"حماية المستهلك": غرامات مالية ضد مخالفين بالداخلية

بهلا - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بولايتي بهلا وسمائل، أحكاماً قضائية ضد عددٍ من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)؛ بعدم التزامها بالمصداقية والشفافية، قضت بالإدانة وغرامات المالية.

وتتلخَّص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة حدادة بولاية بهلا؛ مفادها قيامه بالاتفاق مع الورشة على تفصيل أبواب حديد، إلا أن المؤسسة تأخرت في تسليم العمل في الوقت المتّفق عليه، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وفتح محضر سؤال مع العامل الذي أبرم الاتفاق بالمؤسسة، وتم إحالة القضية للادعاء العام بولاية بهلا الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة، فصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحه عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية حال إبرام العقد، وقضت بمعاقبته بالغرامة 2000 ريال عماني ينفذ منها 200 ريال عماني. ومدنيا: بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن مطالبته المدنية.

أمَّا الحكم في القضية الثانية، فتتخلص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية سمائل؛ مفادها قيامه بالتعاقد مع المؤسسة على تفصيل طقم جلوس وستائر، إلا أنَّ المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل كاملاً، كما أن العمل المنجز لم يتم حسب المتفق عليه، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى، وفتح محضر سؤال مع العامل بالمؤسسة الذي أبرم الاتفاق؛ حيث تمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة وإحالة القضية للادعاء العام بسمائل الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة؛ فصدر الحكم بإدانة المتهم بارتكابه جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه الصحيح، وعدم تسليم السلعة في الموعد المحدد، وعاقبته عنها بغرامة 100 ريال عماني، وبارتكابه كذلك جنحة عدم إثبات قيد المؤسسة التجارية على الفواتير، ومعاقبته عنها بالغرامة 100 ريال عماني، مع جمع العقوبات وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية وانقضاء الدعوى المدنية بالتنازل.

تعليق عبر الفيس بوك