اللائحة المالية لـ"الطيران المدني": أولوية الشراء للمنتجات المحلية.. والعمل على ترشيد الإنفاق في المصروفات الجارية

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أصْدَر مَعَالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- قرارا بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للطيران المدني، وشملت اللائحة سبعة أبواب شملت تفاصيل التصرفات المالية وتحديد المسئوليات والإجراءات فيها.

ومن أبرز ما تضمنته اللائحة الالتزام بضرورة اتخاذ خطوات محددة سواء في الانفاق على المشتريات أو الإنفاق بوجه عام وكذلك عند التصرف في أصول الهيئة، كما تناوزلت اللائحة تفاصيل صرف الرواتب والسلف للموظفين بالهيئة. وشمل الباب الأول من اللائحة التعاريف، ثم تناول الباب الثاني الصلاحيات والاختصاصات المالية؛ وجاء فيه تحديد لاختصاصات مجلس إدارة الهيئة ومنها اعتماد اللائحة المالية للهيئة ونظمها المالية والمحاسبية، بعد موافقة وزارة المالية، واعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي قبل رفعه إلى وزارة المالية، وكذلك تحديد قيمة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، ويصدر بها قرار من رئيس المجلس، بعد موافقة وزارة المالية، وكذلك يختص المجلس بإقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، واعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن أعمال الهيئة، وفق القواعد المعمول بها في السلطنة.

أمَّا الرئيس التنفيذي للهيئة فهو المسؤول عن أموال الهيئة، وعن الإشراف على الأعمال المالية في الهيئة، وعن سلامة الإجراءات الخاصة بها، وعن إصدار سندات الصرف طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية السنوية للهيئة، وله أن يفوض بعض صلاحياته في هذا الشأن.

ويتولى الرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم الادارية والمالية المعمول بها في الجهات الحكومية، ويباشر على الاخص عدة صلاحيات مثل الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، والتوقيع على الالتزامات المالية والعقود في حدود النصاب المقرر له قانونا، واعتماد سندات الصرف بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والمالية والمحاسبية اللازمة، واقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ودراسة التقارير الدورية عن أعمال الهيئة، قبل عرضها على المجلس، إضافة إلى اقتراح قيمة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى المجلس.

ووفقا لما جاء بالفصل الخامس من اللائحة فإن التقسيم الإداري المختص بالتدقيق الداخلي يختص بصفة أساسية بالتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المالية المعمول بها والمبادئ والأصول المحاسبية المتعارف عليها، كما يختص باقتراح الإجراءات والتوصيات اللازمة للمحافظة على أموال الهيئة، ويباشر هذا التقسيم الاداري اختصاصاته المقررة له، بمقتضى القوانين وغيرها من اللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وفقا لبرنامج تدقيق سنوي يعتمده الرئيس التنفيذي قبل بداية كل سنة مالية، وتخضع كافة القيود المحاسبية سواء فيما يتعلق بمصروفات الهيئة أو إيراداتها أو الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لها، والمستندات والسجلات المالية في الهيئة للتدقيق الداخلي، ولا يجوز للتقسيم الاداري المختص بالتدقيق الداخلي إجازة أي سند صرف للاعتماد، إذا تبين أنه ينطوي على مخالفة أحكام القوانين واللوائح والنظم المالية المعمول بها أو للعقود والارتباطات السارية.

أمَّا أسس إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للطيران المدني، فإن الهيئة تقوم وفقا للائحة بإعداد مشروع ميزانيتها في إطار النظم التي تصدر من وزارة المالية، وتحت إشراف الرئيس التنفيذي، وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة، برئاسة المدير العام، تختص بالإشراف على إعداد مشروع الميزانية، وبعد مناقشة مشروع الميزانية مع التقسيمات الإدارية المختصة في الهيئة، يعرض الرئيس التنفيذي مشروع الميزانية على المجلس لاعتماده قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية لمشروع الميزانية، على أن يراعى عند إعداد مشروع الميزانية أن تشمل تقديرات الموارد والاستخدامات كافة التقسيمات الإدارية للهيئة، ويتبع في إعداد مشروع الميزانية أساس الاستحقاق، بحيث تحمل كل سنة مالية بما يخصها من مصروف أو إيراد بصرف النظر عن السنة المالية التي يتم فيها الإنفاق أو التحصيل.

وتوجب اللائحة أن يتضمن مشروع الميزانية كافة الموارد والاستخدامات، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة إنفاق محدد إلا في الأحوال التي يصدر بها مرسوم سلطاني، أو التي تكون تنفيذا لاتفاقيات التزمت الهيئة بها، كما يراعى في إعداد تقديرات الميزانية النتائج الفعلية، لتنفيذ الميزانيات السابقة ونتائج المتابعة المالية في السنة السابقة، والمقاييس والأنماط الكمية والمالية، والدراسات والأبحاث العلمية والاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف، والمشروعات التي تتقرر في الخطة السنوية والقوانين واللوائح والقرارات السارية.

أمَّا أسس تقدير الموارد، فأوردت اللائحة أن يكون منها الاسترشاد بالموارد التي تم تحصيلها خلال السنتين الماليتين السابقتين، والزيادة أو الانخفاض المتوقع في الموارد عن السنة المالية محل التقدير نتيجة التغيرات في الأنشطة القائمة وتشغيل المشروعات الجديدة والمتوقع تحصيله من الموارد المت أخر تحصيلها عن الأعوام السابقة، والعائد من الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة، مقابل ما تؤديه من خدمات، مع أهمية التزام الدقة والبعد عن المغالاة في التقدير.

أمَّا أسس تقدير الاستخدامات من المصروفات الجارية والرأسمالية فنبهت اللائحة على ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق، على أن يراعى في تقدير بند الرواتب والأجور أن تشمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدلات والمستحقات المالية الأخرى لجميع الموظفين والعاملين بالهيئة، وفقا للأنظمة المعمول بها، وأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها التنظيمي المعتمد، مع حساب التعديلات الوجوبية في الرواتب والأجور المترتبة على صدور مراسيم سلطانية، أو نتيجة لمنح العلاوات الدورية أو الاستثنائية أو المكافآت أو الترقيات، وإيضاح المبررات اللازمة بالنسبة للزيادة غير الوجوبية في الرواتب والأجور.

وفيما يخص تقدير بند المستلزمات السلعية فمن الاسس التي وضعتها اللائحة أن يكون تقدير المستلزمات السلعية التي ترتبط مباشرة بأداء الهيئة لمهامها على أساس حجم النشاط المستهدف والمعدلات النمطية الموضوعة مع الاسترشاد بمعدلات الاستهلاك خلال السنتين الماليتين السابقتين، والمتوقع استهلاكه خلال السنة المالية الجارية، وأن يتضمن تقدير المستلزمات السلعية ما تحتاجه المشروعات الجديدة للهيئة والتي تتم، وتدخل في مرحلة التشغيل خلال سنة التقدير، مع مراعاة أن يقدر بند الإيجار وفقا لما تستأجره الهيئة من أراض أو مبان، ويرفق بيان بهذه الاراضي والمباني موضحا به القيمة الإيجارية لكل منها، وتاريخ بداية ونهاية عقد الإيجار، وأن يكون تقدير اعتماد عقود الخدمات على أساس العقود القائمة والمتوقع استمرارها السنة المقبلة، وكذلك العقود الجديدة المتوقع إبرامها في تلك السنة، ويقتصر التقدير على العقود المتعلقة بالأعمال الجارية فقط دون تلك المتعلقة بتنفيذ تجهيز المشروعات.

أما الباب الرابع فيتعلق بالمشتريات؛ وتلزم فيه اللائحة بأن يكون شراء احتياجات الهيئة بموجب أوامر شراء أو اعتمادات مستندية -أو ما في حكمها- بعد اعتمادها من المفوض بالإنفاق، من السوق المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، على أن تكون للمنتجات المحلية أولوية الشراء، وفق القواعد المقررة قانونا.

تعليق عبر الفيس بوك