"تنظيم الكهرباء" تصدر لائحة الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة.. وبدء التطبيق اليوم

 

 

 

≤ المرخَّص له مُلتزم بضمان سلامة موقع الحادث الخطير واتخاذ الإجراءات لتفادي عدم التكرار

≤ حِفْظ سجل الحوادث الخطيرة المبلغ عنها لمدة لا تقل عن 3 سنوات

≤ 20 ألف ريال غرامة قصوى للمخالفين لأحكام اللائحة

 

 

الرُّؤية - أحمد الجهوري

أصْدَر قَيْس بن سُعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء، قراراً بإصدار لائحة الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

وتضمَّنت اللائحة -بحسب المنشور في الجريدة الرسميَّة أمس- أنَّ العمل بهذه اللائحة يبدأ اعتبارا من اليوم، كما اشتملت اللائحة على تعريفات؛ منها: الحادث الخطير يُعرَّف على أنه: أي حادث يرتبط بنشاط خاضع لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، أو أي نشاط مساعد له بالضرورة، ينتج عنه وفاة أو عجز كلي دائم أو جزئي أو يسبب إصابة شخص واحد أو أكثر. أما الواقعة الخطيرة، فقد عُرِّفت على أنها أي حدث مفاجئ يتعلق بنشاط خاضع لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، أو أي نشاط مساعد له بالضرورة، والذي لم يؤدِّ إلى حادث خطير، ولكن كان من الوشيك أن يؤدي إلى ذلك.

وحَوْل طرق الإبلاغ عن الحادث الخطير، ألزمت المادة (2) في حالة وقوع حادث خطير، المرخَّص له أو المقاول أو أي شخص عيَّنه المرخَّص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم، بإبلاغ جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآتين بوقوع الحادث خلال ساعتين من وقت وقوعه: شرطة عُمان السلطانية، والرئيس التنفيذي أو المدير العام للمرخَّص له الذي عيَّن المقاول أو الشخص للقيام بالعمل، ورئيس مجلس إدارة المرخَّص له، والمدير التنفيذي للهيئة، ومدير دائرة التنظيم الفني بالهيئة. على أنْ يتضمَّن البلاغُ عن الحادث الخطير البيانات الآتية: تاريخ ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة، ومكان وقوع الحادث، متضمنا كافة تفاصيل الموقع بشكل يمكِّن المختصين من تحديد مكان الحادث، والوصول إليه، والظروف والملابسات المحيطة بوقوع الحادث، والإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول لتأمين العناية الطبية للمصابين في حالة وجود إصابات، والإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول لحماية الصحة وسلامة الأشخاص في مكان وقوع الحادث. وجاء في المادة (4) في حالة وقوع حادث خطير يلتزم المرخَّص له أو المقاول أو أي شخص عيَّنه المرخَّص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم باتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بجعل الموقع الذي وقع فيه الحادث آمنا.

بَيْنَما نصَّت المادة (5) على أن أي مُرخَّص له يصدر بلاغا بوقوع حادث خطير وفقا لأحكام هذه اللائحة، يتعين عليه الالتزام بأحكام قواعد الشبكة أو قواعد التوزيع أو قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ذات الصلة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الحوادث الكبيرة بموجب الجداول الزمنية المنصوص عليها في تلك القواعد. وفي المادة (6)، يلتزم المرخَّص له بإخطار جميع المرخَّص لهم بالحادث الخطير خلال 48 ساعة من وقت وقوعه مع تقديم مُلخص مُختصر للحادث. وتضمنت المادة (7) أنه في حالة وقوع واقعة خطيرة، يلتزم المرخَّص له أو المقاول أو أي شخص عيَّنه المرخَّص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم بإبلاغ كل من الرئيس التنفيذي أو المدير العام للمرخَّص له، ومدير دائرة التنظيم الفني بالهيئة بوقوع الواقعة الخطيرة خلال ساعتين من وقت وقوعها. وتضمَّنت المادة (8) ضرورة أن يتضمن البلاغ عن الواقعة الخطيرة البيانات الآتية: تاريخ ووقت وقوع الواقعة بالساعة والدقيقة، ومكان وقوع الواقعة، والظروف والملابسات المحيطة بوقوع الواقعة، والإجراءات التي اتخذها الشخص المسؤول لحماية صحة وسلامة الأشخاص في مكان وقوع الواقعة.

وجاء في المادة (9) أنه يتعيَّن على أي مرخَّص له يصدر بلاغا بوقوع الواقعة الخطيرة وفقا لأحكام هذه اللائحة الالتزام بأحكام قواعد الشبكة أو قواعد التوزيع أو قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ذات الصلة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الحوادث الكبيرة، بموجب الجداول الزمنية المنصوص عليها في تلك القواعد. ونصت المادة (10) على أنه يلتزم المرخَّص له بإخطار جميع المرخَّص لهم بالواقعة الخطيرة خلال 72 ساعة من وقت وقوعها مع تقديم ملخص مختصر للواقعة.

وتحدَّثتْ المادة (11) عن واجب المحافظة على سلامة الموقع؛ حيث يلتزم المرخَّص له أو المقاول أو أي شخص عيَّنه المرخَّص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم بضمان سلامة مكان أو موقع الحادث الخطير أو الواقعة الخطيرة أو العقار الذي وقعت فيه، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحديد أسباب الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

أما المادة (12)، فتنص على المحافظة على الموقع؛ حيث يلتزم المرخَّص له أو المقاول أو أي شخص عيَّنه المرخَّص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم باتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين مكان أو موقع الحادث الخطير أو الواقعة الخطيرة أو العقار الذي وقع فيه، والمحافظة على المعدات لأغراض أي تحقيق لاحق من قبل شرطة عُمان السلطانية أو الادعاء العام أو الهيئة أو أي شخص آخر، كما يلتزم بإعداد وحفظ سجلات بكافة التفاصيل ذات الصلة متضمنة تفاصيل الإجراءات التي اتخذها والتغييرات التي أحدثها في الموقع أو المعدات ذات الصلة بعد الحادث.

وحول شكل البلاغ والمسؤوليات المرتبطة به، نصَّت المادة (13) على أنه يلتزم المرخَّص له أو المقاول أو أي شخص عيَّنه المرخَّص له للقيام بعمل يرتبط بنشاط خاضع للتنظيم بضمان حيازته لبيانات الاتصال الخاصة بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشار إليهم في المادتين 2 و7 من هذه اللائحة، وإخطارهم بالحوادث بأسرع وسيلة عملية؛ مثل: الهاتف، أو الرسائل النصية القصيرة، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى مناسبة. وتنصُّ المادة (14) على أنه يلتزم المرخَّص له أو المقاول أو أي شخص عيَّنه المرخَّص له بحفظ سجل للحوادث الخطيرة والوقائع الخطيرة التي تم التبليغ عنها بموجب أحكام هذه اللائحة بمقر العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ وقوع أي منهما، على أن يتضمن السجل الآتي: تاريخ ووقت وقوع الحادث أو الواقعة بالساعة والدقيقة، وبيانات الشخص المصاب أو المتوفى، متضمنة ما يلي: الاسم الكامل، والمهنة، والوضع القانوني (مقيم، مشترك، زائر، مشاهد، عامل)، وطبيعة الإصابة، واسم وعنوان وبيانات الاتصال، وصورة من البطاقة الشخصية للعُماني، وصورة من بطاقة العمل أو بطاقة الإقامة لغير العُمانيين.

ونصَّت المادة (15) على السماح بدخول المواقع والاطلاع على السجلات؛ حيث يلتزم مالك أو شاغل المكان أو الموقع أو العقار الذي وقع فيه الحادث أو الشخص المسؤول عنه بتسهيل الدخول الفوري لموظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية إلى أي مكان أو موقع أو عقار مطلوب الدخول إليه بغرض التحقيق في وقوع أو شبهة وقوع الحادث الخطير أو الواقعة الخطيرة، وتوفير كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة في وقتها، والسماح لهم بالاطلاع على كافة السجلات التي قد يتطلب التحقيق في الحادث أو الواقعة الاطلاع عليها، والسماح لهم بأخذ النسخ منها أو التحفظ عليها.

وتناولتْ المادة (16) ما يتعلق بوجوب الالتزام بالتعليمات الفورية للهيئة؛ حيث يلتزم مالك أو شاغل المكان أو الموقع أو العقار الذي وقع فيه حادث خطير أو واقعة خطيرة باتباع وتنفيذ أي تعليمات أو توصيات تصدرها الهيئة لتعزيز السلامة أو لحماية الصحة والسلامة.

وفيما يتعلق بالتحقيق، نصَّت المادة (17) على إلزام مالك أو شاغل المكان أو الموقع أو العقار الذي وقع فيه حادث خطير أو واقعة خطيرة بالاستجابة لطلب الهيئة بإجراء تحقيق في الحادثة واتباع وتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الخصوص. وجاء نص المخالفات والعقوبات في المادة (18) والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، يجوز فرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، لا تقل عن 1000 ألف ريال عُماني، ولا تزيد على 20000 ألف ريال عُماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة مخالفة أحكام هذه اللائحة خلال سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حالة المخالفة المستمرة تفرض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على 100 ريال عُماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، وبحد أقصى 20000 ريال عُماني.

تعليق عبر الفيس بوك