المرسوم السلطاني ينص على عدم جواز رفع دعاوى مباشرة.. والاختصاص للأمانة العامة بعد العرض على الأعضاء

إشادات بتصديق السلطنة على النظام الأساسي لأول هيئة قضائية اقتصادية لدول الخليج.. والقضاة غير قابلين للعزل

◄ تنحي مواطني الدولة عند نظر قضاياها

قاضيان من كل دولة في "مجلس التعاون" بخبرة لا تقل عن 15 سنة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

لاقى المرسوم السلطاني رقم (2/2017) بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبا واسعا بين خبراء التشريع في دول المجلس؛ حيث أشاد السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالمرسوم القاضي بالمصادقة على النظام الأساسي للهيئة، معبراً عن بالغ التقدير والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، لدعمهم المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني الصادر والمرفق معه النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ستكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها، ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من مصادقة جميع الدول الأعضاء عليه.

ووفق ديباجة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن أهمية الهيئة ينبع من الدور الذي سيعول عليها في تسوية الدعاوى الاقتصادية، بجانب أثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بينها، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. وينص النظام على أن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى والذي تم في نهاية مايو من العام المنصرم، ومع المصادقة على النظام فإنّ الهيئة ستكون المختصة - دون غيرها من جهات القضاء الوطني- بنظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، والتي يكون كامل أطرافها من الجهات الرسمية.

لا دعاوى مباشرة

ولا يسمح النظام الأساسي برفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية لكن حدد الطريق لذلك عبر الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية، وعلى أن تكون دعاوى ترتبط بعدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها إلى الأمانة العامة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية، وأتاح النظام لطرفي النزاع اللجوء للقضاء الوطني في حال عدم نظر النزاع أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.

وتفصل الهيئة في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن بدءًا من النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، ومن ثمّ القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها، وتكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، وإذا لم تنفذ إحدى الدول الأعضاء الحكم الصادر ضدها، يرفع الأمر للمجلس الأعلى بتوصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسبا.

هيئة القضاة

وحدد النظام الأساسي شروطا لهيئة القضاة؛ حيث تتكون الهيئة من 12 قاضيا، ترشح كل دولة قاضيين منهم، على أن يكون قضاة الهيئة غير قابلين للعزل، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون والذي يتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتمديد، ومن شروط الترشح أن يكون القاضي من مواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون قاضيا في دولته، وألا تقل خبرته في العمل القضائي عن 15 سنة.

ويكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن 3 قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضاؤها وفقا لما يحدده النظام الداخلي، ويكون انعقاد الهيئة في الأمانة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء. وأتاح النظام لأية دولة من الدول الأعضاء ترى أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر فيها حكم الدائرة في قضية معروضة عليها، أن تقدم إلى الدائرة طلبا بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب.

وفرض النظام الأساسي أن تكون جلسات الدائرة القضائية في الهيئة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك ولم يعتر ض الأطراف الآخرون، كما للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على علانية الجلسة أو سريتها اتخاذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها نافذا وملزما للأطراف.

وأتاح للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري، أو أي جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر، وكذلك لها إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقا للنظام الداخلي، على أن يبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم، وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء للقيام بذلك.

الصلح في الدعوى

ولأطراف الدعوى وفق النظام الأساسي للهيئة التقدم باتفاق بالصلح في الدعوى في أي مرحلة كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الدائرة الاتفاق بمحضر الجلسة ويكون اتفاق الصلح بمثابة حكم بإنهاء الدعوى، كما أنّ للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، على أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم ما لم يعترض أحد أطراف الدعوى على ذلك.

وفي الأحكام الختامية للنظام تقر الدول الأعضاء بأن تتمتع الهيئة القضائية الاقتصادية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام 1984، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين، وتستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم.

وتلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها، ووفق النظام الأساسي للهيئة فإنّ لها أن تقترح مشروع النظام الداخلي خلال ستة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، وتحيله إلى الأمانة العامة لرفعه إلى المجلس الوزاري لإقراره.

يشار إلى أنّ هناك العديد من الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، والتي ذكرها النظام الأساسي للهيئة القضائية؛ حيث أشار إلى أنّ دول المجلس وصلت إلى مراحل متقدمة في طريق التكامل الاقتصادي؛ بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 وإعلان السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، واتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد اعتمد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون في لقائه التشاوري السادس عشر الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 31 مايو 2016.

تعليق عبر الفيس بوك