"حماية المستهلك": السجن والغرامة ضدّ مؤسسات تجارية بالداخلية

 

نزوى - الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي نزوى وأزكي مؤخراً أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضت بالإدانة والغرامة المالية والسجن.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي الإدارة شكوى من أحدى المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الدراجات النارية في ولاية نزوى، أفاد فيها أنه اشترى دراجة نارية، ولكن بعد استلامها اتضح له أنها ليست وفق الاتفاق المتفق عليه بين الطرفين، وقضت المحكمة بمعاقبته عنها بغرامة مالية (100 ريال عماني) ينفذ منها نصفها، وفي الدعوة المدنية بفسخ العقد وإلزام الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى. فيما تتلخّص وقائع القضيّة الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين يفيد بتعاقده مع مؤسسة تقوم ببيع وتفصيل الستائر والمفروشات على تفصيل كنبات وغرفة نوم وستائر بمبلغ وقدره (850 ريالا عمانيا) على أن يتم إنجاز العمل خلال فترة معينة، الا أن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل المتفق عليه بين الطرفين، وصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال الفترة المتفق عليها وقضت بسجنه عشرة أيام موقوفة النفاذ وتغريمه مبلغ (100 ريال عماني).

وتتلخّص وقائع القضيّة الأخيرة في تلقّي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين ضد مركز تجاري بولاية إزكي مفاده عدم قيام المحل بإرجاع العملة المعدنية الصغيرة المتبقية، وبعد تلقي البلاغ قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من صحة البلاغ، وتبين لهم صحته حسب إفادة المسؤول بالمركز الذي علّل ذلك بعدم توفرها بالبنك، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ.

تعليق عبر الفيس بوك