"التجارة والصناعة" تصدر قراراً لحماية الأزياء العمانية .. وعقوبات مغلظة بحق المخالفين


مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار رقم 270/2015 يقضي بحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب، وكذلك التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية أو التي تحتوي على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي، كما يحظر الترويج لهذه البضائع بأيّ وسيلة كانت.
وأشار القرار إلى حظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها، وحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إلى الهوية العمانية.
كما نص القرار على عقوبات صارمة لكل من يخالف ويسيء إلى الأزياء العمانية التقليدية، حيث سيُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تتجاوز (500) ريال عماني، وغرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف وغلق المحل لمدة 3 أشهر، كما يعاقب بغرامة إدارية لا تتجاوز (3000) ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.

تعليق عبر الفيس بوك