ضوابط جديدة تنظم تملك الشركات للأراضي لأغراض التطوير العقاري

الرؤية – نجلاء عبدالعال


أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا بوضع ضوابط جديدة لتملك الشركات للأراضي لأغراض التطوير العقاري، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة بدءا من اليوم -الاثنين- ومن أهم تلك الضوابط ألا تقل مساحة الأرض عن 5 آلاف متر مربع مع حظر التسويق والترويج لمشروع التطوير العقاري بعد التملك إلا بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
ويضع القرار شروطا لطبيعة الشركات التجارية التي يجوز لها التملك وتشمل: الشركات العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين، أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشركات المساهمة العامة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن 30% من رأس مالها عند التأسيس، والشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن 30%، وأوضح كذلك طبيعة التطوير العقاري للأرض والذي يتضمن الإنشاء وتشييد المشاريع السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو السياحية أو الصناعية أو تقسيم الأراضي و إدخال الخدمات الأساسية إليها، وتضمنت شروط السماح لشركة بتملك آراضي لهذه الغراض أن تكون لدى الشركة الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروع .
ومنع القرار تملك الشركات التجارية غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظة مسندم، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة البريمي، ومحافظة ظفار -ما عدا ولاية صلالة ، بالإضافة غلى منع التملك في ولاية لوى، وولاية شناص، وولاية الدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

تعليق عبر الفيس بوك