"هيئة الدقم" تبدأ العمل بلائحة تنظيم اللافتات الإعلانية لتعزيز الاستثمارات

مسقط - العُمانيَّة

بدأتْ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العملَ بلائحة تنظيم ومُراقبة اللافتات الإعلانية التي صدرتْ الأسبوع الماضي، ضمن جهود الهيئة لتنظيم الأعمال التجارية، وتوفير بيئة استثمارية مُشجِّعة للاستثمار، وتمكين المستثمرين من الترويج لخدماتهم ومنتجاتهم في مُختلف المواقع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ونصَّت اللائحة على أنَّه لا يُسمَح بوضع أي لافتة إعلانية إلا بعد الحصول على تصريح يصدر طبقا لأحكامها، وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك. ويُقصد باللافتة الإعلانية كل كتابة أو نقش أو صورة يقصد به الدعاية أو الترويج أو الإرشاد لاسم منشأة تجارية أو صناعية أو سياحية أو حكومية أو خدمية أو سلعة أو خدمة أو إنشاءات أو مشاريع أو أي نشاط آخر؛ سواء كان ثابتًا أو متحركًا أو مضاء بالكهرباء، أو معلقًا.

وتغطِّي اللائحة الجديدة مختلفَ أنواع اللافتات الإعلانية كاللافتات التي يتم وضعها على واجهات المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو أي نشاط آخر، كما تنظِّم اللائحة اللافتات الإرشادية والترويجية المثبتة على الأرض أو بمحاذاة الطريق، واللافتات المثبتة فوق أسطح المباني، واللافتات الخاصة بالإنشاءات والمشاريع، واللافتات المثبتة على وسائل النقل والمواصلات.

واستثنتْ اللائحة عددًا من اللافتات من الحصول على التصريح؛ وهي: اللافتات الإعلانية التي تعرض بدور السينما أو داخل المحلات التجارية بشرط ألا تطل على الخارج، واللافتات الإعلانية المباشرة على الأجهزة أو العلب أو الأغلفة والوسائل المرخص بها للإعلان عن نوع السلع التي تحتويها تلك الأجهزة والعلب والأغلفة، واللافتات الإعلانية بالبيع أو الإيجار التي توضع على العقارات المراد بيعها أو تأجيرها، واللافتات الإعلانية التي توضع من قبل وحدات الجهاز الإداري في الدولة أو من الجمعيات الخيرية، إضافة للافتات الإعلانية التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو الوطنية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

ويجبُ قبل وضع اللافتة الإعلانية التنسيق مع دائرة الخدمات العامة بالمحطة الواحدة بالهيئة، ويتعين إزالة اللافتة بعد الانتهاء من الغرض منها مباشرة.. وبموجب اللائحة تم حظر وضع اللافتات الإعلانية في المساجد ودور العبادة والمباني الأثرية والمقابر والأسوار المحيطة بها. ويشترط في اللافتة الإعلانية أن تكون اللغة المستخدمة فيها هي اللغة العربية الفصحى، ويجوز استعمال أي لغة أخرى شريطة مراعاة أن تكون اللغة الأخرى بجانب اللغة العربية من ناحية اليسار أو أسفلها، وألا تقل المساحة التي تشغلها اللغة العربية عن المساحة التي تشغلها اللغة الأخرى، وأن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى سليمة ومحققة للغرض.

وحدَّدت اللائحة الفترة التي يستغرقها الحصول على التصريح بما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للبيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُخطر مقدم طلب التصريح بالقرار الصادر بشأن طلبه على العنوان المدون بطلبه خلال 5 أيام عمل، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حال رفضه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، أو علمه اليقيني برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك. وتتم دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويُعدُّ مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيًّا. وحدَّدتْ اللائحة مُدَّة التصريح بسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تتخذ إجراءات تجديد الترخيص قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدته.

تعليق عبر الفيس بوك