فتاوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

≤ أرادَ رجلٌ أنْ يُخْرِج زكاة حلي زوجته؛ حيث إنَّ من شروط عقد الزواج أن يتحمَّل الزوج زكاة ذهب زوجته.. فهل يصحُّ ذلك؟ وهل له أن يأخذَ من هذه الزكاة لنفسه بسبب فقره وديونه؟ وهل يجب في حلي البنات الزكاة؟

 

 

هذا شرطٌ لا يخلو من جهالة؛ فإنْ استمرَّ على تحمله فذلك، وإلا فعليه زكاة حليها، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفسه، أما إن دفعتها هي فيجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مُستحِقاً للزكاة. وحلي البنات تجب فيه الزكاة إنْ بَلَغ النصاب، فإنْ كانَ مُشتركاً مُشاعاً بَيْنَهُن، ففيه الزكاة إنْ بَلَغ النصاب، وإلا فنصابُ كلِّ واحدةٍ منهن مستقل برأسه.

والله أعلم...،

تعليق عبر الفيس بوك