قرار وزاري بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثورة السمكية القرار الوزاري رقم (132/2018) بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها، على أن يعمل به اعتبارًا من الأول من يونيو 2018.

وقد استند نص القرار إلى: "قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12/2009، وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 6/2011 المنعقدة بتاريخ 4 من ربيع الأول 1432هـ، الموافق 8 من فبراير 2011 بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية".

وقال القرار إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر: المادة الأولى: يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك الجيذر، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، خلال الفترة من 1 يونيو 2018م حتى 31 مايو 2019، كما يحظر حيازتها على أيِّ وسيلة نقل مُعَدَّة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها. ونصت المادة الثانية على أنه: تستثنَى أسماك الجيذر، والعندق، المعلبة، والمبردة، والمجمدة من أحكام المادة الأولى من هذا القرار، على أن تتوافر الشروط الآتية بالنسبة للأسماك المبردة والمجمدة منهما: أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، وأن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل هذه الوزارة، وأن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من وزارة الزراعة والثروة السمكية، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة، وأن يتم تصدير أسماك الجيذر وأسماك العندق (المبردة) جوا فقط.

نصت المادة الثالثة على أنه: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الصال الكبير، وتشمل: "الصال، والقشران والخايط، والحمام، والكفدار، ما عدا " الطلاح"، وأسماك الهامور ما عدا "الديسكو"، وأسماك الشعري، وأسماك السقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا "السية، وبنت النوخذة"، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قِبَل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تمَّ تسويقها في تلك الأسواق.

وتضمنت المادة الرابعة: "يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (40 %) أربعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك الاشخلي ما عدا "البناوه"، وأسماك البياح ما عدا " الجردفة"، وأسماك النجرور، وأسماك الربيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قِبَل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير  الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (60 %) ستين بالمائة من النوع ذاته".

وفي المادة الخامسة تستثنَى الأسماك المغلفة (المجمدة) التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، بشرط أن يكون المُصَدِّر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

أمّا المادة السادسة فنصت على أنه: يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذا القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقًا للنموذج المُعَدِّ لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير. واستثنت المادة السابعة من أحكام هذا القرار الأحياء المائية المستزرعة.

تعليق عبر الفيس بوك