النعيمي: قانون النقل البري الجديد يتضمن تنظيما واسعا لأنشطة القطاع.. واللائحة التنفيذية قريبا

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أكَّد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، أنَّ إصدارَ قانون النقل البري بمرسوم سلطاني، أمس، يُمهِّد لتنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في هذا القطاع.

وقال -في تصريح لـ"الرُّؤية"- إنَّ الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر في أقرب وقت ممكن؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف بأنَّ القانون يحدد حقوق وواجبات أطراف العملية بما فيها الركاب والسائقون، بما يضمن سلامة المركبات والبضائع، ويخدم مُتطلبات الخطط التنموية الاقتصادية.. مشيرا إلى أنَّ مواد القانون توضح قواعد وإجراءات آليات تنظيم خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة، وتمهِّد الطريق لتوسيع الاستثمار في أنشطة النقل البري، وتضمن تحريرها من الاحتكار وفق أسس شفافة وفي ظل المنافسة الحرة.

وأفاد سعادته بأنه ووفقا لقانون النقل البري، فإنَّ أنشطة النقل البري تقتصر على الحاصلين على ترخيص من الوزارة وباتباع الإجراءات والشروط التي ترد في اللائحة. مبينا أنَّ القانون يوضح أدوار وزارة النقل في مجال النقل البري؛ ومنها: الإشراف على أنشطة ومرافق النقل البري والعمل على تطويرها، وإعداد إستراتيجية شاملة للنقل البري والدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل الولايات والمحافظات، وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها، وتحديد مواقع النقل البري داخل الولايات والمحافظات وفيما بينها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد المسارات والخطوط المسموح بها للنقل الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري وإصدار بطاقة تشغيل لوسيلة النقل البري، وإعداد سجلات تدوَّن فيها كافة التفاصيل عن المنشآت ووسائل النقل البري، وتحديد الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما تبينه اللائحة، وتحديد مقدار رسوم الخدمات التي تقدمها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعد موافقة وزارة المالية، إضافة إلى تحديد أجرة النقل، وتحديد القواعد والاشتراطات المنظمة للنقل بوسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المنظمة لذلك.

وقال النعيمي إنَّالقانون يعطي لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرارٌ من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، كما يلزم الناقل بإصدار وثيقة نقل تتضمن البيانات التي تحددها، ويعتبر وثيقة النقل دليلا على انتقال المسؤولية إلى الناقل، ويلزم أطراف عقد النقل البري بالمسئولية عن تصرفاتهم وأفعالهم، وعن تصرفات وأفعال تابعيهم التي تقع أثناء أو بسبب قيامهم بأعمالهم، كما ينظم القانون دعاوى المسؤولية عن الهلاك الكلي أو الجزئي، أو التأخير، أو التلف للبضائع.

وأشار سعادته إلى أنَّ القانون يوضح مسؤولية الراكب؛ حيث اعتبر أن صعود الراكب وسيلة النقل قبولا للعرض الصادر من الناقل، ويجوز إثبات عقد نقل الراكب بكافة طُرق الإثبات، فيما يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول، على ألا تزيد الأمتعة على الحد المعين في وثيقة النقل أو المتعارف عليه، كما يلتزم الناقل بأن يُنهي للراكب مكانا على الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق إذا اضطر إلى السفر على درجة أدنى من الدرجة المتفق عليها في وثيقة النقل.

وشرح النعيمي أنَّ من التزامات الناقل في القانون ضمان سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل، وينتهي في اللحظة التي ينزل منها، ويكون الناقل مسؤولا عن وفاة الراكب أو ما يلحق به من أضرار بدنية أثناء تنفيذ عقد النقل، وعن التأخير في الوصول، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته أو لخطأ الراكب، كما يلزم القانون الناقل بتعويض الراكب عن الفقد أو الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو النقص أو حدوث عيب في الأمتعة المسجلة في وثيقة النقل، أثناء تنفيذ عقد النقل بشرط أن يقوم الراكب بإبلاغ الناقل في حينه، وإثبات الحالة بمحضر يُعدّ بواسطة موظف الوزارة، ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم.

واختتم النعيمي تصريحه بالإشارة إلى أنَّ القانون يتضمن عقوبات متفاوتة، كما يتضمن مهلة لتوفيق الأوضاع بما يتوافق مع مواده.

تعليق عبر الفيس بوك