3151 جريمة نصب واحتيال خلال الخمس سنوات الماضية

المدعي العام لـ"الرؤية": التطور المتسارع في الحياة يفاقم جرائم تقنية المعلومات.. والتعدي على سرية البيانات الأكثر انتشارا

**السجن من شهر إلى 3 سنوات والغرامة ألف ريال كحد أدنى في قضايا التهديد والابتزاز

** 3611 جريمة تقنية معلومات خلال 5 سنوات و332 قضية أموال عامة إضافة إلى (42) قضية فساد في (النفط والغاز)


**اللامركزية الإدارية ساهمت في تحقيق العدالة وتسريع إجراءات التقاضي وتسهيلها على المتقاضين

** الادعاء العام نائب قانوني عن المجتمع في الدعوى الجنائية، وليس هو المُدّعي ذاته

 

الرؤية- محمد قنات

أكد سعادة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام أن التطور المتسارع في الحياة أدى إلى تطور في مستوى وقوع جريمة تقنية المعلومات التي تختلف أشكالها وأساليبها، وأن القانون قد جرم العديد من الأفعال التي تشكل تعديا على مستخدمي الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، وهنالك بعض الجرائم تعد الأكثر انتشاراً منها جريمة التعدي على سلامة وسرية البيانات والنظم المعلوماتية المؤثمة.
وأضاف سعادته - في حوار خاص مع الرؤية - أنّ الادعاء العام يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، إلى جانب مباشرته لتحريك الدعوى الجزائية ممثلاً عن المجتمع، حيث يعتبر المجتمع هو المدعي في الدعوى الجزائية، باعتباره صاحب الحق في العقوبة التي تكون فيها الدعوى الجزائية، حيث لا يستطيع المجتمع كله تحريك الدعوى الجنائية باعتباره مدعياً فيها.
وذكر أن جرائم النصب والاحتيال للخمس سنوات الماضية بلغت 3151 حيث كانت في عام 2012 (620) قضية وفي عام 2013 بلغت (675) قضية وفي عام 2014 بلغت (549) قضية وفي عام 2015 وصلت (654) قضية وفي عام 2016 بلغت 653 قضية.
وأوضح المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي أن الادعاء العام هيئة قضائية مستقلة إدارياً ومالياً، بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/2011) الصادر بتاريخ 28 من فبراير سنة 2011، ويمارس الادعاء العام اختصاصاته القضائية، استناداً لنص المادة (64) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: ( 101/1996) والتي تنص على أن "يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. "
وأضاف أنّ المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية نصّت على أن "يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، والمادة (1) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99): " يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين، وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون".
وزاد أنّ الادعاء العام يناط به مباشرة تحريك الدعوى الجزائية ممثلاً عن المجتمع، حيث يعد المجتمع هو المدعي في الدعوى الجزائية، باعتباره صاحب الحق في العقوبة التي تكون فيها؛ أي الدعوى الجزائية.
 وتابع أنّ الادعاء العام يكون بمثابة نائب قانوني عن المجتمع في الدعوى الجنائية، وليس هو المدعي ذاته، حيث لا يستطيع المجتمع كله تحريك الدعوى الجنائية باعتباره مدعياً فيها.
أمّا عن علاقة الادعاء العام بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّ المرسوم السلطاني رقم (9/2012) حدد في مادته الأولى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وجاء في عضويته ثالثاً: المدعي العام.
وحيث إنّ المرسوم السلطاني المشار إليه في مادتيه الثانية والثالثة رسم أهداف واختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، والتي تتمثل في العمل على استقلال القضاء وتطويره ورسم سياسته العامة، وذلك من خلال العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام.
من هنا يتبيّن مدى العلاقة المتينة التي تربط الادعاء العام بالمجلس الأعلى للقضاء، فهي ليست علاقة تكامليّة، بل هي علاقة متأصلة، وذلك بحكم الارتباط الوثيق بين المحاكم والادعاء العام في سير إجراءات التقاضي بالدعوى العمومية، حيث يعتبر الادعاء العام جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية في السلطنة.
وأشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء يتولى العمل على استقلال القضاء وتطويره، وكفل سبل التقاضي بين الخصوم وفق إجراءات سلسة ويسيرة. ولا يمكن بأي حال أن يكون التطوير والاستقلال في المنظومة القضائية بعيداً عن الادعاء العام، حيث تجتمع كلها هذه الهيئات القضائية ومنها الادعاء العام في بوتقة واحدة، وكذلك المجلس الأعلى للقضاء يتولى النظر في الترشيحات التي ترفع إليه من المدعي العام في وظائف الادعاء العام القضائية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني، وهي وظيفة نائب المدعي العام، والتي تحتاج في شغلها إلى إصدار مرسوم سلطاني، حيث تعادل وظيفة نائب المدعي العام بوظيفة قاضي المحكمة العليا.
وزاد أنّ هنالك ثمة علاقة قوية تربط الادعاء العام بالمجلس الأعلى للقضاء تتمثل في رفع مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، والتي يرى الادعاء العام رفعها إليه كونها تخدم سير العمل القضائي في السلطنة، سواء كان على صعيد الادعاء العام أو كل ما يخص النظام القضائي في السلطنة، وبذلك يكون الادعاء العام ضمن المنظومة القضائية التي يشرف على شؤون تطويرها وحسن سير العمل فيها المجلس الأعلى للقضاء، حيث لا يمكن العمل على ذلك من قبل المجلس للهيئات القضائية بالسلطنة إلا مجتمعة، فهي مكملة لبعضها البعض.
وعلى هذا كله تكون العلاقة التي تجمع الادعاء العام بالمجلس الأعلى للقضاء هي علاقة قضائية متأصلة بحكم القانون.


مجلس الشؤون الإدارية للقضاء:
وبين أنّ هناك علاقة وطيدة بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام، حيث لا يمكن التعيين في وظائف الادعاء العام القضائية من وظيفة معاون إدعاء عام إلى وظيفة مساعد المدعي العام إلا بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ولما كانت وظائف الادعاء العام تعادل بوظائف القضاة، وفق ما جاء بنص المادة (8) من قانون الادعاء العام "تعادل وظائف الادعاء العام بوظائف القضاة على النحو الوارد في جدول الرواتب والعلاوات والبدلات المقررة للقضاة الذي يصدر به مرسوم سلطاني، وتسري في شأن أعضائه الأحكام المنظمة لشؤون القضاة في التعيين والترقية والأقدمية والتفتيش وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية، فإنّ ذلك يسري على كل ما تعلق بشؤون أعضاء الادعاء العام، من حيث التعيين والترقية وسائر شؤونهم الوظيفية، حيث يقع تحت اختصاص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بمعنى أنّه لا يمكن إيقاع التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة لأعضاء الادعاء العام ما لم تصدر موافقة بذلك من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كما يُشرف المجلس بكافة أعضائه على الشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء الادعاء العام.
وأضاف: من ذلك ندرك مدى الربط الوظيفي لأعضاء الادعاء العام بمجلس الشؤون الإدارية، والذي من بين أعضائه المدعي العام، والادعاء العام ومن خلال مشاركته في عضوية المجلس، ووفق ما للمجلس من اختصاص حول اقتراح بعض القوانين المتعلقة بالقضاء، فإنّ الادعاء العام بذلك له الحق في رفع القوانين التي يراها تخدم مسيرة القضاء، وذلك من أجل إقرارها داخل المجلس ومن ثم رفعها إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويؤخذ رأيه كذلك فيما يرفع إلى المجلس من مشروعات قوانين ذات صلة بالعمل القضائي.

جرائم تقنية المعلومات

وأوضح سعادته أنّ الحياة اليومية تشهد تطورا متسارعا في مجال تقنية المعلومات، والتي بدأت تصبح جزءا رئيسياً من حياة الأفراد وتدخل جوانب حياتهم المختلفة، ومع شيوع استخدام وسائل تقنية المعلومات وتزايد الاعتماد على نظم المعلومات وشبكات الحاسوب؛ تطور معها الفكر الإجرامي، ووجد بعض المجرمين التقنيين في البيئة التقنية مرتعا لهم، خصوصاً أنّ طبيعة هذه البيئة توفر لهم الكثير من التسهيلات التي تدعوهم إلى اعتقاد صعوبة الوصول إليهم، فظهر نوع جديد من الجرائم وهو ما يُعرف بالجرائم المعلوماتية أو الجرائم الرقمية أو جرائم تقنية المعلومات.
وأضاف أنّ أنواع الجرائم الإلكترونية هي جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية، والتزوير الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني، والسب والقذف والتعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، والمساس بالقيم الدينية أو النظام العام، والتهديد والابتزاز الإلكتروني، والجرائم الجنسية الإلكترونية والتعدي على البطاقات المالية الإلكترونية، جرائم غسل الأموال.
وتابع أنّ أنواع العقوبات الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني بالمرسوم السلطاني (12/2011) وقد جرّم العديد من الأفعال التي تشكل تعديا على مستخدمي الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، وهنالك بعض الجرائم تعد الأكثر انتشاراً منها جريمة التعدي على سلامة وسرية البيانات والنظم المعلوماتية المؤثمة بنص المادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك.
واسترسل فإذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين"، أمّا جريمة تزوير المعلومات المؤثمة بنص المادة (12) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات الإلكترونية بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال بقصد استعمالها كبيانات أو معلومات إلكترونية صحيحة تكون مقبولة قانوناً في نظام معلوماتي ما من شأنه تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغير، فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونية حكومية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحسب الأحوال كل من استعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة رغم علمه بتزويرها.
أمّا جريمة الاحتيال الإلكتروني المؤثمة بنص المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو عدل أو غير أو أتلف أو شوه أو ألغى بيانات أو معلومات إلكترونية في نظام معلوماتي إلكتروني أو حجبها عنه أو تدخل في وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطل وسائل تقنية المعلومات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية عمداً ودون وجه حق بقصد التحايل والتسبب في إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين لتحقيق مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة، فإذا كان النظام المعلوماتي خاصا بجهة حكومية أو مصرف أو مؤسسة مالية تكون العقوبة السجن المؤقت؛ لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشر سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني".
وأوضح أنّ جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالسب والقذف المؤثمة بنص المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف".
وزاد أنّ جريمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص وابتزازه المجرمة بنص المادة (18) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني و لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل على ثلاث سنوات و لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف والاعتبار ".
وأشار إلى جهود الإدعاء العام في توعية المجتمع بمخاطر جرائم تقنية المعلومات عن طريق حملات التوعية باعتبارها إحدى وسائل التغيير الإستراتيجية في المجتمعات، وإدراكاً للأهمية الملحة للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات، ورفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها وتبيان حقوق مستخدمي الشبكات المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وفق ما كفله القانون لهم، والتوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع كضحايا لأي نوع من هذه الجرائم، وتوضيح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، كان لزاماً على جميع أفراد المجتمع ومؤسساته التكاتف يدا بيد للتوعية والحد من هذه الجرائم.
وحسب إحصائية جرائم تقنية المعلومات خلال الأعوام الخمسة السابقة بلغت3611 جريمة حيث بلغت القضايا عام 2012 (461) وفي عام 2013 بلغت (856) وفي عام 2014 بلغت (931) وفي 2015 بلغت (725) وفي عام 2016 بلغت (638)
ويتضح من خلال هذه الإحصائية انخفاض الجرائم المعلوماتية في عام 2016 عمّا كانت عليه في العامين السابقين وذلك بفضل توعية المجتمع التي كانت أحد الأسباب في انخفاض مؤشر الجريمة المعلوماتية.

جرائم الاحتيال والنصب
وأوضح أن العلاقة بين الأمن والاقتصاد هي علاقة تواؤمية، وتكاملية، فالاستقرار الاقتصادي يحل في المرتبة الأولى لمتطلبات التقدم الاقتصادي، والذي بطبيعة الحال هو صمام أمان المجتمعات في أمنها الداخلي؛ فإشراك الأفراد وانخراطهم بمصانع إنتاج احتياجات المواطن سواء في القطاعات الاستهلاكية أو الخدمية اللوجستية أو غيرها يشكل قوة للدولة ابتداء من توفير فرص العمل واتساع رقعتها ومكافحة البطالة وصولاً إلى عدم إهدار الثروات الوطنية في استيراد مستلزمات الحياة من الخارج وهجرة رؤوس الأموال ومقدرات الوطن من ثروات وغيره، وبالتالي انتشار البطالة وإرهاصاتها.
 وأضاف أنّ خلق مناخ استثماري آمن في السلطنة متطلب لا مناص منه، وإذا ما شهدنا تطور أساليب دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المحورية، واتساع نطاق رقعة المداخلات على هذه الدراسات وصولاً إلى نتائج أنجع للمؤشرات، فإننا نجد أنها تتناول بشكل مفصل الوضع الجرمي والاستتباب الأمني لبيئة خط الإنتاج ابتداء من مؤشر الجريمة العام ومدى توفر الترسانة التشريعية وفاعليتها في أروقة المنظومة العدلية، وانتهاء بالقوالب التي ترد إليها هذه المعكرات لصفو المناخ الاستثماري، حتى بات يظهر دارسو الجدوى أنّ البلاد التي تشيد صروح التقاضي بفخامة تليق بها، مؤشر فعّال إلى أنها تولي أهمية للتقاضي، وبالتالي فاعلية السلطة القضائية بما يضمن استقراراً للمراكز القانونية حال نشوب أي خلاف يعكر صفو العملية الاستثمارية، وصولاً إلى عدالة ناجزة.
 وتابع أنّ العمل التجاري وما يصبو إليه رجاله هو الثقة، فللثقة بالعمل التجاري درجة أصولية عالية تبنى مع السنين، ومتى جاء ما ينغصها أو يعكر صفوها أدى ذلك إلى الانتكاسة في التعامل والشعور السيئ، وردود فعل عكسية مؤداها العزوف عن الاستثمار في تلك البيئة، واستدرك وللمحافظة على هذه الثقة جاءت التشريعات لتؤثم كل من يؤرقها، فقد أفرد قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74) الباب الثامن لسن العقوبات الجزائية في الجرائم التي تقع على الأسواق، ولما كانت جريمة الاحتيال من أخطر ما يقع على قطاع الأعمال بحيث يلجأ المجرم إلى الحصول على نفع غير مشروع له أو لغيره باستعمال طرق احتيالية، ونظرا للمؤشرات الإحصائية فقد أولى الادعاء العام اهتماماً بالغاً بجرائم الأموال، فركز على تطوير العنصر البشري، بحيث يخضع معاونو الادعاء العام ابتداء إلى دورات تأسيسية في جرائم الأموال عامة من حيث الأساليب الجرمية المتبعة في ذلك والغطاء القانوني لها، وفي خطوة أكثر تقدماً بعد تطور الأعمال التجارية وبطبيعة الحال تطور الجريمة المالية، سمى مجموعة من أعضاء الادعاء العام كمحققين ماليين وجهزهم بدورات تكوينية تواكب الأساليب الجرمية الحديثة التي تنشأ جنباً إلى جنب مع ازدياد الحراك المالي في السوق.
وذكر سعادة الهلالي أنّ جرائم النصب والاحتيال للخمس سنوات الماضية بلغت 3151 حيث كانت في عام 2012 (620) قضية وفي عام 2013 بلغت (675) قضية وفي عام 2014 بلغت (549) قضية في عام 2015 وصلت (654) قضية وفي عام 2016 بلغت 653 قضية.

التعدي على المال العام
وأشار سعادته إلى أنّ التعامل مع جرائم التعدي على المال العام تختص به إدارة الادعاء العام لقضايا الأموال العامة بإجراء التحقيقات في جميع الجرائم الماسة بالمال العام والتي يرتكبها الموظف العام، وجرائم التهرب الضريبي وجرائم التهرب الجمركي وجرائم تزوير العملة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه الإدارة ذات اختصاص عام في مثل هذه الجرائم حيث يمتد نطاق اختصاصها لجميع أراضي السلطنة.
وأضاف: تعمل الإدارة من خلال القضايا التي ترد إليها من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وما يرد إليها من بلاغات مباشرة أو عن طريق إدارة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية، وكذا حالات الاشتباه بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المركز الوطني للمعلومات المالية، وتتولى الإدارة دراسة الدعوى المحالة إليها والتحقيق والتصرف القانوني بحفظها أو إحالتها إلى المحاكم المختصة، وفي القضايا الواقعة خارج محافظة مسقط، أجاز قرار إنشاء الإدارة ندب إدارة الادعاء العام التي وقعت الجريمة في نطاق اختصاصها المكاني، بمباشرة التحقيقات والترافع فيها.

وزاد أنه من خلال المتابعة للعمل بإدارة قضايا الأموال العامة، تبيّن أنّ حجم العمل حسب إحصائية القضايا من نشأة الإدارة إلى نهاية شهر ديسمبر 2016، حيث بلغت في عام 2012 (69) وفي عام 2013 بلغت (75) وفي عام 2014 بلغت (37) وفي عام 2015 بلغت 95 وفي عام 2016 بلغت (56) ليصبح مجموع القضايا 332 قضية، اضافة إلى قضايا الفساد في قطاعي (النفط والغاز) والتي بلغ عددها (42) قضية.

اللامركزية الإدارية
وأوضح سعادته أنّ اللامركزية الإدارية هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق فهي أقدر على تحقيق العدالة وتسريع إجراءات التقاضي وتسهيلها للمتقاضين، على عكس العمل بنظام المركزية الإدارية والتي من المعروف أنّها تثقل كاهل المراجع أو طالب الخدمة كونه سيضطر للمراجعة والالتقاء بالمسؤولين في الجهة التي يرغب الحصول منها على الخدمة إضافة إلى التأخير في الإنجاز.
وأضاف أن الادعاء العام توجه للعمل بنظام اللامركزية فتم إنشاء مديريات عامة في جميع المحافظات وتم إعطاء مديري العموم فيها صلاحيات واسعة وفقاً للقانون؛ لممارسة مهامهم بشكل صحيح وتخفيفاً على المتقاضين وتقريباً لهم، وقد كان للتقنية الحديثة دور كبير في البعد عن العمل بنظام المركزية الإدارية وسرعة إنجاز الأعمال، وهو ما جعل الادعاء العام يسير بخطى مدروسة وواضحة تفي بمتطلبات المرحلة الحالية، وتضعه مستقبلاً في جوانب متقدمة من العمل الوطني الشامل.

تعليق عبر الفيس بوك