وفقا للمراسيم السلطانية المنشورة في الجريدة الرسمية

تقرير المنفعة العامة لمشروع سد وادي عدي.. و10 سنوات مدة حماية العلامة التجارية خليجيا

 

حظر استيراد وتسويق وتداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها

الرؤية- نجلاء عبدالعال- مروان الجابري- إبراهيم الجساسي

تظهر المذكرة المرفقة مع المرسوم السلطاني السامي رقم (32/2017) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية "G2" من مخاطر الفيضانات في وادي عدي بمحافظة مسقط ما تقدم به معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه؛ حيث جاء بالمذكرة أنّه في إطار جهود وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه لإقامة المشاريع ذات المنفعة العامة، فإنّ الوزارة تسعى لتنفيذ المشروع المشار إليه، لأهميّته في توفير الحماية اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات، ووقوع أضرار على الممتلكات العامة والخاصة، مما يؤدي إلى إهدار مورد أساسي من موارد الحياة، كما يحقق المشروع عددا من الأهداف منها الحماية من مخاطر الفيضانات، وتغذية المخزون المائي الجوفي، وتقليل المياه المفقودة في البحر.

وتنشر "الرؤية" الرسم التخطيطي للسد حسبما نشرته الجريدة الرسمية أمس. وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أنّ مشروع إنشاء سد الحماية (G2) من مخاطر الفيضانات في وادي عدي بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة، والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، يعد من مشروعات المنفعة العامة. وأجازت المادة الثانية للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

ومن جهة ثانية، يتضمّن المرسوم السلطاني رقم (33/2017) بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس، 53 مادة، توزعت على 7 أبواب مختلفة. وجاء الباب الأول للقانون عدد من التعاريف العامة لبعض المصطلحات؛ منها على سبيل المثال: العلامة التجارية وهي كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو كل ما تختص به من تغليف وأشكال وألوان ومجموعات، وأيضا يمكن اعتبار العلامة الخاصة العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية. أمّا السلع المقلدة فعرفت بأنّها السلع - بما في ذلك الأغلفة-التي تحمل -دون ترخيص-علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة. وأوضح المرسوم أنّه: "لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونينا، العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي، أو مقلد، أو مزور. واعتبر القانون أنّه لا يعد من العلامات التجارية العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع، أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات. وعن مدة حماية العلامة التجارية، فحددتها المادة (19) ونصت على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية (10) سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل، كما لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الأشهر الستة التالية من تاريخ انتهاء مدة الحماية.

وحدد الباب الأول في الفصل الرابع، خطوات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها. وأجازت المادة (26) نقل ملكية العلامة التجارية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري. فيما تحدث الباب الخامس عن إنفاذ الحقوق. ونصت المادة (37) على أن لصاحب الحق أن يتقدم بطلب كتابي بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلعة، كما يجب للطلب أن يكون مشفوعا بأدلة تكفي لاقناع الجهة المختصة.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية أيضا المرسوم السلطاني السامي رقم (34/2017) والخاص بقانون المستحضرات البيطرية. واشتمل المرسوم على (41) مادة. واحتوت المادة الأولى على تعاريف عامة لبعض المصطلحات على سبيل المثال المستحضر البيطري وهو مادة أو تركيبة مواد محضرة للعلاج أو الوقاية أو تشخيص حالات طبية، أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان. طالب التسجيل وهو الممثل أو الجهة المعتمدة للشركة للقيام بتسجيل مستحضراتها البيطرية. ونصت المادة (3) على الجهة المختصة حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري، وذلك طبقا للحالات التي تحددها اللائحة. أما المادة (4) فنصت على أن يصدر الوزير المختص قرارا بفرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت المادة (12) أنه لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية أن يبدأ في إنتاج المستحضرات البيطرية للاستخدام التجاري إلا بعد تسجيلها لدى الجهة المختصة. ونصت المادة (13) على أنه لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية المرخص له بتصنيعها إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وبينت المادة (18) حظر استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة والسماح بتداولها. وأجازت المادة (21) للجهة المختصة استيراد المستحضرات البيطرية غير المسجلة شريطة أن تكون غير محظورة الاستخدام، وأيضا السماح بإعادة تصدير المستحضرات البيطرية.

تعليق عبر الفيس بوك