"التجارة والصناعة": السلطنة تتخذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق

 

 

 

مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يهدف لتمكين السلطنة من اتخاذ التدابير اللازمة ضد ممارسة سياسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات من قبل الواردات الأجنبية التي يترتب عنها ضرر للصناعة الوطنية.

وأوْضَح الخصيبي -في تصريحات- أنَّ هذه الجهود تتم بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مساندة المصانع المحلية التي تواجه تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات المقامة من قبل الدول الاجنبية؛ وذلك تنفيذا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها في منظمة التجارة الدولية.

وأضاف بأنَّ الممارسة التجارية غير العادلة التي من الممكن أن تسبب ضررا جسيما للصناعة الخليجية تتمثل في ثلاثة أنواع؛ وهي ممارسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات؛ حيث تعد السلع مغرقة في عرف سياسة الإغراق عند قيام دولة ما بتصدير منتجاتها بأسعار أقل من السعر العادي (Normal Value) في أسواقها المحلية؛ مما يؤدي إلى الإضرار بالمصنعين في سوق البلد المستورد. وتابع: "أما فيما يخص النوع الثاني والمتعلق بممارسة الدعم فتعتبر الصادرات مدعومة عند تلقيها دعما أو أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدم من قبل حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواء كان منتجا أو مصدرا".

وأشار إلى أن الزيادة في الواردات تتحقق عند حدوث الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي، مقارنة مع الإنتاج المحلي بسبب تطورات غير متوقعة؛ مما يسبب ضررا جسيما على الصناعة المحلية. أما فيما يخص آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أوضح الخصيبي أنَّ القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس وضع آليات وإجراءات تحدد أساليب التدابير الحمائية ضد الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، وعلى سبيل المثال عند حدوث ضرر لأي من المصانع المحلية في البلد المستوردة بسبب سياسة الإغراق، يتم حساب هامش الإغراق والذي هو الفرق في السعر بين المنتج المحلي والمستورد وذلك ليتم تحديد الضرر والرسوم المضادة للإغراق.

وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية إلى أن الاتفاق ينص على وقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور 5 سنوات من اتخاذها وذلك في حال توقفت الواردات عن ممارسة سياسة المنافسة غير العادلة. وتابع انه فيما يتعلق بالإجراءات المضادة ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي مقارنة مع الإنتاج المحلي بسبب تطورات غير متوقعة، فيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية على جميع الواردات بغض النظر عن مصدر هذه الواردات بعكس إجراءات الدعم ومكافحة الإغراق حيث تركز هذه المعالجات على سلع محددة.

واستطرد القول إنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية فقط في حالة الضرورة للحفاظ أو معالجة أضرار الصناعات المتأثرة منها الممارسات، ويجب أن تطبق الإجراءات الوقائية في فترة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتمديد حتى ثماني سنوات، ويتطلب من سلطة التحقيق إخطار منظمة التجارة العالمية عند البدء في التحقيق، ويمكن أن تتخذ الإجراءات الوقائية، إما بشكل حصة نسبية أو رسوم جمركية على جميع الواردات.

وأكد الخصيبي أنه توجد ثلاث اتفاقيات دولية تنظم وتحدد أساليب إجراءات الحماية ضد الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية وهي اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية وذلك في اطار منظمة التجارة الدولية.

وتبذل السلطنة -مُمثلة في وزارة التجارة والصناعة- جهودا كبيرة في مجال مكافحة الإغراق من خلال نشر الوعي وتنمية معرفة القطاع الصناعي بماهية آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وذلك من أجل تفعيل وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والسعي إلى تحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في فتح منافذ للصادرات العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من عضوية السلطنة في المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

 

تعليق عبر الفيس بوك