محاضرتان حول اختصاص "الشؤون القانونية" بإصدار الفتاوى ومراجعة العقود الحكومية

 

مسقط – الرؤية

 

شهدت حلقات عمل الدورة التدريبية التي تُقام في وزارة الشؤون القانونية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والمتعلقة باختصاصات الوزارة وآلية عملها، استعراض الباحثة أولى جواهر بنت صالح الريامية لاختصاص وزارة الشؤون القانونية في مجال الإفتاء القانوني، مبينة أنَّ اختصاص الوزارة بإبداء الرأي القانوني يجد أساسه في المرسوم السلطاني رقم (14 / 94) بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، الذي نصَّ على اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك، وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.

وأكدت الريامية أنَّ استنهاض اختصاص الوزارة في إبداء الرأي القانوني يتطلب توافر مقومات عدة، تتمثل في  تقديم طلب الرأي القانوني من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن يتعلق الطلب بإشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، وأن يتصل الإشكال بنص قانوني يصعب على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على ما بين يديها من وقائع، فهذا النص وما يكتنفه من غموض في التطبيق هو حجر الأساس في استدعاء اختصاص الوزارة في إبداء الرأي القانوني، مبينة أنَّ الوزارة لا تبدئ الرأي في واقعة معروضة أمام القضاء أو سبق وأن فصل فيها.

وواصلت الباحثة زهراء بنت علي اللواتية سلسلة الحلقات المقدمة لطلاب كلية الحقوق بمحاضرة حول اختصاص الوزارة في مجال مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز نصف مليون ريال عماني، قبل توقيعها من أي وحدة حكومية، وهو ما أبان عنه المرسوم السلطاني رقم (14 / 94) بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، كما أنّ الجهات الحكومية ملزمة بإحالة مشروعات العقود المقترح توقيعها إلى وزارة الشؤون القانونية لأخذ الرأي القانوني بشأنها، وذلك وفقًا لنص المادة (24) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 16 / 75)، والمادة (5) من قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48 / 76).

تعليق عبر الفيس بوك