إغلاق وتغريم محل تجاري مخالف لقانون حماية المستهلك بصلالة

صلالة - الرؤية

أصدرت محكمة الاستئناف بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار وذلك بتأييد الحكم المستأنف بإدانة متهم من الجنسية الآسيوية بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية ومخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، حيث قضى الحكم المستأنف بإغلاق المحل لمدة شهر وغرامة مالية 700ريال عماني، وحبس المتهم لمدة عشرة أيام ومصادرة السلع منتهية الصلاحية. وتعود تفاصيل الحكم إلى قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بصلالة بضبط أحد العمالة الوافدة بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، وهو يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، الأمر الذي يعدّ مخالفاً للمادة(7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها، وبناءً على ذلك تم سحب السلع والتحرز على المضبوطات وتحرير محضر الضبط وإحالة القضيّة إلى الجهات المختصة التي أصدرت هذا الحكم.

تعليق عبر الفيس بوك