ورش في أساسيات الكهرباء ومحاضرة عن الابتزاز الإلكتروني بنادي بهلا

الرؤية – ناصر العبري

بدأ الأسبوع الثاني من برنامج صيفي غير الذي ينظمه نادي بهلا بالتعاون مع معهد بهلا للتدريب وبدعم من شركة تنمية نفط  عُمان، بمجموعة من الورش التدريبية المختلفة بالإضافة إلى قواعد اللغة الإنجليزية. كما اطلع عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلا سعادة  سالم بن حمد المفرجي على البرنامج وأهميته والتقى بأبنائه الطلبة، حيث تحدث سعادته عن أهمية البرنامج وطرق الاستفادة، شاكرا ومثمنا الجهود المبذولة من قبل (نادي بهلا بالتعاون مع معهد بهلا للتدريب)

 وقدم المدربان حميد بن عبد الله الربخي ويحيى بن محمد الشقصي ورشة في أساسيات الكهرباء المنزلية، وتضمنت شرحًا مختصرا للطلاب المتدربين عن أساسيات الكهرباء المنزلية والمفاتيح الكهربائية والأسلاك وطرق التوصيل وطرق استخدام المفكات ونبذة عن بيئة العمل الآمنة.

كما سعى المدربان لإعطاء الطلاب نبذة عن استخدام أجهزة القياس والفحص والتعرف على مجمع المنصهرات DB وربط مكوناته.

كما قام الطلاب بعمل مجموعة من التطبيقات العملية على الدوائر الكهربائية مثل دائرة المصباح، ودائرة الجرس الكهربائي ومفتاح الدرج.

وقدمت المدربة هاجر بنت عبد الحكيم آل الشيخ ورشة عن الطبخ للطالبات، حيث سلطت الضوء على الوجبات الضرورية وطرق تنفيذها وبيئة العمل الآمنة في المطابخ المنزلية، حيث عملت على تدريب الطالبات على طرق مختلفة للوجبات

وقدم النقيب سعود بن سالم بن عبدالله السليماني من إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمحافظة الداخلية محاضرة عن الابتزاز الإلكتروني، والذي عرفه  بأنه استدراج واصطياد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإغرائهم بالظهور في أوضاع غير لائقة وتصويرهم دون علمهم وتهديدهم بنشر الصور ومقاطع الفيديو والقيام بعملية الابتزاز. كما استعرض النقيب الأسباب العملية لظاهرة الابتزاز وهي ضعف الوازع الديني، والاستخدام السيئ للشبكة العنكبوتية والبرامج المختلفة، والتأثر بالأصدقاء والنشأة الاجتماعية.

واطلع المُشاركون على قانون تقنية المعلومات لمكافحة الجرائم والعقوبات التي تتمثل في مُعاقبة الجاني بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى 3 آلاف ريـال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات فى تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار.

تعليق عبر الفيس بوك