"المستهلك": 2000 ريال غرامة لعدم الالتزام بالمصداقة والشفافية بالظاهرة

عبري- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري (دائرة الجنح) حكماً قضائياً قضي بإدانة متهميّن اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجنحة مخالفة المادة 20 من قانون حماية المستهلك، وذلك بعدم التزام المزود بالشفافية والمصداقية عند الترويج عن السلعة وقضت بمعاقبتهما معاً بغرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني ينفذ منهما 500 ريال عماني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى وكالات السيارات بالولاية مفادها اتفاقه مع مدير إحدى الوكالات على شراء مركبة جديدة طراز 2016 وفق العرض الذي تمّ الإعلان عنه من قبل الوكالة وبعد أن قام المستهلك بمعاينة المركبة ودفع المبلغ المقدم (100 ريال عماني) وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لشراء المركبة، تفاجأ بيعها لمستهلك آخر، وعند توجهه لمدير الفرع لمناقشة الأمر أفاده بأنّه تم بيع المركبة بالفعل لمستهلك آخر، ويوجد مركبة أخرى يمكنه شراءها إلا أنّه لم يرغب في ذلك.

ولعدم توصل المستهلك إلى حل مع الوكالة فقد تقدم بشكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن وذلك باستدعاء مسؤولي المؤسسة المشكو في حقها، وسؤالهما عن سبب بيع المركبة لشخص آخر، ونتيجة لعدم اقتناع المستهلك بالأسباب، طالب بإحالة موضوع شكواه إلى الجهات القضائية للبت فيها.

وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال الأطراف تمت إحالة موضوع الشكوى للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق، وأحال الشكوى إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة بغرامة مالية 2000 ريال عماني، وفي حالة الاستئناف على كل منهما دفع كفالة مالية قدرها 300 ريال عماني، مع إلزامهما مدنياً بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغاً مقداره 500 ريال عماني، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به على أن تحل محلهما المؤسسة وإلزامهما بالمصاريف.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة، وإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة له حتى يحدد خياره الشخصي والحر في الشراء.

تعليق عبر الفيس بوك