"النقل والاتصالات" تصدر اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.. وضوابط خاصة لتنظيم عمل السائقين وتحديد ساعات الدوام

◄ تقديم طلب تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للمنشآت عبر "استثمر بسهولة"

◄ تشغيل بطاقات المركبات للأفراد والمنشآت عبر نظام إلكتروني يُعلن عنه قريبا

مسقط- الرؤية

استنادًا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016، وإلى موافقة وزارة المالية، أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، القرار الوزاري رقم (2/2018) بشأن العمل باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري بتاريخ 8 يناير 2018م، والتي تهدف إلى تنظيم النقل البري، وسيتم تقييم اللائحة بعد مرور سنة من استكمال تطبيق اللائحة.

وقد اشتمل الفصل الأول من اللائحة على تعريفات وأحكام عامة؛ حيث نصت المادة الأولى من اللائحة على بعض التعريفات، فيما أوضحت المادة الثانية أنشطة النقل البري ومن بينها نشاط نقل الركاب بالحافلات، ونشاط الأجرة، ونشاط تأجير وسائل النقل البري، ونشاط نقل البضائع، كما نصت المادة الثالثة على شروط تحديد مواقع مرافق النقل البري ومن أبرزها أن يكون من المواقع المحددة بالمخططات المعتمدة أو على الطرق الرئيسية أو في المناطق التجارية غير المزدحمة، وأن يكون سهل الوصول إليه من شبكة الطرق الرئيسية، ومراعاة التوسعات المستقبلية بالمناطق الصناعية وبالمدن، وتأمين جميع متطلبات الأمن والسلامة.

واشتمل الفصل الثاني من اللائحة على شروط الترخيص وبطاقة التشغيل حيث نصت المادة (7) على المتطلبات والضوابط للحصول على الترخيص لمزاولة أنشطة النقل البري وهي أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري، و تقديم ما يثبت ملكية وسائل النقل البري أو تقديم عقود الإيجار إذا كانت مستأجرة أو مشغلة، والحصول على موافقات الجهات المعنية وبطاقة التشغيل لكل وسيلة نقل بري ، وسداد الرسم المقرر له، كما نصّت المادة على المتطلبات والضوابط للحصول على الترخيص للأفراد وهي تقديم ما يثبت ملكيته لوسيلة النقل البري، وأن يكون حاصلاً على رخصة سياقة لوسيلة النقل البري سارية المفعول، وألا يكون لديه أكثر من وسيلة نقل بري واحدة بالترخيص ذاته، والحصول على بطاقة التشغيل لوسيلة النقل البري، وسداد الرسم المقرر له، ونصت المادة كذلك على متطلبات والضوابط للحصول على الترخيص لوكيل النقل البري.

وأشارت المادة (8) إلى أنه لا يجوز للمرخص له تشغيل أي وسيلة نقل بري ما لم يكن حاصلاً على بطاقة تشغيل من الوزارة، ويشترط للحصول عليها تقديم طلب للوزارة، وتقديم ما يثبت ملكيته لوسائل النقل البري أو عقود الإيجار إذا كان مستأجراً أو مشغلاً، والحصول على موافقات الجهات المعنية، وسداد الرسم المقرر له.

 أمّا الفـصـل الثالث فقد اشتمل على إجراءات الترخيص وبطاقة التشغيل؛ حيث نصت المادة (10) على أن تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص وبطاقة التشغيل، والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً كافة الشروط والمستندات والبيانات المطلوبة، ويُعَدُّ مضيّ هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا له، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي يقدم إلى الوزير موضحاً به أسباب التظلم، ومرفقًا به صورة من القرار المتظلم منه خلال (60) يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضيُّ هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم، وأوضحت المادة (11) على أن تقوم الوزارة بإصدار الترخيص وبطاقة التشغيل في حال استيفاء الطلب كافة الشروط والمستندات والبيانات المطلوبة وبعد التفتيش على مقر المرخص له في حال ما إذا تجاوز عدد وسائل النقل البري وسيلة واحدة، وجاء في المادة (12) أن مدة سريان الترخيص وبطاقة التشغيل تكون لسنة كاملة، ويجوز تجديدهما لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة على أن يقدم طلب التجديد قبل (30) يومًا من تاريخ انتهاء مدة سريانهما، وللوزارة قبول طلبات تجديد الترخيص وبطاقة التشغيل بعد انتهاء مدتهما شريطة سداد غرامة التأخير عن كل شهر أو جزء منه تالٍ لتاريخ انتهاء الترخيص وبطاقة التشغيل وكما يُعَدُّ الترخيص وبطاقة التشغيل ملغيان  بعد مرور (90) يومًا من تاريخ انتهاء مدتهما.

وجاء الفصل الرابع منظما لإجراءات استخدام التطبيقات الذكية حيث نصت المادة (13) على أنه لا يجوز للمنشأة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة وفقا للشروط الواردة باللائحة.

كما نظم الفصل الخامس حقوق المرخص له، أمّا الفصل السادس فقد نصّت المادة (19) على عدد من التزامات المرخص له بنقل الركاب وأبرزها استخدام وسائل النقل البري المرخصة وفق النشاط المرخص به، وتشغيل وسائل نقل الركاب على الخطوط المصرح له بها فقط، والتأكد من أن كل وسيلة نقل بري تحمل بطاقة تشغيل، ووضعها في مكان ظاهر وبارز بوسيلة النقل البري، وأن يتمَّ إبرازها في حال طلبها من قِبَل المختصين بالوزارة، وشرطة عُمان السلطانية، وموافاة الوزارة بأماكن ساحات الإيواء سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، موافاتها بما يفيد وجود فرق الطوارئ لإصلاح وسائل النقل البري المستخدمة في النشاط وقطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورش أو ما يفيد تعاقد المرخص له مع شركة متخصصة بهذا المجال، ويجب ألا تزيد مدة استعمال الحافلات في نشاط النقل المنتظم للركاب على (7) سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز التمديد لمدة (3) سنوات وفقا للفحص الفني المعتمد، ويجب أن يكون عدد العاملين كافيًا لمزاولة النشاط بكل كفاءة على أن يخصَّص لكل حافلة عدد (2) سائقين حاصلين على رخصة سياقة وفقا للفئة المقررة من شرطة عمان السلطانية، ويتمتعون باللياقة الصحية، وعدد (2) مضيفين.

أما المادة (20) فاشتملت على عدد من التزامات المرخص له بنقل البضائع ومن أبرزها عدم إيقاف وسائل النقل البري أثناء توقفها عن العمل بالطرق أو المناطق السكنية، وعدم تفريغ البضائع ووضعها بالطرق أو أرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية، والتقيد بالمواصفات الخاصة بالأوزان والأبعاد المقررة والمسموح بها لوسائل النقل البري بالسير على الطرق، وكما ألزمت المادة (21) المرخص له بالتأمين على وسائل النقل البري التابعة له ويشمل التأمين السائق ومساعده والمضيفين والطرف الثالث والتعويضات المدنية، والبضائع والركاب وفق فئة الترخيص. أما الفصل السابع فقد أورد شروط النقل حيث نصت المادة (24) على أنه يجب أن تكون وسائل النقل البري المرخصة مستوفية للوزن الإجمالي، والمحوري، والأبعاد المحددة ببطاقة التشغيل والمسموح بها بالسير على الطرق والجسور بالسلطنة، ونصت المادة (25) على وجوب الحصول على تصريح لنقل الحمولات الاستثنائية مسبقا من الوزارة.

وجاء الفصل الثامن موضحا للاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري التي يجب على المرخص له التقيد بها من  حيث السائق والذي يجب ألا يقل عمره عن (21) عامًّا، ولا يزيد على (60) عامًا، وأن يكون بحالة صحية جيدة بناء على تقرير طبي من مؤسسات صحية معتمدة، والتحقق من كونه قادرا على القراءة والتحدث باللغة العربية أو الإنجليزية بشكل مقبول يمكنه من فهم العلامات، والإشارات المرورية بجميع أنواعها، والإجابة عن أسئلة الجهات المختصة، وعدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري لأكثر من (8) ساعات مستمرة خلال يوم عمل واحد، ومنحه راحة لا تقل عن (8) ساعات مستمرة قبل البدء مرة أخرى بالسياقة، أمّا من حيث وسائل النقل البري (الحافلات والشاحنات والقاطرة والمقطورة) فيجب فحص وصيانة وإصلاح جميع وسائل النقل البري التي تعمل لديه وبشكل دوري وتزويد كلِّ وسيلة بسجل للصيانة يؤكد صلاحيتها للسير، وأن تكون جميع وسائل النقل البري مزودة بصدام خلفي وأمامي وجانبي وفقًا لمواصفات حواجز الشاحنات الصادرة من هيئة التقييس الخليجية، وتجهيز وسائل النقل البري بجهاز لحفظ معلومات السرعة وساعات العمل، وفترات التوقف، وخط السير.

وأخيرا الشروط المتعلقة بنقل المواد الخطرة والتي من أبرزها وضع لوحات تحذيرية على جانبيْ، وخلف وسيلة النقل البري التي تحمل، وتنقل مواد خطرة توضح نوع المادة الخطرة والرمز الدولي لهذه المادة إنْ وجدت، والحصول على التصريح اللازم من الجهات المعنية عند القيام بنقل أيِّ من المواد الخطرة، والالتزام بشروط الأمن والسلامة والاشتراطات الأخرى المحددة بالتصريح الصادر لوسيلة النقل البري، وعلى المسار المخصص لنقل الحمولة من مصدرها إلى مقصدها، والوقوف كلَّ ساعتين أو كلَّ(250)مائتين وخمسين كيلومترًا، أيهما أقل لفحص الإطارات والتأكد من عدم وجود أيِّ تسرب للمادة، وفحص الإطارات قبل بدء الرحلة، وعند كلِّ توقف، ويجب عدم استخدام وسيلة النقل البري إذا تبين أن حرارة الإطارات مرتفعة عند فحصها ، والتأكد من تغييرها فورًا إذا لزم الأمر ذلك ، وإخضاع سائقي وسائل النقل البري (شاحنات نقل المواد الخطر ) لدورات متخصصة في مجال التعامل مع المواد الخطرة.

وأشار الفصل التاسع في نشاط الأجرة في المواد (30) إلى (42) ومن أبرزها المادة (30) على أنّه "لا يجوز لمركبات الأجرة النقل من المواقع غير المرخصة بها"، أمّا المادة (37) فجاءت موضحة للشروط الواجب توافرها لمزاولة نشاط الأجرة للأفراد وهي أن يكون عُمانيا، أن يكون مالكًا لوسيلة النقل البري، وأن يكون حاصلاً على رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضت عليها (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عامًا، ولا يزيد عن (60) ستين عامًا، ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته على سياقة مركبة أجرة، وألا يكون قد سبق ضبطه لمخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أيّ مؤثر عقلي خلال السنوات  الثلاث (3) السابقة على تقديم الطلب، وألا يزيد راتبه الشهري على (600) ستمائة ريال عُماني إذا كان موظفا أو عاملا بالقطاع الخاص، وأن يكون مُلمًّا بالقراءة والكتابة، وأن يكون لائقًا طبيًّا بموجب تقرير طبي صادر من المؤسسات الصحية المعتمدة، وأن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية بشرطة عُمان السلطانية، والوفاء بأيِّ متطلبات فنية أو تدريبية إضافية تطلبها الوزارة، وإن مزاولة النشاط يكون للمرخص له فقط وفقا لما جاءت به المادة (38) والتي تحظر على الفرد المرخص له بمزاولة نشاط الأجرة السماح لغيره بمزاولة النشاط نيابة عنه. فيما جاءت المادة (41) موضحة للاشتراطات الواجب توفرها في مركبة الأجرة مع مراعاة وعدم الإخلال بقانون المرور ولائحته التنفيذية ومن أبرزها ألا تزيد مقاعد المركبة على(5) خمسة مقاعد مع مقعد السائق، ويجوز زيادتها إلى (7) سبعة مقاعد بالنسبة لمركبات الأجرة ذات الأبواب المنزلقة، ويتوفر بها أماكن كافية للأمتعة، ألا تقل سعة محرك المركبة عن (1800سم3) ألف وثمانمائة سنتمتر مكعب بالنسبة للمنشآت، و(1600 سم3) ألف وستمائة سنتمتر مكعب بالنسبة للأفراد، أن يكون التكييف بالمركبة ملائمًا لكافة فصول السنة، أن تجهَّز المركبة بنظام التتبع والتوجيه والاتصال والملاحة، أن يكون لون ومظهر المركبة مطابقًا للشكل المعتمد من قِبَل الوزارة، والجهات المعنية، ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على (7) سبع سنوات للمنشآت، و(10) عشرة سنوات للأفراد من تاريخ سنة الصنع، وأن يشتمل تأمين المركبة على الركاب والطرف الثالث لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في السلطنة.

إنّ المرخص له بمزاولة نشاط الأجرة ملزم بالتقيد بالالتزامات الواردة بالمادة (42) والتي من أبرزها تركيب عداد لاحتساب الأجرة في مركبة الأجرة، والعمل على معايرة عداد احتساب الأجرة كل (6) ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل المركبة، وتركيب نظام تتبع في مركبة الأجرة.

وجاء الفصل العاشر منظما لنشاط تأجير المركبات وفقا للمواد من المادة (43) إلى المادة (46) حيث وردت به الالتزامات الواجب توافرها على المرخص له بمزاولة نشاط تأجير المركبات ومن أبرزها ألا تزيد مقاعد المركبة على (8) ثمانية مقاعد مع مقعد السائق، إرسال بيانات المستأجر والمركبة المؤجرة إلى شرطة عمان السلطانية، وإيجاد آلية لضمان سداد المستأجر للغرامات المالية المترتبة عليه في حال ارتكاب أيِّ مخالفات مرورية، وتوثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة، ووضع الترخيص والشروط العامة لعقد تأجير المركبة في مكان بارز تسهل قراءته، وأن يقوم بفحص وصيانة المركبة بصفة دورية والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية والتأكد من قدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار وحمله لرخصة سياقة سارية. وأيضًا الحالات التي يكون المرخص له بمزاولة نشاط تأجير وسائل النقل البري مسؤولاً عن أفعال المستأجر وذلك عند عدم التحقق من هوية المستأجر، عدم وجود رخصة سياقة سارية المفعول لدى المستأجر، وعدم سداد مستأجر المركبة للغرامات المالية المترتبة عليه في حال ارتكابه أيَّ مخالفات مرورية.

وأخيرًا الفصل الحادي عشر، والذي جاء موضحاً للجزاءات الإدارية لكل من يخالف أحكام هذه اللائحة حيث وردت بالمادة (47) ملحق رقم (2) المرفق باللائحة جدول يوضح نوع المخالفة والجزاء المترتب عليها ومن أبرز هذه المخالفات فتح منشأة لمزاولة أيِّ نشاط من أنشطة النقل البري دون الحصول على ترخيص من الوزارة والذي يعاقب بوقف النشاط وفرض غرامة إدارية بحسب نوع النشاط ومنها نشاط نقل الركاب بالحافلات بغرامة وقدرها (400) أربعمائة ريال عماني أو نشاط نقل البضائع بغرامة وقدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني أو نشاط الأجرة أو تأجير المركبات بغرامة وقدرها (200) مائتا ريال عماني، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً تغيير النشاط المرخص به إلى نشاط آخر أو مزاولة نشاط مخالف لما هو مرخص به دون موافقة الوزارة، والذي يعاقب بغرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا، وفي حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات خلال فترة سريان الترخيص تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص. وسيتم تقديم طلب تراخيص مزاولة نشاط النقل البري بالنسبة للمنشأة من خلال نظام استثمر بسهولة، وتقديم طلب تصاريح النقل البري الأجنبي ضمن نافذة بيان (شرطة عمان السلطانية).

أما بخصوص بطاقات تشغيل المركبات للأفراد وبطاقات تشغيل المركبات للمنشآت، وتحصيل الرسوم والغرامات فسيتم من خلال نظام النقل البري الإلكتروني والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

تعليق عبر الفيس بوك