زاوية قانونية

عقوبة السياقة بإهمال

 

 

 

 

تنصُّ المادة (50) مكررا (1) من قانون المرور على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تزيد على 300 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.

ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على 30 يوما. فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على 30 يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 500 ريال عماني. وإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 2000 ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك