تغريم وطرد مخالفين لقانون حماية المستهلك بالداخلية

 

 

نزوى – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهمَين قضى بإدانة المتهم الأول وتغريمه (2000) ريال عماني ينفذ منها (1000) ريال عماني وطرده من البلاد، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) وقانون العمل العماني ومدنيا على أن يؤدي المتهم الثاني 70 ريالا عمانيا للمستهلك المشتكي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية سمائل تعمل في مجال مواد البناء حيث أفاد في شكواه بأنه اشترى بلاط سيراميك لمنزله، وتم الاتفاق بأن يكون نوع السيراميك هندي الصنع ولكن عند تحرير الفاتورة تفاجأ بأنه صيني الصنع وبررت المؤسزله سة ذلك بأنه خطأ في نظام الفواتير، وعند قيامه بتركيب بلاط السيراميك حدث نقص في الكمية المطلوبة سابقا وقام بشراء كمية إضافية ولكن المؤسسة ماطلت ولم تلتزم بتوفير الكمية المطلوبة في الوقت المتفق عليه. وعلى إثر ذلك تقدم بشكواه، وقام المختصون بالإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى مع جميع الأطراف.

وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى إدارة الادعاء العام بسمائل الذي باشر بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى المحكمة الابتدائية بسمائل فصدر الحكم حضورياً بإدانة المتهم الأول بارتكابه جنحة (عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها) ومعاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني على أن ينفذ من العقوبة (1000) ريال عماني فقط مع إلغاء الترخيص الصادر له وإبعاده من البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقضي بها وصيرورة الحكم الصادر مبرمًا وإلزامه بالمصاريف وأن يؤدي المتهم الثاني مالك المنشأة  للمدعي (المستهلك) مدنيا مبلغا وقدره سبعون ريالا عمانيا.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.

 

تعليق عبر الفيس بوك