مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

مسقط - العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (9/2017) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2010، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت..

المادة الأولى:

تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.

المادة الثانية:

تستبدل بعبارة "الوزير المشرف على وزارة المالية" أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28/2009 المشار إليه عبارة "الوزير المسؤول عن الشؤون المالية".

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: 22 من جمادى الأولى سنة 1438هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2017.

تعليق عبر الفيس بوك