الخليلي: يجوز للمرأة أن تعطي زوجها مبلغ الزكاة عن أموالها لسداد دينه؟

 


يجيب سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، في هذه الزاوية على عدد من الأسئلة التي يطرحها المواطنون.

وردا على سؤال:
 رجل وجبت عليه زكاة خمس من الأبل وليس عنده شاة ماذا يفعل؟ 


يجيب سماحته قائلا: يشتري شاة ويُخرجها ليصيب السنة ويخرج من عهدة الخلاف 
والله أعلم .

وردا على سؤال:

متى يعد النصاب في الثمار قبل الجفاف أم بعد الجفاف؟ 
ولماذا؟ وما الدليل؟ 

يجيب سماحته قائلاً: يعد النصاب بعد الجفاف بدليل ما مضى عليه العمل منذ عهود
السلف بأن تزكى النخيل بعد الإثمار وهكذا سائر المزكيات إنما تزكى عند الحصاد فالله تعالى يقول "آتُوا حَقّهُ يَومَ حَصَادِهِ " 141 الأنعام والحصاد إنما يكون بعد اليباس والله أعلم .

ورداً على سؤال : هل يجوز للإنسان إخراج جزء من زكاة ماله لتعمير مسجد من المساجد أو استكمال أشياء ناقصة كالمصاحف؟

يقول سماحته: الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن وليس منها بناء المساجد ولا يصلح التعدي في الزكاة لما رواه الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا صلاة لمانع الزكاة والمعتدي فيها كمانعها) والمراد بالمعتدي فيها من يعطيها غير أهلها. والله أعلم.

وحول سؤال: هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها مبلغ الزكاة عن أموالها لسداد دينه؟

يرد فضيلته: نعم ـ والله أعلم.

 

تعليق عبر الفيس بوك