الإسكان تضع ضوابط لتملك الشركات للأراضي وتخصص محافظات ومناطق للعمانية 100%

تعرف على المحافظات والمناطق المحظور التملك فيها على الشركات غير العمانية ؟

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان قرارا وزاريا بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط، وتضمن القرار يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظات مسندم، الظاهرة، البريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، جبل شمس، الجزر، الأحياء القديمة، جميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات: لوى، شناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة .

ومن ناحية أخرى أجاز القرار للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا لعدد من الضوابط تشمل: أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري، وأن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية، بجانب أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.

كما تتضمن الاشتراطات أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن عشرة،  على ألا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور 4 سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء، واستغلال الأرض في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة، مع عدم جواز أن تؤجر الشركة العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية .

تعليق عبر الفيس بوك