يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ويرحل فائض الحساب من سنة إلى أخرى.

ويتناول الفرع الثاني أهداف الحساب؛ فتوضح المادة 5 أنّه يهدف إلى تحقيق عدة أهداف وهي تقديم الدعم المادي للمستفيدين، وإذكاء روح التكافل الاجتماعي، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، بالإضافة على تعميق الوعي بمسؤولية المجتمع تجاه أفراده المحتاجين للدعم من خلال وسائل وبرامج تنموية متنوعة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية لخدمة أفراد المجتمع.

ويختص الفرع الثالث في هذا الفصل بآلية إدارة الحساب حيث تنص المادة 6 على تشكيل لجنة في وزارة التنمية الاجتماعية تسمى لجنة إدارة الحساب برئاسة سعادة الوكيل، وعضوية كل من مدير عام المديرية العامة للرعاية الاجتماعية، ومدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدير دائرة الشؤون المالية، ومدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات، ومدير دائرة شؤون لجان التنمية الاجتماعية، ومدير دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي عضوا ومقررا.

وتبين المادة 7 اختصاصات هذه اللجنة حيث تضم تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة في حالة تعذر تنفيذ المدين للحكم بعد استنفاد كافة الوسائل والإجراءات القانونية، وتحديد قيمة ونوع الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والجمعيات الأهلية، وإدارة الحساب ورفع الاقتراحات في شأن تطويره واستثمار أمواله وعرضها على الوزير، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل الحساب السنوية والموازنة التقديرية له، ومتابعة تنفيذها، مع أية مهام أخرى يكلفها بها الوزير وتتطلبها إدارة الحساب.

وفي المادة 8 تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها الاعتيادية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها، ولها أن تنعقد في الأحوال غير الاعتيادية إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أنه لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وأجازت للرئيس دعوة من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود، وتلزم المادة 10 اللجنة برفع محاضر اجتماعاتها، مشمولة بتوصياتها إلى الوزير للاعتماد.

أما الفصل الثالث فيتناول موضوع النفقة، وتشرح المادة 11 آلية تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وتنص على أنّ الطلب يقدم إلى الوزارة من ذوي الشأن مشفوعا بمستندات تضم نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، ونسخة من الحكم القضائي للمستفيد المحكوم له بالنفقة، وخطاب من المحكمة المختصة يفيد بتعذر تنفيذ الحكم القضائي بالنفقة، وشهادات ميلاد الأولاد المحكوم لهم بالنفقة، ونسخة من عقد الزواج، أو وثيقة إثبات الطلاق.

أما مدة بحث الطلب والبت فيه فتحددها المادة 12 حيث تنص على أن تتولى الوزارة إجراء البحث الاجتماعي على حالة المستفيد، ويرسل إلى اللجنة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، وتوجب على اللجنة البت في الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا، بقبوله أو رفضه، على أن يكون الرفض مسببا، على أن يخطر المستفيد بنتيجة البت في طلبه، وأجازت المادة 13 لمقدم الطلب التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال 60 ستين يوما من تاريخ صدوره أو العلم به علما يقينيا، وعلى الوزير البت في التظلم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ استلامه له، ويكون قرار معاليه نهائيا، وتوجب المادة 14 على دوائر التنمية الاجتماعية في كل ولاية متابعة حالة المستفيد كل ستة أشهر، أو حسب ما تقتضيه ظروف كل حالة على حدة، وموافاة اللجنة بما خلصت إليه هذه المتابعة

وتمنع المادة 15 زيادة أو نقصان مبلغ النفقة إلا بحكم من المحكمة المختصة على ألا يتجاوز مبلغ النفقة مقدار معاش الضمان الاجتماعي المحدد للفرد أو الأسرة وفق جدول المعاشات الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، أمّا المادة 16 فتبين حالات وقف صرف النفقة وهذه الأحوال تشمل تحسن دخل المدين المحكوم عليه بالنفقة بما يمكنه من أدائها، والتحاق المستفيد بالعمل، وزواج المستفيد، وإتمام الأولاد الثامنة عشرة من العمر ما لم يكن ملتحقا بالدراسة النظامية حتى نهاية شهادة دبلوم التعليم العام أو الشهادة الجامعية الأولى بحسب الأحوال، وإقامة المستفيد خارج السلطنة، وتنازل المستفيد عن النفقة، وإلزام القريب الملزم بالنفقة على المستفيد طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه، ووفاة المستفيد، على أنّه في جميع الأحوال على المستفيد إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير. ويجب على المستفيد رد جميع المبالغ التي حصل عليها من الحساب دون وجه حق في حالة تأخره في الإبلاغ عن أي تغيير في حالته الاجتماعية.

الفصل الرابع يتناول ما يخص دعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، فتنص المادة 17 على أن يكون تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بناء على طلب يقدم إلى اللجنة وذلك في حالات تضم الإسهام والمساعدة في تمويل وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وشراء خدمات تتعلق بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من المراكز الخاصة المتخصصة في هذا الشأن، وشراء الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في حالة عدم إمكانية توفيرها عن طريق جهات أخرى.

والفصل الخامس من اللائحة يوضح تفاصيل دعم أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية؛ وتشترط المادة 18 لتقديم الدعم المادي لأنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية عدة شروط منها أن يحقق النشاط أو البرنامج هدفا أو أكثر من أهداف الجمعية الأهلية الواردة في نظامها الأساسي، وألا يكون الدعم لبناء أو صيانة مقر الجمعية الأهلية أو شراء المنقولات، مع توفر المقدرة الفنية والاقتصادية للجمعية الأهلية على تنفيذ النشاط أو البرنامج، وأن يكون للجمعية الأهلية مقر تمارس أنشطتها أو برامجها من خلاله.

وتبين المادة 19 أن على الجمعية الأهلية عند تقديم طلب الدعم المادي إرفاق مستندات تضم محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية، ويتضمن الموافقة على التقدم بطلب دعم النشاط أو البرنامج، مع إرفاق دراسة جدوى، والأهداف الرئيسة والفرعية المرجو تحقيقها من تنفيذ النشاط أو البرنامج، بالإضافة إلى نسخة من التقرير المالي والإداري للجمعية الأهلية للعام الذي يسبق التقدم بطلب الدعم.

وتلزم المادة 20 من اللائحة برد كل أو جزء من مبلغ الدعم المادي المقدم للجمعية الأهلية في الحالات الآتية: إذا لم تقم الجمعية الأهلية بتنفيذ النشاط أو البرنامج الذي من أجله تم منح الدعم المادي خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم مبلغ الدعم، وإذا صرف مبلغ الدعم لغير أهداف النشاط أو البرنامج المعتمد، وإذا توقف تنفيذ النشاط أو البرنامج دون مبرر مقبول.

وتوجب المادة 21 على الوزارة متابعة إدارة الجمعية الأهلية المنحلة لاسترداد مبلغ الدعم المادي وفق الإجراءات المالية المتبعة، وتضع المادة 22 على عاتق الوزارة مسؤولية متابعة الجمعيات الأهلية التي تم منحها الدعم المادي من الحساب لتنفيذ الأنشطة أو البرامج المعتمدة، ورفع تقارير عنها إلى اللجنة.

ويوضح الفصل السادس موارد حساب التكافل الاجتماعي وفي المادة 23 يبين أن الموارد المالية للحساب تتكون من المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية، بجانب الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات، والمنظمات الدولية التي تقبلها اللجنة وفق الإجراءات المتبعة، مع عائد استثمار أموال الحساب، بالإضافة إلى الوقف الاجتماعي المخصص للحساب، وأي إيرادات أخرى، بعد التنسيق مع وزارة المالية.

تعليق عبر الفيس بوك