لائحة سماسرة التأمين تحدد 7 أيام لسداد "العمولة".. ومهلة سنة لتوفيق الأوضاع

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، وفق القرار الذي أصدره سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

وبحسب القرار فإنّه سيكون على سماسرة التأمين المرخصين حاليا توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال 12 شهرًا من تاريخ اليوم، وإن كان من حق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديدُ المهلة لمدة إضافية بما لا يجاوز 6 أشهر. وتضمنت اللائحة 7 فصول؛ ومن أبرز ما جاء فيها توضيح واجبات وحقوق أطراف العملية التأمينية، والتي شملت حق المرخص له ممارسة أعمال فئة سمسار تأمين في تقاضى عمولته من شركة التأمين، وكذلك إلزام شركة التأمين بدفع العمولة المستحقة للسمسار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسلُّمها قسط التأمين، وفي المقابل ألزمتها بعدم دفع مبالغ التعويضات - المستحقة للعميل أو المستفيد - إلى السمسار، وفي حالة وقوع ذلك فإن ذمة شركة التأمين لا تبرأ تجاه العميل أو المستفيد ما لم يتسلم التعويض فعليًّا.

وتضمنت متطلبات الترخيص شروطا في المستوى التعليمي والتخصص بالإضافة إلى شروط مالية، حيث يتوجب على طالب الترخيص للعمل كسمسار تأمين تقديم صورة طبق الأصل من وثيقة تأمين لتغطية أخطاء المؤمن عليه المهنية تجاه الغير، على أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة  بالسلطنة، على أن تكون قيمتها بحد أدنى ثلاثة أضعاف إجمالي دخله السنوي المتوقع في دراسة الجدوى المقدمة عند الترخيص لأول مرة أو 100 ألف ريال عُماني، أيهما أعلى، وأن تكون قيمة الوثيقة في السنوات التالية بحد أدنى ثلاثة أضعاف إجمالي دخله السنوي عن السنة المالية المنقضية أو 100 ألف ريال عُماني، أيهما أعلى، على أن يتمَّ تجديدها سنويًّا طوال مدة سريان الترخيص.

وتوجب اللائحة تقديم ضمان مصرفي صادر من أحد المصارف العاملة بالسلطنة يكون ساريًا طوال مدة الترخيص، وذلك بمبلغ 75 ألف ريال عُماني لفئة سمسار تأمين، و150 ألف ريال عُماني لفئة سمسار إعادة تأمين، و200 ألف ريال عُماني لفئة سمسار تأمين وإعادة تأمين؛ وذلك لضمان كافة حقوق الغير قِبَلَ السمسار، الناشئة عن أعمال السمسرة في التأمين. وتلزم اللائحة السمسار بأن يفصح للعميل عن العمولة التي يتقاضاها من شركة التأمين إذا طلب العميل ذلك، كما تحظر عليه القيام بعدد من الأعمال تتضمن العمل كوكيل تأمين بالسلطنة، أو وكيل مفوض لشركة تأمين أجنبية تعمل بالسلطنة، وأيضا تملُّك حصة في  سمسار آخر يعمل في السلطنة، وتحظر كذلك تملُّك حصة في شركة تأمين بنسبة تزيد على 5% من رأس مالها، وأيضًا تحظر الجمع بين أعمال سمسار تأمين، وأعمال إعادة التأمين لذات المشروع المؤمن عليه، وإصدار وثائق تأمين أو القيام بتسوية أيِّ تعويضات، ما لم يكن مخوَّلا بذلك من قِبَل شركة التأمين، وكذلك إجراء أيِّ تعديل في طلب التأمين أو في الوثيقة الصادرة من شركة التأمين، أو التوقيع نيابة عن العميل، والاعتماد على شركة تأمين واحدة في ممارسة نشاطه.

وتوجب اللائحة ألا تقل جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته من إجماليِّ دخله في أيِّ وقت عن 50 ألف ريال عُماني إذا كان يمارس أعمالَ سمسار تأمين أو إعادة التأمين، وعن 75 ألف ريال عُماني إذا كان يجمع بين ممارسة أعمالَ سمسار تأمين وإعادة تأمين.

تعليق عبر الفيس بوك