"المالية" تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لاستثمار أموال "التأمينات" وصناديق التقاعد

 

 

 

 

 

  • 50% حدا أقصى لقيمة الأصول المقومة بعملات أجنبية من أموال "الهيئة"
  • الاستثمار في الودائع يقتصر على مدة لا تتجاوز سنة واحدة
  • حظر الاستثمار بنسبة تزيد على 3% في سندات الشركات

 

 

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

 

أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد. وبحسب القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية يبدأ سريان اللائحة بدءا من اليوم.

وتضمنت اللائحة 4 فصول إضافة إلى ثلاثة ملاحق، واختص الفصل الأول بالتعريفات والأحكام العامة، وجاء فيه أن أحكام اللائحة تسري على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصناديق التقاعد لكل من: موظفي الخدمة المدنية، وشرطة عمان السلطانية، وموظفي ديوان البلاط السلطاني، والحرس السلطاني العماني، والمكتب السلطاني، ووزارة الدفاع، وجهاز الأمن الداخلي، وقوة السلطان الخاصة، بالإضافة إلى أي صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.

واختص الفصل الثاني بتحديد الأجهزة المسؤولة عن تطبيق اللائحة، موضحا اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجنة الاستثمار وغيرها من الأجهزة، فيما حدد الفصل الثالث المؤسسات المحلية أو الأجنبية التي يعهد إليها إدارة أموال الهيئة أو الصندوق، وتضمنت مواد هذا الفصل أنه لا يجوز للإدارة المختصة أن تعهد إلى أي من المؤسسات - المحلية أو الأجنبية – بإدارة الأصول أو إدارة محفظة الاستثمارات نيابة عنها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك، وبموجب عقد يبرم بين الطرفين، كما تضمنت شروطا للمؤسسات التي يعهد إليها إدارة الأموال.

وتناول الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية ما يتعلق بالنظام المحاسبي، ومما نص عليه أن يكون إجراء الفحص الاكتواري لمركز الهيئة، أو الصندوق عن طريق الخبراء الاكتواريين المتخصصين، ويتم الفحص كل ثلاث أو خمس سنوات كحد أقصى حسبما يقرره مجلس الإدارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالشروط المرجعية للفحص، على أن يعرض تقرير الفحص على مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى وزارة المالية.

وفصلت الملاحق المرفقة باللائحة تفاصيل الاستثمارات، وتناول الملحق رقم 1 حدود ما تستثمره الإدارة المختصة في أصول مقومة بالعملات موضحًا أساس التقييم حدود النسبة المئوية من إجمالي أموال الهيئة أو الصندوق، مع جواز -بموافقة مجلس الإدارة- تجاوز الحد الأقصى بنسبة 5% خمسة بالمائة من النسبة الموضحة لكل عملة أجنبية محددة على أساس فردي، وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز إجمالي قيمة الأصول المقومة بعملات أجنبية نسبة 50% من مجموع أموال الهيئة، أو الصندوق، مع وجوب أن تخضع الأموال المستثمرة خارج السلطنة لحد أدنى من التصنيف الائتماني لكل دولة، وفقاً لقواعد تضمنها الملحق.

وركز الملحق رقم 2 على حدود الأصول التي يجوز للإدارة المختصة الاستثمار فيها من إجمالي أموال الهيئة أو الصندوق، سواء الأصول قصيرة الأجل التي تشمل الودائع وشهادات الإيداع وإصدارات الخزانة الحكومية في السلطنة، أو السندات والصكوك والأدوات المالية التي تزيد على سنة، أو السندات والصكوك التي تصدرها الحكومات. إلى جانب توضيح نسب الاستثمار الممكنة في السندات والصكوك غير الحكومية العمانية وغير العمانية، والاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة العامة، والعقارات داخل السلطنة وخارجها، كما أوضح أسس الاستثمارات المشتركة.

وتضمن الملحق رقم 3 أحكامًا خاصة ببعض الأصول التي يجوز للإدارة المختصة الاستثمار فيها، ومنها أنه عند الاستثمار في الودائع وشهادات الإيداع يجب أن تكون الودائع لدى كل من المصارف المحلية أو الأجنبية لمدة لا تجاوز سنة واحدة، كما يجب أن يكون للمصارف الأجنبية تصنيفا ائتمانيا BBB أو ما يعادله حتى تاريخ الاستحقاق في وقت الشراء، وألا تزيد الودائع في المصرف الواحد على 25% من إجمالي حجم ودائع الهيئة، أو الصندوق في المصارف.

وفيما يخص السندات والصكوك والأدوات المالية التي تزيد على سنة واحدة، وباستثناء السندات والصكوك التي تصدرها حكومة السلطنة، أوجبت اللائحة ألا يقل مستوى التصنيف الائتماني لكل سند أو صك عن مستوىA  أو ما يعادله، أما السندات والصكوك العمانية غير الحكومية ومسجلة في السلطنة على أن تكون هذه الشركات قد أثبتت أداء ماليًا جيدًا حسب اللوائح الداخلية للهيئة أو الصندوق طوال مدة لا تقل عن السنوات الخمس السابقة، مع حظر الاستثمار بنسبة تزيد على 3% من القيمة الاسمية للسندات التي تصدرها الشركات، وبشرط ألا يقل التصنيف الائتماني لمصدر السندات والصكوك عن مستوى A.

وأوضح الملحق بالتفصيل شروط الاستثمار في الأدوات المالية الأخرى، حيث اشترط بالنسبة للودائع لدى المصارف المحلية ألا التي تزيد فترة استحقاقها على سنة واحدة، وألا تزيد فترة الوديعة على خمس سنوات، وألا تتجاوز نسبة 50% من الحد المسموح به بالنسبة للسندات والصكوك العمانية غير الحكومية، أما الأسهم فاشترط بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية عدم تجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محلية مسجلة في السلطنة نسبة 10% من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق مسقط، ونسبة 5% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، أيهما أقل.

وبحسب ما جاء في الملحق المرفق مع اللائحة فإنه يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد المساهمة في تأسيس شركات مساهمة محلية، بناء على دراسات جدوى اقتصادية معتمدة بشرط ألا يتجاوز إجمالي الاستثمار في أسهم أي شركة أجنبية نسبة 5% من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة، ونسبة 3% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، أيهما أقل.

أما الاستثمار في العقارات، فقد أجازت اللائحة الاستثمار في العقارات التجارية أو الصناعية أو السكنية أو السياحية الكائنة بالسلطنة، والعقارات ثنائية الاستخدام (سكني/تجاري على سبيل المثال)، الكائنة بالسلطنة أو خارجها، وبحيث لا يجاوز الاستثمار في عقار واحد نسبة 5% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، وألا يجاوز إجمالي الاستثمار في العقارات السكنية نسبة 10% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، أما الاستثمار في العقارات خارج السلطنة فيكون إما من خلال الاستثمار المباشر، وإما عن طريق صناديق وحدات الاستثمار العقاري المشترك.

وجاء في الملحق شرح للمساهمات الخاصة المتاحة للاستثمار، وأوضحت مواد الملحق أن المقصود بالمساهمات الخاصة هو امتلاك أسهم في شركات عمانية غير متداولة في سوق مسقط للأوراق المالية، وتشمل الشركات المساهمة المقفلة المسجلة بالسلطنة، على أن يراعى في هذا الشأن المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء بعض الشركات، بالإضافة إلى بعض الشروط التي تشمل حدا أقصى للاستثمار في أسهم أي شركة مساهمة مقفلة وهو نسبة 10% من قيمة رأس مال الشركة، ونسبة 3% من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق أو الهيئة، أيهما أقل، ونسبة 15% من إجمالي أموال الصندوق، أو الهيئة، من فئة المساهمات الخاصة، وألا يجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محدودة المسؤولية - نشأت بغرض الدخول في مشاريع الخصخصة والتنمية التي تطرحها الحكومة – 10% من رأس مال الشركة، ونسبة 4% من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق أو الهيئة أيهما أقل، ونسبة 10% من إجمالي موجودات الصندوق أو الهيئة.

ويجب أن يتوفر في الاستثمارات المشتركة عدة شروط منها أن يكون محل الاستثمار قابلاً للتداول في الأسواق المالية وليس ضمن صناديق استثمارية مغلقة، وألا يجاوز الاستثمار نسبة 2% من إجمالي القيمة السوقية للوحدة محل الاستثمار، ونسبة  15% من إجمالي أموال الصندوق، أو الهيئة، وألا يجاوز نسبة 10% من إجمالي أموال الصندوق، أو الهيئة إذا كان الاستثمار خارج السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك