الخليلي: الزكاة واجبة على الوارث نيابة عن المتوفَّى

 

يُجيب سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، في هذه الزاوية عن عدد من الأسئلة التي يطرحها المواطنون.. وردا على سؤال:

 - مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤدِّ زكاة ماله، فهل يجب علي إخراج الزكاة نيابة عنه؟ وإذا تم ذلك، فهل يسقط العقاب عنه؟

ويجيب سماحته قائلا: إذا لم يُوص المتوفي بحقوق الله الواجبة عليه، ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف، والراجح الوجوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أخته التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: "أريت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟" قال: نعم، قال: "فدين الله أحق بالقضاء".. والله أعلم.

 

وحول سؤال:

- كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني؟

ويجيب سماحته: لقد جَعَل الشارع نصاب النقدين عشرين مِثقالاً في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وبما أن العملة الورقية تُقدَّر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب؛ لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتباراً، فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالاً أي خمسة وثمانين جرامًا؛ وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتقاع العلمة وانحطاطها.. والله اعلم.

تعليق عبر الفيس بوك